منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٥٥
في الأولين واحدة من أربعة وعشرين وفي الثالث اثنان منها وفي الرابع خمسة منها والفاضل يرد على البنت أو البنتين فصاعد أو على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحجب وعلى الأب خاصة معه بالنسبة دون الزوج والزوجة فعلى الأولين يقسم الفاضل أخماسا وعلى الثانيين أرباعا هذا مع عدم الإخوة الحاجبة للأم وإلا فعلى الأول أرباعا وعلى الثاني أخماسا ولا يرد في الثالث والرابع إلا على البنت ولو حصل نقص كما كان بنتا وأبوين مع الزوج أو بنتين وأحد الأبوين مع الزوج أو أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة فإن النقص يدخل في الأولين بنصف سدس وفي الثالث بربع وفي الرابع بثمن ويدخل في الجميع على البنت أو البنتين فصاعدا دون الأبوين وللجميع الكتاب والسنة والإجماع هداية أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد مع فقدهم وفقد الأبوين وفقد الأقرب سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ذكورا أو إناثا أو ملفقين منهما اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك وللمعتبرة بل مع وجود الأبوين أو أحدهما لعموم المنزلة فيها بل عموم الآية والأخبار وفيه نظر فضلا عن النص الخاص والإجماع في الغنية وكنز العرفان ومن بعض مشايخنا وغيرهم حيث عد خلافه متروكا وهو المحصل فلا يشترط فقدهما ولا فقد أحدهما وعليه نقل الإجماع بالاستفاضة بل إجماع الأمة في الكافي وتواتر الأخبار في النهاية وفيها الصحاح والصحيح والموثق وقد سمعت عموم المنزلة فيتقاسمونها أو أحدهما مطلقا وإن هبطوا كالمتقربين بهم فلولد الابن أو البنات الثلثان وإن كان بنتا ولولد البنت الثلث وإن كان ابنا كما أن له النصف لو انفرد ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت فلا يرث ولد ابن الابن مع ابن ابن وكذا البنت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيتقاسمون بينهم على السوية إن اتفقوا وللذكر ضعف الأنثى إن اختلفوا إجماعا في أولاد الذكور تحقيقا ونقلا وفي الإناث على الأظهر وفيه الإجماع صريحا وظاهرا من السيوري في كتابيه والمحقق والأصفهاني وللأبوين أو لأحدهما السدسان أو السدس والفاضل يقسم بينهم كما في الأولاد ولو دخل نقص فكذلك ولو اجتمع الزوج أو الزوجة معهم أخذ فرضه الأدنى من الربع أو الثمن مطلقا وكذا بالعموم يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين من الإخوة وأولادهم و الأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم فضلا عن الآية هداية الولد الذكر إن كان أكبر الذكور أو منحصرا فيه يخص به بعض ما تركه أبوه إجماعا تحصيلا ونقلا بل عد من ضروريات مذهبنا وللأخبار المعتبر أكثرها المتلقاة بالقبول عند الكل المؤيدة بما مر المحمول مطلقها على مقيدها ويسمونه حبوة بالتثليث ولا يكون ذلك من غير الأب إجماعا بل يمكن عده من الضروريات ولا لغير الولد إجماعا تحصيلا ونقلا وإن كان ولد الولد للأصل وعدم العموم وتبادر الغير ولا لغير الذكر أو الأكبر منه مع التعدد إن كان هناك أنثى أكبر منه متعددة كانت أو واحدة للأصل والعمومات والنص بل الأخبار في البعض بل الإجماع في الكل ولو مع خلاف متروك أو غير ثابت في البعض نعم يقع الإشكال لو تولد ذكور بل ذكر أن دفعه ولو عرفا ولكن الأظهر عدمها حينئذ فلا تقسيم للأصل وظهور الوحدة وتبادرها وندرة خلافها بل أندريته وعدم إمكان استحقاق ما حكم له باستحقاقه وعدم شمول الميسور له فلا فرق لو تعاقبا بفصل يسير للشك في صدق الأكبرية ولو تعاقبا بما يعتد به عرفا كساعة وإن يد ثبتت والأكبر حينئذ هو المتقدم في الولادة فإنه
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»