منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٩
في العموم ولا أقل منه فلو كان الكل أو البعض أمواتا لم يحجب وكذا لو اشتبه التقدم والتأخر لعدم العلم بالشرط والاستصحاب معارض بمثله أو اقترن موتهما وكذا في الغرقى والمهدوم عليهم للشك في الشمول والأصل وعموم النصيب الأعلى والغايب يحجب ما لم يحكم بموته لاستصحاب الحياة والحجب وبان يتحقق المغايرة بين الحاجب والمحجوب للأصل وعدم العموم وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب كما يتفق في المجوس والشبهة فلا حجب ومما مر يبين عدم حجب الإخوة المنفية عن أبيهم بالملاعنة ومثله يجرى في الأولاد والأم والزوجين فلا تحجبونهم عن نصيبهم الأعلى إذا كانوا كذلك البحث السابع في تفضيل السهام وكيفية الاجتماع هداية السهام والفرايض المسماة في الكتاب الربع والثلث وضعف كل ونصفه فهي ستة وأهلها خمسة عشر فالنصف للبنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب مع عدمها فإن الأقرب يمنع الأبعد هذا إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل اتفاقا تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في المسالك والربع للزوج مع الولد للزوجة ولو من غيره وإن نزل واحدا أو متعددا وللزوجة مع عدمه للزوج وإن كان من غيرها والثمن لها خاصة مع الولد للزوج وإن نزل وكان من غيرها ولا فرق في الزوجة فيهما بين الواحدة والمتعددة فيقسمنه برؤوسهن ولو أربعا أو ثمانيا أو أزيد فيما لو طلق المريض في مرضه أربعا بالباين فتزوج بأربع أخرى قبل خروجهن من عدتهن ودخل بهن وهكذا ثم مات قبل برءه وانقضاء سنة من يوم طلاقه الأول ونفى عنه الخلاف الحلي والثلثان للأختين أو أزيد للأبوين أو للأب مع عدمها إن لم يكن معهما ذكر مع تقديم الأوليين على الأخيرين بل وللبنتين أو أزيد لو لم يكن ذكر معهما لفحوى ما للأختين مع الإجماع على نفي الزايد ولنفي قيد الوحدة في البنت اتحادهما معها في الحكم فيدخل حكمهما فيما فوقهما لعدم القائل بغيره تحقيقا ونقلا فتم الدلالة بالآية ولو بالقرينة وفيها دلالة من وجه آخر مأخوذة من خط الأنثيين دقيق لا يناسب ذكره نظم الكتاب وفيه بعد ذلك الإجماعات المنقولة والثلث للأم مع فقد الحاجب من الولد للميت وإن نزل أو الأخوة وللاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا أم إناثا أم متفرقات بالكتاب والسنة والسدس لكل من الأبوين اجتمعا أو افترقا مع الولد للميت وأن نزل سواء كان ذكرا أو أنثى وللأم مع الولد ومن يحجبها وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى هداية السهام قد تنفرد وقد تجتمع والاجتماع أما ممكن شرعا أو ممتنع عقلا أو شرعا وإن أمكن عقلا والمتصور منه أما ثنائي أو ثلاثي أو أزيد وغير الأول لا يصح للعول إلا نادرا كاجتماع الزوج والبنت وأحد الأبوين في الثلاثي وزوجة وبنت وأبوين في الرباعي هذا كله في التسمية لا في الاتفاقيات وإلا فكثير وفي الثنائي ما يصح وما لا يصح إما لامتناعه بالذات شرعا أو للزوم العول وحصوله فيها من ضرب الستة في نفسها فيحصل ستة وثلاثون خمسة عشر منها مكررات وهي الربع مع النصف والنصف مع الثمن والثمن مع الربع والثلث مع النصف والربع والثمن والثلثان مع النصف والربع والثمن والثلث والسدس مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث وثمان ممتنع من الربع مع مثله أو مع الثمن والثمن مع مثله والثلث والثلث مع مثله والسدس والثلثين مع مثلهما والنصف وغير الأخير يمتنع بالذات والأخير لا يصح للعول والممكن منها ثلاثة عشر من اجتماع النصف مع مثله كزوج
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»