منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٦
بطرفة عين وإن كان باستصحاب غير معارض بآخر كما لو علم زمان موت أحدهما وجهل زمان الآخر للأصول وعدم شمول عمومات الإرث كتابا وسنة لغيره والنص المنجبر بالعمل فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا متواترا أو قريبا منه بل في غير الغرق والهدم مطلقا ولو في القتل والحرق والضرب لبعض ما مر والخبر في القتلى ولا فارق مع تأيدهما بالشهرة العظيمة فإرثهما لغيرهما ممن بقي من الوارث أو الإمام (ع) ولا قرعة هنا لعدم القائل بها على الظاهر المصرح به من بعضهم فيحض عمومها بما مر ولا وجه لاحتماله منه لكن مع جميع ذلك هو من باب عدم الشرط أو عدم العلم به لا وجود المانع إذ انتقال الإرث مشروط بحيوة الوارث بعد المورث ولو قليلا والشك فيه أو العلم بعدمه ينافي الحكم بوجود المشروط ومنه ما عده في الدروس منها وهو الشك في النسب فيما إذا وطي المولى أو الزوج وأجنبي المرأة في طهر واحد قال فإن الولد لا يرث الأب بل يستحب للأب أن يعزل له قسطا من ميراثه وإن مات الولد لم يرثه الأب وميراثه لولده فإن فقدوا فللإمام عليه عند الشيخ والقاضي وهو مروي صحيحا في الأمة وفيه نظر فإن الشك في النسب من عدم الشرط إلا من وجود المانع وما ذكره من دفع إرث الأب ليس بالوجه فإن للعاهر الحجر للمعتبرة المستفيضة والإجماع تحقيقا ونقلا متواترا والأجنبي فإن فرضا فلا إرث له فإرث الولد للأب والحلي جعله للولد من غير خلاف بيننا وهو ظاهر نكت النهاية وفتوى التحرير وبالعكس ولزوجته وفي موضع من النهاية وعن الأكثر أنهم جعلوا المدار في الأمة على ما يغلب معه الظن بأن الولد ليس من المولى لأخبار قاصرة سندا في الأكثر أو دلالة من وجوه كظهورها في الترتب على مجرد التهمة بالزنى ولو بأدنى درجة الوهم أو خشية أن لا يكون منه أو القطع بالزنا أو الإجمال أو غير ذلك فما يقولون به لم تدل عليه وما دلت عليه لم يقولوا به مع أنه يلزمهم كونه طبيعة ثالثة فترد بما مر والصحيح وفي المسالك رده بمخالفته للقواعد الشرعية والأخبار المتفق عليها من أن للعاهر الحجر وقريب منه الزنا وقد عده في الدروس منها أيضا لكونه يقطع النسب ولكن هو مما ينافي الإرث فلا يرث ولد الزنا من الزاني ولا أقاربه كما لا يرثونه وعلى الأول الإجماع تحصيلا ونقلا متواترا أو قريبا منه بل بعضها يعم الأخيرين مع عدم الفاصل فضلا عن الأصل بل الأصول والنصوص وعموم التعليل وكذا الحكم في الزانية لكثير مما مر على المشهور المنصور بل نفي الريب عنه بعض الأجلة وما ينافيه قد عده جماعة شاذا فلا يكون حجة ولو كان تواما لم يرث أحدهما من الآخر نعم يرثه ولده وإن نزل وزوجه أو زوجته نصيبه الأدنى مع الولد والأعلى بدونه لعمومات كتابا وسنة ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام (ع) واضعف منهما ما عده في الدروس أيضا منها وهو التبرء عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه فإنه يمنع من إرث الأب منه وأما الابن فيرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير وفيه أنه ينبئ عن ضعفها ووحدتها وليس كذلك فإن الدال عليه الصحيحان ولكن ينافيهما الأصل وعمومات الإرث والنسب المجمع عليه بين الأمة وخبر معتبر المؤيد جميعا بعمل الأكثر بل بإجماع أصحابنا بل المسلمين كما في السرائر والتنقيح مع كونهما حجة بأنفسهما وعدم منافاة أحدهما ولو صريحا ولا سيما مع الاختلاف والحكم من جماعة بالشذوذ فبالجميع يردان مع أن في البعض كفاية ولو قيل بمضمونهما الحق الحاكم بالسلطان مع فقده لعموم النيابة واضعف منه ما عده منها أيضا وإن قوى خلافه من اشتباه الحر
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»