للأصل وعدم شمول الأخبار له واحتمل الصحة لاشتراطه بعدم ظهوره وفيه نظر هداية لو تحرر بعض المملوك وبقي بعضه يرث ويورث بمقدار الحرية ويمنع منهما بمقدار الرقية إجماعا كما هو ظاهر جماعة وصريح الخلاف وللأصل والعمومات والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثق في المكاتب مع ظهور العلة بل التصريح بها في بعضها والنبوي في العبد المبعض مع تأيده بالعمل وعدم الفارق بينهما وبين غيرهما فلا فرق بين أقسامه ففي الأول لو كان للميت ولدان نصف كل حر فلهما النصف وكذا لو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فلكل نصف المال ولو كان الأخ نصفه حرا أيضا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم الحران كان وإن كان نصفه حرا فله الثمن والباقي لما بعده من المراتب بهذا الطريق ولو انتهى المراتب وبقي منها شئ يشترى منه المبعض إن وفى ذلك بقيمته وإن كنا لا نقول بالتبعيض فيما كان المملوك تمامه رقا لفحوى المملوك التام والا فهو للإمام (ع) ومنه يقدح الحكم لو كان البعض ثلثا أو ثلثين و هكذا ومن هنا يمكن أن يقارن تركة يرث منها جميع المراتب الثلث بل الإمام (ع) أيضا وفي الثاني يقسم المال فيه على الجزء الرق والحر فما يملكه بالرق فللمولى وما يملكه بالآخر فللوارث ولا فرق في تقسيم الزمان بينهما وعدمه البحث الخامس في ساير الموانع وما عد منها وليس منها هداية اللعان يقطع نسب الولد لو كان لقيه والزوجية بين الزوجين للأخبار وإن وقع في المرض فلا يتوارث الزوجان ولا الأب ولا الولد بلا خلاف وللأخبار وفي الأخيرين الإجماع في الكشف إلا إذا كذب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية وهو ظاهر التنقيح والمسالك وللأخبار ولا يرثه الأب أخذا بإقراره وللنصوص والإجماع كما في الانتصار وفي السرائر الإجماع فيهما وكذا ينتفي بين أقارب الأب والولد مع عدم اعترافهم ولو بعد رجوع الأب للأصل وانتفاءه عنهم شرعا وعدم قبول الإقرار في حق الغير بل ينتفي من جانب الولد مطلقا لما مر والإجماع كما في الأخير بل من جانبهم كذلك لذلك وإنما يرث الولد أمه إجماعا كما ذكره جماعة ظاهرا وصريحا وترثه لأن نسبه ثابت معها بلا خلاف كما في المبسوط والتنقيح وللأصل فضلا عن النصوص فيهما وكذا ولده وقرابة الأم من الأجداد والجدات والأخوال والخالات وأولادهم إلى آخر المراتب الأقرب فالأقرب للأصل والعمومات وخصوص النصوص ولو اعترف بالولد في أثناء اللعان أو نكل عن إتمامه لحق به الولد وتوارثا للأصل والصحيحين في الثاني ووجب عليه الحد لو كان لإسقاطه وأما لو كان لنفى الولد خاصة فلا حد بلا خلاف تحقيقا ونقلا ولو اجتمع له أقارب الأبوين سقط نسب الأب وعومل معهم معاملة نسب الأم فيتساوى المتقرب بالأبوين والأم فيقسم ميراثهم بالسوية للأصل ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة للأصول وفتوى الأصحاب كما في الدروس وفيه الكفاية ولو خلف أخوين أو أختين أو بالتفريق لأبوين وأم تساويا وكذا ابنا أخت لهما ولأم هداية مما يمنع الإرث استيعاب الدين للتركة فإن من مات وقد أحاط عليه الدين فأما أن يبقى المال للميت ولا ينتقل إلى الوارث كما للأكثر وهو الحق لظاهر الكتاب ولو تنزلنا وقلنا بعدم الظهور فلا أقل من عدم أظهرية غيره فيصير المخصص مجملا والمخصص به لا حجة فيه فلم يثبت الانتقال إلى الورثة أن الأصل عدمه والصحيح وما في حكمه وغيرهما أو ينتقل إلى الوارث كما عليه جماعة ولا ثالث لهما لعدم الانتقال إلى الغرماء إجماعا كما حكاه جماعة ولا إلى الله سبحانه ولا إلى غيرهم لعدم الدليل وفي الأصل كفاية فتعين أحدهما ويظهر
(٥٤٣)