منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٢
إليه ودلالة الصحيح على عدم الإرث للزوج مع عدم الفاصل كما حكاه بعض الأجلة والمتولي للعقدين الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم مع الإمكان بلا عسر إذا المملوك في حكم العدم مال إرث للإمام (ع) خرج ما خرج وبقي الباقي مع أنه مقتضى الإجمال وإلا فالعدول على الأظهر لذلك أو العموم مطلقا بنا على كونه من الكفائيات فيجوز إيقاع كل من آخر كالأول نظرا إلى عموم النيابة والأول أحوط وأقوى وإن كان الثاني غير بعيد لورود الأخبار في مقام البيان وفيه نظر ولو لم يرض مولاه بالبيع أجبر بالنص والإجماع كما في الغنية أو بقيمته السوقية أعطيت من دون زيادة وإن طلبها لم يجب القبول كل ذا لورود الأخبار في مقام البيان بل لم يجز لكونه تصرفا في مال الغير ولا فرق بين البيع وغيره ولو امتنع عن العقد كفى دفع القيمة مع احتمال لزوم العقد من الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو الحاكم في الجميع بقيمته السوقية وهو الأقوى لما مر نعم يحوز له بيعه قبل طلب الشراء وبعد موت قريبه للأصل والعمومات وعدم وجود المانع بل عتقه لذلك حتى في الكفارة والنذر ولا ينافيه وجوب البيع لو أمره الإمام (ع) أو نايبه به مع عدمه لعدم الوجوب حينئذ بل يجوز لفحواه ومنه يبين حكم العتق مطلقا ولو بعد الأمر وكسب المملوك قبل البيع لمولاه وأما لو كان بعد الطلب و بعده وقبل العتق فللإمام (ع) ولا فرق هنا بين أقسام المملوك للاطلاق والنهي عن بيع أم الولد لا يعمه مع أن فيه تعجيل الحرية فيجوز بالفحوى ولا بين أن يزيد التركة عنها وأن يساويها ولا يشترط الأول بالإجماع كما حكاه بعض الأجلة وإطلاق النصوص نعم يشترط أن لا يكون أقل إذ الأخبار لا تعمه فالأصل كالعمومات تقتضي العدم مع تأيد الجميع بالشهرة فلو لم يف لم يجب بل لم يجز فلم يرث ولا يصح التمسك بالميسور ونحوه لا لأن موضع التمسك بها موضع الوفاق بل لمعارضتها بعموم نفي الضرر والضرار وتسلط الملاك في أموالهم مع تأيد الجميع بالأصل بل الأصول والشهرة بل عمل الأصحاب كما قاله بعضهم وعدم الخلاف كما في السرائر بل الإجماع كما في المهذب مع أن في جريانها هنا شكا فإرثه حينئذ للإمام (ع) لا له نعم لو كان مكاتبا بقي من قيمته شئ بل مبعضا مطلقا لزم أن يشترى منها ثم يعتق بالفحوى ولو لم يتحرر منه شئ اشترى ثم أعتق وأعطاه الباقي إن بقي منها شئ للاطلاقات ولو تعد المملوك ووفى سهم كل بقيمتهم اشتروا أو أعتقوا للأخبار ولو بعدم القائل بالفرق وكذا لو وفى سهم بعضهم بقيمته دون آخر للاطلاقات وفيه نظر ولو وفى التركة بقيمة الجميع وقصر نصيب أحدهم عن قيمته نفي السرائر اشترى الكل وأعتقوا إجماعا وفيه الحجة وهو ظاهر المهذب ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته إلى قصر لعدم تملكه قبل العتق وبعده لا شئ حتى يملك وللأصل ولو كان متعددا ولم يف بالجميع ولا ببعضها منفردا بل وفى بشقص من كل فرد منها أو بعضها لم يجب الشراء ولا العتق في شئ منها للأصول وعدم شمول الأخبار لهما على هذا التقدير وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم الوجوب في بعض المملوك مع الانفراد ولا قائل بالفرق ولأن الأب والأم والابن ونحوها اسم للكل لا للبعض وعموم الميسور ونحوه معارض بنفي الضرر و الضرار مع تقديمه على أن في جريانه هنا ما لا يخفى كالحكم بتساوي الجزء والكل مع احتمال الاختلاف كاستلزام ضرر في الأول دون الثاني ولو مات أحد وله ابن وأخ مملوكان وله ما لا يفي بقيمة الابن ويفي بقيمة الأخ احتمل لو شراء الأخ قويا لوجود المقتضي وعدم المانع ولو اشترى مملوك ثم أعتق ثم بان وارث حرا ومملوك أقرب منه مطلقا
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»