منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤١
مطلقا المتقرب بالأبوين ذكرانا وإناثا بل وبالأب أيضا وكذا أحد الزوجين من الآخر نصيبه منها للمعتبرة بل كل مناسب ومسابب عدا كلالة الأم بل المتقرب بها مطلقا لنفي الخلاف من الحلي والإجماع من الشيخ وابن زهرة وفحوى النصوص النافية له عن الإخوة والأخوات مع تأيد الجميع بالشهرة ولا يرث أحد الزوجين القصاص بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر بل اتفاقا كما في المسالك والروضة والكشف وفيه الغنية وإن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها وإن عفى عنها أو عن القصاص غيرهما بقي حقهما وبالعكس للأصل وعليه الإجماع من جماعة ويرثه غيرهما بالكتاب في موضعين والسنة والأخص يتم بعدم الفاصل البحث الرابع في الرق هداية يمنع الرق من الإرث والإيراث بالإجماع تحقيقا ونقلا والنصوص الكثيرة جدا فلا يرث الرقيق الحر ولا المملوك ولا الحر الرقيق مع أن المملوك لا يملك مطلقا فماله لمولاه ملكا لا إرثا فلا إرث ولا إيراث فإنهما فرع الملك وليس فليس وإلا لزم المحال في الأول وإرث الأجنبي الصرف في الثاني مع أنه لو ملك لم يفرق لما سمعت ونفى عنه الخلاف بالخصوص بعض مشايخنا كغيره ولا فرق فيه بين القن وأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق لو لم يؤد شيئا ولا بين أن يكون له وارث حرا ومكاتب أو مدبر أو لا كما لا فرق بين أن يملك أو لا كما سمعت للعموم إجماعا ونصا ولو مات الحر وله وارث حر وآخر مملوك فميراثه للحر وإن بعد كذلك من الجريرة ولا شئ للمملوك وإن قرب كالولد كما لو خلف ولدا مملوكا وللولد ولد جزء الحر يرث الجد دون الولد ولو كان الحر يتقرب بالمملوك لم يسر إليه المنع فلا يمنع الولد برق أبيه وورث كالكافر والقائل للأصل والمعتبرة المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو كان الوارث متعددا وأعتق مملوك قبل القسمة شاركهم لو كان مساويا لهم وحاز الإرث كله إن كان أولى بلا خلاف كما قاله بعضهم وللمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيحان والصحيح ولو قسم بعض التركة ثم أعتق فأظهر الوجوه فيه أنه كالسابق لعمومها إذا المتبادر منها قسمة الجميع لا البعض ولو كان واحدا وأعتق الرق لم يرث مطلقا وإن كان أقرب للأصل وعدم شمول المخصص له وأولى منه ما لو أعتق بعد القسمة مطلقا وله النصوص مفهوما ومنطوقا ولو مع تعدد الوارث وفي الغنية الإجماع هداية إذا مات أحد ولم يكن له وارث حر ولو بعيد أو كان له قريب مملوك فإن كان هو الأبوان أو أحدهما يشترى من التركة إجماعا كما صرح به ثلة وللأخبار وهي كثيرة في الأم وفيها الصحاح مع اتفاق كلمة الكل على فكها كما هو الظاهر وحكاه بعض المهرة ولا قائل بالفرق إلا نادر بل حكاه مطلقا بعض الأجلة على أن ما ورد في الأب لا بأس به مع نقل الإجماع المتواتر عليه ثم يعتق للصحاح ولا ينافيه عدم اشتمال بعضها عليه للزوم التقييد فلا يكفي الشراء عن العتق كما لا ينافيه ورود جل النصوص في الجميع بالجمل الخبرية لا نصيتها في الوجوب من الأوامر على الأقوى على أن في الجواز هنا كفاية لعدم الفاصل ويعطى ما بقي إليه إن كان للنصوص وفيها الصحاح وفي إلحاق من عداهما من ذوي القرابة مطلقا بهما أقوال أظهرها ذلك للإجماع في أولاد الصلب من السرائر والروضة وهو ظاهر آخر ومطلقا ولو في غير الولد من الخلاف إلا أنه فيما كان المورث مبعضا لكن لا قائل بالفرق بل بفحواه يتم في غيره وعدم القول بالفعل في غيرهما من الثاني وغيره مضافا إلى المعتبرة ولو بالعمل مع استفاضتها وعدم القول بالفصل في غير ما فيها وعموم بعضها واعتباره وإن كان مرسلا بالعمل ولا فرق فيه بين ذي القرابة وذي الفرض وهل يلحق الزوجان بهم قولان أوجههما العدم للأصل المؤيد بالشهرة وعدم دليل مركون
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»