منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٥
والشك في الشرط ولا يعتبر استقرار الحياة لعموم الأخبار ولا يشترط اتصافه بالحياة وقت الموت بل يكفي أن يكون الحمل موجودا حال الموت ولو كان علقة أو نطفة بل ولو جامع فمات بلا خلاف للأصل والعمومات والاطلاقات فلو خلا منه فكالمعدوم من أصله فلو فصل أزيد من أقصى الحمل لم يرث إجماعا وكذا لو وقع وطي شبهة قبل الموت أو بعده وأمكن استناد الحمل إليه للأصل ولو ولدت توأما فاستهل أحدهما أو تحرك ولم يتعين أو اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو ممسوحين فلا كلام وإن كانا ذكرا وأنثى أو خنثى أو ممسوحا فالقرعة للعموم هداية ومنها الغيبة المنقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته هي مانعة من الإرث فيتربص بماله اتفاقا فتوى نصا ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا فلا يمكن قسمته بمجردها باتفاق العلماء كما حكاه آخر للأصول من استصحاب الحياة وبقاء المال بحاله وعدم جواز التصرف فيه لكن في مقدار التربص أقوال أظهرها أن يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها فيما يحتمله من الأرض فإن علم قبل الإتمام بالموت أو ثبت بالبينة فلا كلام وإن لم يعلم حياته قسم ماله بين الورثة للصحيح على الصحيح مع أنه لو كان موثقا لم يقدح ولا أقل منه والموثق بتقييد الأول بالثاني بالطلب في تلك المدة في الأرض لظهوره فيه مع بعد ما ينافيه وجمع شرايطه مع عدم قائل بالإطلاق ولا ينافيه خبريه الجملة لكون الخير أنص من الأمر في إفادة الوجوب على الأقوى ولفحوى ثبوت مثله للمرأة بعد اعتدادها وجواز ترويجها لعدم النفقة مع أن عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال فضلا عن الإجماع كما في الانتصار والغنية مع تأيد الجميع باختبار والأجلاء له بل بالشهرة المنتزعة من الإجماعين نعم الأحوط أن لا يورث يمضي من ولادته مدة لا يتجاوز عنها عادة والأحوط اعتبارها مائة وعشرون سنة ولا فرق في الجميع بين أن يكون بعض الورثة معه أو لا ومبدء الحبس انقطاع خبره لا غيبته فلا يحتاج إلى تعيين ولا معين مطلقا ومنه الأسير إذا لم يعلم حياته ولا مماته وفي الخلاف الإجماع ثم المدار في الطلب في الأطراف على صدق العرف للاطلاق ولا يفتقر به فيما علم عدمه فيها للأصل وعدم شمول الإطلاق له وكذا فيما لا يمكن الطلب فيه لذلك وكذا لو تحقق الأمران في الأثناء ولا إلى تعيين شخص له بل يكفي المكاتيب أو الأمر بمن فيها أو نحوهما لصدق الطلب ولو أحتاج إلى مؤنة لم يجز أخذها عن مال الغايب للأصل بل يكون على الطالب و هل يلزم الرجوع إلى الحاكم في شئ منها كضرب الأجل والفحص والطلب الأحوط نعم ومع فقده إلى العدول والظاهر العدم للأصل والإطلاق ولا يعتبر في الطالب العدالة للاطلاق بل يكفي التثبت وحصول الظن ولو قسم المال بعد الأربع وما يلزم فيه ثم جاء الغايب فإن لم يكن المال موجودا فلا تسلط له عليهم للأصل وكذا لو بدلوه بأعيان أخر باقية لذلك وأما لو كانت الأعيان باقية غير مقسمة فالأصل عدم الانتقال وإن كانت مقسمة فوجهان ولو لم يطلب حتى انقضى الأربع أو أزيد لم يجز أن يقسم إلا أن يمضي مدة لا يعيش أزيد منه فيقسم بين ورثة ذلك الزمان و يحتمل قويا الاكتفاء بمثل المأمور به مطلقا بالفحوى وعلى الأول مبدء التقدير التولد ولو اشتبه أخذ بالمتيقن للأصل هذا وفي عدها من الموانع مسامحة ككثير منها تما ذكر هداية ومنها اقتران موت المتوارثين أو اشتباه تقدم موت أحدهما على الآخر فيما إذا ماتا حتف الأنف فإن الإرث هنا يتوقف على حياة الوارث بعد موت المورث ولو
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»