الفائدة في النماء وعلي التقديرين يتحقق المنع إلا إن بينهما فرقا ما فإنه على الأول لو قضى الوارث الدين أو أبرءه المدين ورثه وبدونه يتحقق المنع والمانع كما أنه على الثاني يمنع الوارث منها مع كونها ملكا له لتعلق حق الغرماء بها كالرهن نعم للوارث التصرف فيها لأداء الدين على التقديرين لعموم الأولوية والإحسان ونفي العسر والحرج ولا سيما على الثاني ولو لم يكن مستوعبا لم ينتقل ما قابل الدين إلى الوارث وبقي في مال الميت وينتقل إليه ما فضل عنه ويحوز التصرف في الكل بما فيه مصلحة المدين لما مر بل بفحواه هداية ومنها الحمل إذا الحق به شرعا فإن انتقال الإرث إلى الوارث يتوقف على انفصاله ميتا كما أن انتقاله إليه يتوقف على انفصاله حيا إذ هو مقتضى الأصل وعدم شمول عمومات الإرث له فالموت والحياة كاشفان أو سببان للانتقال ويلزم الأول انتقال المال بالموت وهو مخالف للأصل والثاني بقاء المال في ملك الميت كالدين والوصية ومؤنة التجهيز وهو مقتضى الأصل إلا أن ظاهر الأصحاب الأول وهو مقتضى عمومات الإرث فيقدم فالمانعية في الظاهر دون الواقع ومع ذلك في الوارث أظهر بل لا يتعقل للآخر إلا بمعنى الشرط والثمرة تتحقق في المنافع لتبعيتها للأصل ولا يقسم المال جميعا قبل الوضع للأصل مع تأيده بظهور عدم الخلاف وعدم منافاته لعمومات الإرث فلو كان الوراث محجوبين به عن الإرث واسا؟؟؟ لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره من الانفصال حيا أو ميتا للأصل المؤيد بعدم ظهور الخلاف وإن كانوا غير محجوبين يدفع إلى من لا ينقصه الحمل شيئا كمال ميراثه لوجود المقتضي وعدم المانع ويعطى من ينقصه الحمل نصيبه من الميراث على تقدير كون الحمل ذكرين لذلك ويتوقف الباقي إلى ظهور أمره للأصل المؤيد بظهور عدم الخلاف فلو خلف ابنا وحملا أعطي الابن الثلث إجماعا كما هو ظاهر الكشف وتوقف الباقي كذلك وإن خلف حملا وولد ولدا وأخا وأختا أو نحوه لم يعط أحد منهم شيئا وإن خلف معه بنتا أعطيت الخمس وإن خلف من له فريضتان كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الكل أعطي نصيبه الأدنى كالثمن والربع والسدس وإن كان مع الولد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلا هما لم ينزل من الأعلى فإن وضع ميتا يتم عليهم إرثهم إجماعا وللعمومات وإلا فله صور عمل فيها بمقتضى الواقع وإن زاد عن الذكرين يسترد عن ساير الورثة ولو ادعت المرأة الحمل قبل للعموم ووقف الأمر إلى أن يتضح فإن لم يصح يرث غيره وإن طابق الواقع فإن انفصل حيا يرث إجماعا تحصيلا ونقلا وللعمومات والمعتبرة وفيها الصحاح وإن سقط بجناية وإن انفصل ميتا فليس له ميراث إجماعا وللمعتبرة ولو مفهوما بل ولو مفهوما بل ولو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا فكذلك ولو كان الأول أكثر للأصل السالم عن المعارض وإناطة الإرث بحركة المولود أو السقط أو ما هو بمعنى ولا فرق فيهما بين أن يتولد في أقصى مدة الحمل مع عدم المنافاة أو أقل ولا بين أن يتولد بالاعتياد أو بأمر آخر كما لو تولد بجناية أو ضرب ويكفي في الحبوة أن يتحرك كلا أو جلا أو قلا كان يقبض أصابعه ويبسطها حركة إرادية دالة على الحياة للمعتبرة وفيها الصحاح وعموم التعليل مع تأيد الجميع بالعمل ولو مات عقيب ذلك كان نصيبه لورثته ولا يعتبر أزيد منه كالصياح والاستهلال الشذوذ أخباره والتخيير بينها مما لا وجه له ولا فرق فيه بين الدية والصلاة وغيرهما للعموم المؤكد بمفاهيم التعليلات المؤيد بهجر المخالف أو عدمه نصا وفتوى ولا يكفي دونه كحركة اللحم بعد الذبح للأصول المؤيدة بعدم الخلاف ومفاهيم المعتبرة ولو اشتبهت الحركة لم يرث للأصل
(٥٤٤)