منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٨
النصف وإن لم يكن منه والزوجة عنه كذلك وهو الربع بالكتاب والسنة والإجماع وعدم الفاصل ولا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل للنص وعموم المنزلة المدلول عليه بالمعتبرة فضلا عن الإجماع عن جماعة وكذا يحجب الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى أو غيرهما الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس إلا مع البنت أو البنتين فما زاد مع أحدهما فإن نصيبه يزيد عن السدس بالرد فعلى الأول يزيد السدسان ويقسمان بينهما أرباعا وعلى الثاني يزيد السدس ويقسم أخماسا ومثله ما لو اجتمع الأبوان والبنت وللجميع الكتاب والأخبار وعموم التعليل بل الإجماع وإن كان للإسكافي خلاف في الثاني هذا ولو اجتمعت البنتان مع الأبوين حجتاهما عما زاد عن السدس فما ثبت للأولاد من الحجب يثبت لأولاد الأولاد وإن نزلوا فيحجبون الأجداد والآباء عن نصيبهم الأعلى وفي شمول الحكم للممنوع من الإرث منهم كالرقيق وجهان أوجههما العدم والأخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل إجماعا كذلك فضلا عن الكتاب والسنة ولا فرق بين فقرهم وغناهم إجماعا تحصيلا ونقلا وهو مشروط بالانفصال مطلقا ولو في إتمام العدد للأصل والشك في شمول الاطلاقات له فإن الحمل لايق له إخوة ولا أخ والنص المنجبر بالعمل فلا يحجب الحمل عندنا كما في السراير وفي غاية المرام هو فتوى الأصحاب فضلا عن الأصل وبحياة الأب للأصل والآية وفيه نظر والأخبار وفيها الصحيحان بل الصحاح إلا أنه وبما عدا حدها موقوفا وهو مدفوع بما فيه وغيره وعموم التعليل بالتوفير عموما وخصوصا وبالعدد وأقله أن يكونوا ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع إناث بلا خلاف بل بالإجماع كما في الخلاف والغنية والسراير والمسالك وهو ظاهر آخر فضلا عن الأصل والمعتبرة ولا ينافيه مخالفة ظاهر الكتاب للإجماع تحصيلا ونقلا والسنة فيكون مجازا فلا حجب للأختين ولا للثلث ولا لأخ واحد ولا له وأخت واحدة للأصل وعدم الدليل والأخبار والخنثى كالأنثى للأصل ولا عمل بالقرعة فيما يتم بها الشرط للشك في شمول الاطلاقات لما ظهر منها وإن كانت الألفاظ أسامي للواقعيات بل الظاهر منها ما يكون مفهوما بنفسها نعم لو كان أربعة أو ثلاثة أو اثنان وذكر فلا إشكال للعلم بوجود الشرط أو أزيد لحصر البشر في الذكر والأنثى وبطلان الطبيعة الثالثة هذا كله في المشكل وأما الواضح فواضح وبأن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إن كانت الأم مسلمة حرة إجماعا تحصيلا ونقلا عن جماعة وللأصل والمعتبرة والمشهور بل المجمع عليه كما يحتمله المختلف جدا عدم الحجب في القتلة للأصل وإجماع الإمامية بل الأمة كما في الخلاف المؤيد بعدم الخلاف كما هو ظاهر آخر مع أن مطلقا الخلاف غير مناف ولعدم عموم الآية فإن الإخوة نكرة في الإثبات فلا تفيد العموم وفي الشك كفاية وهو أورده على وجه العموم لا ينفع لما فيه من الضعف ويؤيده اشتراك العلة و قضية الولد ولا فرق في الجميع بين الكل والبعض ولا بين الذكر والأنثى للنص والفحوى وعدم الفاصل وبأن يكونوا من الأب والأم أو من الأب وجده أو بالتلفيق بلا خلاف بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك وفي الأعلام والانتصار الإجماع وللأخبار الكثيرة والتعليل عموما وخصوصا فلا يحجبها الإخوة من الأم ما بلغوا للأصل والإجماع ظاهرا تحققا وصريحا نقلا مستفيضا والنصوص ولا يحجب أولادهم لعدم صدق الاسم والأصل والإجماع كما في الانتصار والخلاف وهو ظاهر الجواهر وبأن يكونوا أحياء عند موت المورث بلا خلاف بل اتفاقا كما في الكشف للأصل والشك
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»