كفارا ورثوه إن لم يكن معهم مسلم وإن كان كفرهم أصليا بلا خلاف تحصيلا ونقلا وللعمومات ولا فرق بين اختلاف الملل كالنخل في الطرفين فاليهود يرث من النصارى وبالعكس وهكذا فإن الكفر كالملة الواحدة إجماعا كما في الخلاف ولا بين أهل الذمة وغيرهم فيرث الحربي الذمي وبالعكس ولا بين اختلاف الدار واتحادها وإن كان معهم مسلم حجبهم وكان الميراث كله له اتفاقا تحقيقا ونقلا كما في الأعلام بل إجماعا كما في الغنية وغيره وهو ظاهر الخلاف والسرائر والكشف وهو المحكى عن الموصليات ولو كان بعيدا حتى أن المنعم بل الضامن يمنع الولد الكافر فضلا عن الكتاب وعموم الأخبار كالصحيح وتضعيفه ضعيف مع أن العمل جابر لولاه ومنه المعتبرة المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه خرج الأخير بالإجماع المعلوم والمنقول فبقي الباقي وأما الإمام (ع) فلا يمنعهم لعموم الأخبار على ثبوت التوارث بينهم ولو منعهم لامتنع بل الاتفاق كما في الكشف وهو ظاهر غيره ولو كان الكافر مرتدا ورث الكافر مطلقا ولم يرثه إلا المسلم وإن كان ضامن جريرة وله وارث قريب كافر ولو كان مرتد وإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام (ع) ولا شئ لوارثه الكافر ولو مع الانحصار أو كان ولدا مطلقا ولو ولد حال إسلامه فلو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل ينتقل إلى وارثة المسلم إن كان وإلا فإلى الإمام (ع) ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم لا لورثة الميت هداية لو مات مسلم أو كافر وله وارث مسلم متعدد وكافر ولو واحدا فأسلم الكافر واحدا أو متعددا قبل القسمة فإن كان في مرتبتهم شاركهم كان يكون إحدى الزوجات الأربع كافرة فأسلمت أو يكون الجميع أولادا فأسلم كافرهم وهكذا وإن كان مقدما عليهم كان يكون ولدا وهم إخوة وهكذا اختص به لعموم أدلة الإرث وخصوص المعتبرة فضلا عن الإجماع كما في الخلاف والكشف وغيرهما وهو ظاهر كشف الرموز ولو كان كافرهم متعدد أو أسلم بعضهم شارك هو دون الآخر وفي بقاء الميراث في مال الميت إلى أن يقسم الجميع أو كونه بلا مالك فيكون مال الله أو انتقاله إلى المسلم من الوارث متزلزلا فينتقل منه بالإسلام إليه أو إلى الجميع على الأول وإلى من أسلم وغيره على الثاني كذلك مرددا والإسلام كاشف عن الاستحقاق بالموت لكون ذلك مقتضى الإرث المثبت نصا وفتوى وجوه والحق الأخير للعمومات وخصوص المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها وعدم منع الكفر للإرث إذا لم يستمر إلى القسمة فيكون إرثا وهو ظاهر الأصحاب إلا نادرا منهم وفي بعض الاحتمالات لا يتحقق الإرث وبعضها غير مستند إلى دليل فيتبعه النماء المتجدد بين الموت والإسلام مطلقا كالأجرة واللبن والسمن ونحوها لتبعيته للأصل ولو أسلم بعد القسمة لم يرث شيئا للأصل والإجماع المعلوم والمنقول في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر آخر وعموم الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص ولا فرق بين وجود أعيان التركة وعدمه للعموم وكذا لو اقترن إسلامه بها للأصل السالم عن المعارض لورود الأخبار مورد المتعارف مع تعارضها مذموما لو لاه وتأيد النفي بالعموم وكذا لو نقل أحد الوارثين نصيبه إلى الآخر أو نقلاه معا إلى ثالث للأصل والشك في شمول الأخبار له وعدم الاشتراك وزوال الحق وكونه أقوى من القسمة مع عدم الحاجة إليها فلا يدخل فيما لا يقسم وكذا لو قسم الورثة الأعيان بالقيم لتميز الحقوق وصدق القسمة ولو أسلم بعد تقسيم البعض فاحتمالات أظهرها
(٥٣٥)