منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٤٠
على صاحبه ولو عفى أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله بحق فلو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب لأنه قتله بحق ولا يعم المانع المبادرة وورثه ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه ولا يحتمل عدم الإرث للأصل وعدم شمول المانع له ولو قتل قاتل أبيه وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله ثم بان المحق ففيه وجهان ولو كان خطأ فأقوال ثالثها الفرق بين الدية وغيرها فلا يرث من الأول سواء أخذ منه أم من العصبة ويرث من الثاني وهو الحق للإجماع عليه من السيد والشيخ وابن زهرة والحلي والنبوي الصريح المؤيد بعمل الأكثر فضلا عن عمومات الإرث كتابا وسنة وعدم شمول المانع له مع أنه لو شمل لخصص بما مر بل بالصحاح الدالة على أن الخاطئ يرث وهي لا تعم غير الأموال مع أن نفي إرث الدية ظاهر من المعتبرة المؤيدة بالعمل المرتفع أخصيتها بعدم الفاصل فلا يعارضها خبر الفضيل لضعفه ولا يمكن العكس للإجماع ظاهرا بل صريحا كما في النكت وللمعتبرة وأما الشبيه بالعمد كما لو ضرب أحد ولده ولم يتجاوز عن الحد فقتله أو بط جرحه أو خراجه أو قطع سلعته أو سقاه دواء فمات أو تلف بدابة يسوقها أو يقودها أو يركبها فأوطأته فهل هو كالعمد أو الخطأ قولان للأول عموم نفي الإرث بالقتل وعدم صدق الخطأ القتل بالحق فإنه مخصوص بالعمد ليس إلا ولا ينافي العموم عدم وجود علة التشريع كما في غسل الجمعة وفي الجميع نظر بل الأقوى الثاني لفحوى ما مر في الخطأ من عدم إرث الدية أو منطوقه لحصر الحكم في كلامهم في العمد والخطأ حتى في نقلة الإجماع فيدخل في الثاني وإلا لزم إهمالهم إياه مع كونه خلاف ديدنهم ومع ذلك لا ينصرف القتل إلا إلى ما كان ظلما عدوانا فعمومات الإرث بقيت بلا معارض فضلا عن الأصل وظاهر إلا وفيه نظر ومنه يبين حكم الضرب أو الجرح الممنوع إذا أفضى إلى القتل بل الفحوى فيه أظهر مما مر ومثل قتل الصبي أو الجنون أو النائم أو الساقط من غير اختيار هذا ولو حفر بئرا في غير حقه أو في حقه أو أسقف موضعا من غير حق أو بنى فيه كنيفا فهلك قريبه بواحد منها أو شهد مع جماعة على مورثه خطأ فقتل بل ولو شهد عمدا ظلما معهم فقتل في وجه على الأقوى لم يصدق على الفاعل في شئ منها أنه قتله ولو بالشك فالأصل والعمومات تحكم بالإرث حتى في الدية ولا معارض ومنه يعلم حكم الناظر أو الربئية فلا يلحق بالقائل نعم لإلحاق الممسك به وجه لكونه في حكم المشارك وفيه شئ أيضا هداية الدية ولو عن عمدا إذا وقع الرضا بها من الوارث والقائل في حكم مال الميت وإن تجددت بعده يتعلق بها الديون و الوصايا بلا خلاف كما في المبسوط بل عليه الإطباق في آخر وهو ظاهر المقدس والخراساني والأصفهاني بل الإجماع كما في الخلاف ومن المهذب في الخطاء كالسرائر فضلا عن المعتبرة في الخطاء وعموم الصحيح والصحيح في العمد والعمومات وفيه نظر مع تأيد الجميع بالشهرة ومثلها مؤنثه التجهيز وعليه الإجماع من المهذب وليس للديان المنع من القصاص مع عدم الوفاء ولو بذلها القائل العمومات القصاص كتابا وسنة ولأن أخذ الدية اكتساب ولا يجب على الوارث فيجوز لهم العفو كلا أو قلا أو بلا مع الوقاء وبدونه ورضاء الديان وعدمه وكذا الزيادة ولا فرق فيها بين أن يكون مساويا للتقدير الشرعي أو أقل أو أكثر للعموم تعليلا ونصا وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ولا يلزم إلا بالعقد للأصل ويرثها
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»