منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٣٤
معا أو الأب والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات مطلقا وأولادهم كذلك فلو اتحدت وصلبتهم كالأعمام أو الأخوال فالمال بينهم بالسوية ولو اختلفت كالأعمام مع الأخوال فلكل نصيب من يتقرب به فللأعمام نصيب الأب ولللأخوال نصيب الأم أو مع الفرض وهم ذو والفرض على تقدير الرد أو بنفسها تارة وبالفرض أخرى وإن كانوا يرثون بهما أيضا وهم الأب والبنت والبنات والأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فللأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره ومنفردا بالقرابة والبنات يرثن مع الابن بها ومع الأبوين بالفرض والأخوات مع الأخوة للأبوين أو الأب يرثن بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض وهؤلاء قد يرد عليهم مع الأخذ بالفرض هداية إذا اجتمع السهام فإما أن تكون وفقا للفرايض أو ناقصة عنها أو زايدة فالأول فيما إذا خلف الميت بنتين فصاعدا بنتين فصاعدا وأبوين أو زوجا وأختا أو كلالتين وأزيد للأب والأم أو الأب ومثلها للأم والثاني فيما إذا خلف بنتا وأبا أو أما أو كلاهما أو بنتين وأزيد وأحد الزوجين أو كلالة أب وأم أو أب أو كلالتي الأبوين أو الأب وأزيد وكلالة أم أو كلالتي أم وأزيد وكلالة الأبوين أو الأب أو كلالة أب وأم أواب وزوجة أو كلالة أم وزوجا أو زوجته أو كلالتي أب وأم أواب وأزيد مع أحدهما والثالث فيما إذا خلف أبا أو أما وزوجا (2) أو زوجة أو كلالة الأب وكلالتين لأم وزوجا أو كلالتين لأب وكلالة الأم وزوجا والنقص داخل على البنت والبنات والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب البحث الثاني في الكفر المانع من الإرث هداية يمنع الإرث من المسلم الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام حربيا كان أم ذميا أم مرتدا أم على ظاهر الإسلام إذا أنكر ما يعلم توبته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة والنواصب و المجسمة ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك قولا واحدا على الظاهر المصرح به من بعضهم إلا إذا ادعى الجهل و أمكن في حقه فدخل في الإسلام من أظهر الشهادتين وأقر بأركان الشريعة وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات كالمخالفين والواقفية والفطحية وأمثالهم بل المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين لعموم ما دل على التوارث بالنسب والسبب كتابا وسنة والإجماع كما حكاه بعض الأجلة فلا يرث الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو منحصرا مسلما مطلقا ولو لم يكن مؤمنا أو كان المسلم كافرا في الأصل بالنص كتابا وسنة مستفيضة بل استظهر تواترها مع اعتبار سند كثير منها وبإجماعنا كما هو صريح الأعلام وغيره وظاهر المراسم بل بإجماع المسلمين كما في الانتصار والكشف وهو ظاهر الخلاف والمبسوط والمسالك ولا ينعكس بل يرث المسلم الكافر بإجماعنا كما في الأعلام والناصرية والخلاف والغنية والتحرير وهو ظاهر المقنعة في الجملة والمبسوط والمراسم و السرائر والمسالك والكشف ولأن الإسلام لم يزده إلا علوا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعزا أو شدة كما في النصوص ولا فرق بين الأصلي وغيره وما ورد من عدم التوارث بين ملتين فغير مناف للمفسر أو مأول أو وارد مورد كالتقية فضلا عن خصوص النصوص ولا فرق في الكافر بين ضروبه في المقامين ولا فيما خلفه بين ما كان من كسبه حال الارتداد والإسلام ولا في المسلم بين البعيد والقريب ولا بين ذي السهم وذي القرابة ولا بين ما كان من قبل الأب والأم فيمنع المسلم غير الإمام جميع الورثة الكفار وإن كانوا أقرب منه ويجوز المال ولو خلف الكافر الأصلي ورثة
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»