منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٣٣
يحجب ومقادير السهام وفيه أبحاث البحث الأول في الأسباب والمراتب وغيرهما هداية إنما يستحق الإرث بنسب وسبب بلا خلاف بل إجماعا بل بالضرورة من الدين تحقيقا ونقلا فالأول اتصال شخص بغيره بانتهاء أحدهما في الولادة إلى آخر وهو الأصل في النسب فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته وهو أبا والأنثى أما أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ولو كان بشبهه مليا كان أو غيره مع صدق القرابة عليهم والأعم النسب وبطل الولاء وهو باطل إجماعا ومراتبه ثلاث لا يرث فيها متأخر مع وجود متقدم خال من المنافيات الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد وإن نزلوا مريتين مع فقد الأبوين وعدمه خلافا للصدوق فخصه بالأول وهو مردود بالنص والإجماعات المتكثرة الظاهرة أو الصريحة فولد الولد لا يرث مع الولد وهكذا ويرث مع الأب والأم ثم الأجداد والجدات وإن علوا أمر تبين والأخوة والأخوات مطلقا من أب وأم أو أب أو أم وأولادهم وإن نزلوا مع الترتب فيرث أولاد أولاد الأخوة و الأخوات مع الأجداد وأجداد الأجداد وهكذا ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم كما أن أجداد الأجداد لا ترث مع الأجداد ثم الأعمام والعمات مطلقا من طرفين أو من طرف واحد والأخوال والخالات كذلك وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا مرتبين فالأقرب يمنع الأبعد إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب والأم فإنه يحجب العم للأب وحده ويأخذه نصيبه بإجماعنا تحصيلا ونقلا كاد يكون متواترا فالعم القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولادهم وكذا الخال لاتحاد الصنف خلافا للمقدس والخراساني فأورثا البعيد من الأعمام مع القريب من الأخوال وبالعكس وهو عجيب ويردهما الآية والنصوص ففي كل مرتبة صنفان غير الأخيرة فإنها صنف واحد فإنها إخوة الأب والأم وأخواتهما فعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حواش والثاني الزوجية من الطرفين بالعقد الدائم أو المتعة إذا شرطا لهما أو لأحدهما على الأقوى ولا العتق ومن يقوم مقامه اتحدا وتعدد ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة (ع) فهو وارث من لا وارث له وأما غيرها كولاء من أسلم على يده كافر وإن كان له قوى السكوني وعمل به المحقق الطوسي إلا أنه مخالف للأصل والاتفاق لانحصار القائل به بل باتفاق الأمة إلا الإسفرايني كما في الخلاف فيكون مسبوقا بالاتفاق ملحوقا به فلا ينفع وأما ولاء المشتري من الزكاة فليس من ولاء العتق لعدم شرطه ولا من ولاء الإمامة لذلك فضلا عن الأصل وعدم الدليل بل إرثه لأرباب الزكاة للإجماع كما في الانتصار والمعتبر والمنتهى والصحيح والموثق فكأنهم أولياء نعمة لكن لو كان له وارث حتى ضامن جريرة قدم عليهم لعموم دليله بخلاف ما يدل على كون إرثه لأرباب الزكاة فلا يعمه ولا فرق فيهم بين الفقراء وغيرها لعدم القول وغيرها لعدم القول بالفرق كما في المسالك ثم الولاء يترتب على النسب بخلاف الزوجية فإنها تجامعهما مطلقا هداية ينقسم الوارث مطلقا إلى ذي الفرض وغيره والأول أما إن يرث بالفرض دائما بلا رد ولا نقص وهو الزوجة على الأقوى أو لا بل يرد عليه على الأقرب وهو الزوج مع فقد ذي النسب ولا ينقص مطلقا وكذا الأم والأخوة والأخوات من قبلها ولكن الرد هنا إذا زاد التركة عن السهم أو السهام والثاني إما أن يكون بالولاء أو بالنكاح وقد مر أو بغيرهما وهو القرابة خاصة ثم القرابة إما اعتبرت منفردة فيرث الجميع واحدا كان أو أكثروهم من لا فرض لهم كالأولاد الذكور والأخوة للأب والأم
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»