منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٣٩
المسلم ولو ولده الذي ولده في إسلامه للأصل المؤيد بالشهرة بل الاتفاق كما هو ظاهر السيوري بل الإجماع كما هو ظاهر جماعة منهم الشيخ في المبسوط وعموم الحجب والصحيح وشذوذ المخالف ومع فقده يرثه الإمام (ع) للأصل ويرث الكافر ولو كان كفره تبعيا للأصل والعمومات ويقبل توبته لو تاب مطلقا ظاهر أو باطنا للعمومات والنصوص وحكم بإسلامه بعدها وعفى عنه إجماعا تحصيلا ونقلا ولو لم يأت بها أمر بها إجماعا كما هو ظاهر الدروس والكشف وللنصوص وإن لم يقبل قبل وبطل نكاح زوجته إن كانت غير مدخولة وإلا تبين بالخروج عن عدتها وهي عدة الطلاق مع الحياة وإن مات أو قتل تعتد عدة الوفاة بلا خلاف تحقيقا ونقلا وإن عاد إلى الإسلام فيها فهو أولى بها وإن خرجت عنها وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل ولو ارتد عاقلا ثم جن قبل الاستتابة لم يقتل للأصل وعدم الدليل و هل لقبول توبته حد وجوه أظهرها اعتبار ما يمكن الرجوع وإلا لزم التكليف بما لا يطاق لا ثلاثة أيام مطلقا وإن كان رواية لضعفها والمرتدة لا تقتل للأصل بل الأصول بل تحبس عندنا كما في المبسوط وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها حتى تتوب ولو كان ارتدادها عن فطرة للنصوص ولا يخرج أموالها عن ملكها للأصل ولا يورث إلا بالموت لذلك والخنثى والممسوح كالمرتدة على الأقوى للأصل بلا الأصول ولو استورث أحد منهم شيئا من أحد كافر أو مسلم ثم ارتد لم ينتقل ذلك إلى وارث الأول سواء كان واحدا أو أكثر بل ينتقل إلى وارثه ولو لم يقسم والوارث في الجميع كالفطري ومما مر يبين حكم الزندقة والنفاق البحث الثالث في القتل هداية يمنع القاتل عن إرث مقتوله مطلقا مالا ودية قريبا و بعيدا مناسبا ومساببا إذا كان عمدا ظلما إجماعا تحقيقا ونقلا متواترا ظاهرا أو صريحا وللصحاح وغيرها من المعتبرة وغيرها المطابقة للحكمة الظاهرة وإن كان أبا أو ابنا أو تاب فيرثه غيره سواء كان مساويا له أم أبعد منه كولده لو لم يكن كافرا أو لا فلا يرث أم من غيره مناسبا أم مساببا بلا خلاف تحقيقا ونقلا وللأصل والعمومات فضلا عن الصحيحين ولا ينافيهما الأخصية لعدم الفاصل ولا فرق بين المنفرد والمشارك إن كانوا ورثة ولا بين المباشرة والتسبيب للعموم ولو كان له وارث مسلم وكافر وأسلم الكافر ورثه المسلم ولا يرثه الكافر ولو لم يوجد غيره أو وجد كافر ورثه الإمام (ع) وله القصاص والدية إن اصطلحا عليها بل العفو في رأي والأقوى العدم للصحيح المؤيد بعمل الأكثر و لو أسلم الكافر ورثه مطلقا حتى من الدية وبعد النقل وطالب بالقتل واشتراط استقرار الحياة ظاهر إن أريد بغير المستقر من يكون الميت بأن لا يكون له نطق وحركة إرادية كالمذبوح للشك في صدق القتل معه فلا يشمله الإطلاق فلا ينافي عمومات الإرث ولا وجه له إن أريد به من لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف الصدق القتل معه ولو كان القتل بحق كما لو كان أو دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر أو شهد بحق فقتل في رأي أو نحوها لم يمنع بلا خلاف تحصيلا ونقلا في كلام جماعة بل بالإجماع كما هو صريح الخلاف والمسالك وغيرهما وللأصول والعمومات وخروجه عما يدل على المنع فضلا عن الخير المنجبر بالعمل وتأيد الجميع بعدم الحكمة فيه فلا معارض لعمومات الإرث ولا فرق بين جواز تركه كالقصاص والدفاع عن المال وعدمه لعموم التعليل فلو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما ورثهما ولو قتل أحد الولدين أباه والآخر أمه وماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله والقصاص
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»