منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٩
في داره ولا يعلم به والمرجع في الصديق إلى العرف وهل يلحق الرضاع بالنسب فيه وجه بعيد ولا يلحق الأجداد والجدات بالآباء والأمهات إلا بفحوى نحو العم والخال والصديق ولا بأس به أو الجمع وفيه نظر وألحق بعضهم الشريك في الشجر والزرع والمباطخ بما مر لآية التجارة ليأكل من المشترك بدون إذن الشريك مع عدم علم الكراهة ولا وجه له للأصول والعمومات وعدم دلالة الآية عليه نعم يلحق به الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب و الوضوء والغسل بشاهد الحال وهو مما يطرد فيما يحصل هداية إذا مر الرجل بحايط الغير وبثمرته جاز له أن يأكل ولا يأخذ منها شيئا يحمل معه إجماعا كما في الخلاف والسرائر في موضعين وعن الحايريات الإجماع على الاختصاص بالنخل وللأخبار الكثيرة بل المتواترة كما عن الحلي وفيها الصحيح والصحيحان إلا أن في أحدهما ذاد السنبل والمشهور عدم التفرقة ولا بأس به لاعتضاد الجميع بالكثرة ونقل التواتر وعمل الأكثر والإجماع المنقول وعمل من لا يعمل بالآحاد وعد ما ينافي دخول الزرع متروكا مع كونه مرسلا ويلحق بها مطلق الزرع لعدم الفاصل مع الخلاف الشديد إلا أن للمنع أخبارا مطابقة للأصول ولكنها موهونة بما مر مع تأيده بأن يكون ذلك حقا من الله سبحانه جعل في أثمار البساتين ونحوها للمار كحق الحصار والجداد والشرب من الأنهار والقنوات ولو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يحبني من الثمر ما يأكلانه وإن زاد عن حاجة المجني للاطلاق فهو كتلقيم الضيفان بعضهم لبعض ولا فرق في المالك بين المحجور عليه وغيره ولا في المار بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح وإن كان النصوص مخصوصة بالأول للإجماع ولا بين الاختيار والضرورة ولا في المال بين الزكوي وغيره ولا بين حق المالك وأرباب الزكاة كالخمس لو كان حين تعلقهما فيعمهما ولا بين النخل والفواكه والزرع والمباطخ والقثاء ونحوها لما مر ولا بين أن يشتريها التجار أولا للأصل والاطلاقات والنص ويشترط عدم العلم بعدم الرضا بالنهي وغيره للأصل والعمومات المؤيدة بالعمل بل الأحوط ترك المظنون أيضا وأن يكون المرور اتفاقيا لا أن يكون من قصده للأصل والعمومات وعدم شمول الأخبار لغيره بل المفهوم منها ليس بأزيد من ذلك والمرجع في المرور إلى العرف فلا يصدق على المأخوذ من مبدء المسافة ولا نهايتها كما لا يعتبر لصوق الطريق بالشجر بل يكفي صدق المرور عليه وأن يكون الثمر على الشجر لا مقطوعا ولا محروزا ولا مسقطا على الأرض لعدم دخول شئ منها في الإطلاق إلا أن يدخل بالفحوى لكونه أقل ضررا أحيانا كما هو ظاهر في الأخير كثيرا وربما يتفق في الأولين وأن لا يكون له سور ولا باب ولا يفتحه ولا يدخل فيه ولا في السور ولا يعلو عليه بغير الإذن فلو فعل لم يحل للأصل والعمومات وعدم دخول مثله وأن لا يفسد بأن يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه أو يخرب حايطا أو يفرط في الأكل بحيث يؤثر أثرا بينا يحصل به الضرر والإجحاف وكان قصد ذلك في الابتداء بخلاف ما لو حصل ذلك بعد أكل المجوز أو أخذه فيحل ومنه تضييع الثمرة كإيقاعها تحت رجله كل ذلك لما مر ولنفي الضرر والإضرار مع حرقه الجميع في نفسه وقد يتق ذلك في نفس الأكل ويحرم حمل شئ منها وإن قل لما مر مضافا إلى النواهي الصريحة ولا يستلزم ذلك حرمة ما أخذ للأكل للأصل ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحمول بقدر الأكل أو أزيد نعم يمكن أن يقال بخروج الأول إذا لم يقدر على المكث أزيد عن مقدار
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»