منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٨
حيث لم يذكروا فيه خلافا وإن احتاط بعضهم بالاكتفاء بمقدار العدس ولا وجه له والدار على الحجم لا الوزن لظاهرهما وكذا عدم جواز الزيادة عن المرة في المرض الواحد للعموم مع أن في الشك كفاية لو تبدل المرض بآخر أو تجدد آخر ثم أخرجا أكله لكل كما لو كان له أمراض عديدة وأكل بقصد أحدها فإنه يجوز أكله بقصد الآخر وهكذا للاطلاقات وتملك بالحيازة لفحوى ما ورد في الماء والنار والملح ويجوز بيعها وصلحها كيلا ووزنا وجزاف فيما لو يعلم وقفيتها لعموم أو فردا ويجوز طبخها لزيادة الحفظ للأصول والعمومات ومنهم من عد من المستحب أن يصحب الزائر معه منها ليشمل البركة أهله وبلده ولا بأس به ويجوز جعلها حرزا للمتاع والحي والميت بأن تخلط بحنوطه وتجعل معه في كفنه وقبره وتوضع مقابل وجهه لبنة منها كما في الأخبار ومنه كتابة الكفن به هداية يحرم السموم القاتل أو الممرض بل الضار مطلقا تليلها وكثيرها مطلقا قليلة أو كثيرة جامدة أو مايعة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا منطوقا وتعليلا إلا أن تصلح بما يزول معه ضررها أو يقوى به مزاج المتداوي حتى لا يضره تناولها وما يقتل كثيره أو يمرض لا بأس بتناول القليل منه إذا أمن معه من الضرر كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والترياق ولا يجوز تناول ما يخاف منه الضرر الزايد مطلقا ولو من غير السموم فلو خاف من الضرر في الأطعمة المباحة أو ظن به أو علمه كالأكل على الشبع حرم مع ظن الضرر والمرجع في الضرر إلى التجربة ولو إفادة الظن أو أخبار من تفيد أخباره ذلك وكذا في مقدار المضر وضابط المحرم ما يحصل منه الضرر بالبدن أو فساد المزاج ويشترط في حرمة الجميع العلم أو الظن بالضرر والتعمد في الفعل وإلا لزم التكليف بما لا يطاق فلا يحرم ما تناول منها خطاء أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع أو الحكم مع عدم التقصير ولو اعتاد بالسموم القاتلة أو المضرة بحيث لا تؤثر فيه لم يحرم استعمالها بل قد يجب إذا تضرر بتركها المنهج الثالث في الجمادات المايعة هداية يحرم الخمر وهو ما يتخذ من الغيب بإجماع المسلمين بل بالضرورة من الدين تحصيلا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس والقاشاني والمجلسي وجماعة ممن عاصرناهم وغيرهم فيقتل مستحله فضلا عن الكتاب في مواضع بل في موضع منها بأزيد من عشرة وجوه وعن السنة وقد عدت متواترة وليس حرمته من خواص شريعتنا بل هو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب إجماعا كما في الانتصار وبمعناه ما في كنز العرفان وهو ظاهر التنقيح وبه أخبار مستفيضة وفيها الصحيحان على الصحيح أو الصحاح بل يحرم كل مسكر ولو خص إسكاره بالكثير للنصوص منطوقا وتعليلا وقد عدت متواترة من أهل البيت (ع) منها كل مسكر خمر وكل ما يكون عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وكل مخمر حرام ومع ذلك الصحاح به مستفيضة كالمعتبرة ولا يختص حرمته بالقدر المسكر ولا بما أسكر عموما فيحرم ما لا يسكر من خرج مزاجه عن الاعتدال ومن أدمنه ولا بالتي ولا بالمتخذ من العنب للعموم فيحرم النبيذ والتبع والنقيع والفضيخ والمرز والجعة وغيرها وقد عد حرمة الجميع من ضروريات مذهبنا وكذا لا يختص حرمتها بالشرب بل يعم أنواع التناول ولو بالمزج في الأغذية والأدوية ولو قليلا إجماعا تحصيلا ونقلا لعموم الأخبار مع عدم القول بالفصل نعم لا يحرم به الماء الكثير ولا الجاري ويتعلق بالجميع الحد إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهرا وصريحا في الكل والبعض كما حكاه جماعة وللأخبار ويلحق به الفقاع وإن لم يسكر للإجماع صريحا وظاهرا كما في كلام ثلة
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»