منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٤
لا يظهر منه غليان فلا ينصرف شئ من الأخبار إليه وإن صب على الأرز ماء لعدم ظهور غليان منه أصلا وأما غليه بالدهن لو حصل فغير مناف كما هو ظاهر وقد ظهر بما مر وفي الصحيح وغيره كان الصادق (ع) يعجبه الزبيبية وهو بفحواه أو بمنطوقه يدل على حليته ومنهم من حكم بحرمته لأنه يغلي ماؤه في جوفه وهو ضعيف لعدم صدق العصير عليه فالأصول تقتضي العدم كالعمومات كتابا وسنة والأخبار بل السيرة باستعماله الناس في جميع الأزمان والأصقاع من غير إنكار أحد منهم ذلك وبه نبه فخر الإسلام مع تأيد الجميع بالشهر ولا مخصص وإن كان الأحوط الالحاق وأولى منه التمر الموضوع تحته بخلاف ما يغلي في المرق فإن له غليانا لكنه ليس عصيرا فلم يعم شئ مما ورد فيه له لعدم صدق العصير عليه قطعا مع كفاية الشك في شموله له فيما مر يدفع الحرمة والنجاسة ولا يجري شئ مما مر في العصير التمري وليس إلا لعدم صدق العصير عليه عرفا فلا يحرم ولا ينجس فالمدار فيه على الاسكار وبدونه الأصول كأصل الإباحة والحل والبراءة والاستصحاب وعدم الدليل في مثله والعمومات كتابا وسنة والعسر والحرج في كثير من البلدان وخصوص الأخبار وهي كثيرة كخبر الوفد وغيره نحكم بالحل مضافا إلى عدم القول بالحرمة فيه كما يظهر من الدروس بل بقي الخلاف صريحا كما عن جماعة وهو ظاهر قلة أخرى ونفي الريب من آخر وإلا (-؟ -) كما في المقاصد وشرح الجعفرية للكاظمي والحدائق وعن فوائد القواعد ووالد البهائي وهو ظاهر الخلاف وتلك حجج (-؟ -) مع تأيد الجميع بالشهرة تحقيقا ونقلا من ثلة ومنهم من قال كاد يكون إجماعا وظاهرا لكل عدم الفرق بين ما قبل (-؟ -) والاشتداد وما بعدهما وما تمسك للقول الآخر فضعيف سندا أو دلالة أو غير مكافئ لما للمختار نعم الاحتياط معه فالاجتناب أولى ولا سيما في الزبيبي هداية يحرم الدم من ذي النفس السائلة وإن كان من النبي أو وصي أو شهيد أو من حيوان مأكول لحمه سواء كان مسفوحا كالمهراق من المذبوح أو المنحور أو لا كما يخرج بالخدشة أو الشوكة أو الجروح أو القروح أو غيرها قليلا كان ولو نقطة أو كثيرا للإجماع في الأول تحقيقا ونقلا من بعض الأجلة بل عن جماعة فضلا عن الآيات الكثيرة عموما وخصوصا فيه وفي الجميع والأخبار الكثيرة كالمعلل تحريمه بأمراض ونحوها والمعلل تحريم الطحال بكونه دما أو مجمع الدم أو نحوهما وما في مستثنيات الذبيحة مما يدل على حرمته وفحوى ما دل على الأخير كما ورد في النقط والرعاف وأخصه يتم بعدم القول بالفصل أو الفحوى ولا فرق بين الحمصة وأقل الدرهم وأكثرهما للعموم بل الظاهر عدم الخلاف بين الكل للاستخباث بل ولا في النجاسة مطلقا إلا من شاذ في البعض للعموم والإجماع في الأول تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا مستفيضا ومنهم من بدله بمذهب علماء الإسلام بل للضرورة من الدين فضلا عن الأخبار مع عدم القول بالفصل في الجملة هذا وبجميع ما يفيد النجاسة يثبت الحرمة للإجماع تحقيقا ونقلا على أن كل نجس حرام وأما ما يتخلف في الذبيحة المأكول لحمها مما يبقى في اللحم فطاهر حلال ولا فرق بين أن ينخفض رأسها عن جسدها أو يساويه للعموم لكن هذا بعد القذف المعتاد بالإجماعات المستفيض نقلها وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة مع استلزام نجاسته عدم حلية الذبيحة لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مرارا بل ولولا إلا العسر والجرح لكفى بل التقييد بالمسفوح في الآية إلا أن فيه شيئا فلو تخلف لعارض كما لو جذبه الحيوان بنفسه إلى جوفه أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حين الذبح حرم ويبخس ما في البطن بل ما في العروق
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»