وفيه الكفاية وكذا مذبوح المحرم ولا فرق في الجميع بين الني وغيره ولو لم يجد إلا ميت المسلم تناول منه نيا إلا أن يضره أو لا يمكنه أكله لتعذره أو تعسره إلا مطبوخا أو مشويا فيتيقن ولو لم يجد إلا ميت الذمي أو المعاهد حل للعموم بل حل قتله للأولوية في الاحترام ولو وجدهما قدم الثاني لأولوية الأول في الاحترام ولا يحل ميت النبي أو الإمام (ع) لعموم لأولوية والمنزلة وعدم الفارق ولو لم يجد المحرم إلا الصيد أكله مع الفداء بلا خلاف بل بالإجماع صرع جماعة ظاهرا أو صريحا وللعمومات وفحاوى الصحاح وغيرها وإن تردد بينه وبين الميتة وقدر على الفداء فكذلك للصحاح وغيرها والأقوال أظهرها تقديم الصيد أيضا والفداء إذا قدر للصحاح عموما وخصوصا والموثق ولو كان حيا محقون الدم لم يجز قتله ولم يحل صغيرا أو كبيرا ولو كان ولده أو مملوكه أو كان ذميا أو معاهدا لعدم العموم وفي الشك كفاية ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من أعضائه للعموم وإذن الإمام إنما هو في حال الاختيار ولا فرق فيه بين مباح الدم للكفر وغيره كالمحارب والزاني المحصن ولا بين المرتد عن فطرة والكافر الأصلي وفي المرأة والصبي الحربيين وجهان والجواز أظهر لعدم الاحترام وعموم حفظ النفس لكن قدم غير الأخيرين والمسلم المباح الدم منهم عليهم لحرمة الإسلام والمنع من قتل الأخيرين ولو لم يجد سوى نفسه لم يجز أكله إن استلزم هلاكه علما أو ظنا بل مع تساوي الاحتمالين وإلا فيجوز مع العلم بالعدم بل ولو مع الظن به وأولى منه قطع العضو المتآكل ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه إن كان معصوما للأصل والاتفاق كما حكاه بعضهم ولا العكس إلا أن يكون نبيا أو إماما ومما مر يبين الحكم فيما تردد بين الحرام والنجس أو الحرامين فيراعى فيهما الخفة والغلظة كبول النعم وبول الإنسان فيقدم الأول وكذا ما لا يؤكل لحمه فيما يقبل التذكية بعد ذبحه وميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل وكمال المسلم والذمي أو المعاهد فيقدم الثاني ولو وجد طعام الغير فإن كان مالكه غير محترم فالواجد مقدم ولو كان مالكه مضطرا أيضا وإن كان محترما مضطرا فهو أولى إلا أن يكون الآخر نبيا أو إماما فيكون أولى لما مر آنفا ثم هل يجوز في غيره الإيثار مع ذلك وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعموم حفظ النفس والنهي عن الإلقاء في التهلكة والشك في شمول الإيثار له والنهي عن كل البسط وأولى منه ما لو كان الآخر ذميا أو بهيمة أو نحوهما وإن كانت نفوسهم محترمة ولو كان يتوقع الاضطرار فالمضطر أولى وإن تمكن من الثمن وطلبه المالك وجب البذل وإن لم يقدر وجب على المالك بذله فإن امتنع منه مطلقا جاز له سرقته أو اختلاسه أو الاحتيال معه للزوم أخذه منه وإن لم يقدر وأمكن الأخذ بالضرب أو الجرح فعل لوجوب الأخذ منه ولو قهر الوجوب حفظ نفسه ولو قائله حينئذ وقتله حرم واقتص منه وإن لم يمكن إلا بمقاتلته وجب ولو شرطا ولا شئ عليه للأصل وكون دمه هدر أو وجب الأخذ منه قهرا حينئذ لما سمعت وإن قتل المضطر المالك لم يكن عليه شئ وإن انعكس فعليه القصاص وإن مات المضطر جوعا ففي الضمان وجهان من تسبب منع حقه ومن الأصل وأنه لم يفعل به ما يقتله وإن بذله فأما أن يبدل مجانا أو لم يذكر شيئا أو يطلب العوض ففي الأول لا إشكال في أخذه وأكله ولو كان قادرا على بذل قيمته لوجوب حفظ نفسه وفي الثاني كذلك لا بأخذه ولا يلزم على الأخذ شئ للأصل وفي الثالث هل يجب العوض الأقوى إلا ذوي نعم لو تمكن منه للأصل وعدم الملازمة بين الوجوب وعدم العوض فالحرف والصنايع المتوقف
(٥٢١)