وكان أحدهما مايعا قبل تطهيره إن قبله إجماعا بل ضرورة إلا إذا كان ميتة أو مياتا من الحي أو ماءا قليلا فيحرم على الأقوى وللأخبار عينيا كان النجس كالخمر والدم والكافر مطلقا ولو كان ذميا على الأقوى بل بالإجماع كما حكاه ثلة أو عرضيا كالمتنجسات مايعا بالأصالة أو بالعرض إجماعا ولكونها من الخبائث ولو جلا المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع وللأصل فضلا عن النصوص ولو في الجملة ولا فاصل وإلا فمطلقا كما في كل مايع غير الماء فإنه لا يطهر إلا إذا ألقى في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الإطلاق إجماعا كما في السرائر وظاهر الكشف وبدونه لا يظهر مطلقا ولو دهنا لعدم إمكان ذلك فيه أو العلم به فضلا عن الأصل المؤيد بالعمل وغيره ومنه الدهن بأقسامه إذا كان نجاسته عرضية على الأقوى لا ذاتية كالألية المقطوعة من حية وإلا فحرام مطلقا اتفاقا فلو كان القدر تغلي على النار ووقع فيها دم لم يحل مرقها ولو ذهب الدم بالغليان وكان قليلا وإن ورد بحله النص لا لعدم صحته لكونه صحيحا ولا لعدم كون الدم دما نجسا كدم سمك فإنه حرام على الأقوى ولم يفرض الاستهلاك بل الحكم عام وعلى تقديره لا يتوقف على الغليان ولا يناسبه حينئذ التعليل يأكل النار فإنه لا يستلزمه بل لشذوذه ولو كان متعدد أو لأن بوقوع النجس ينجس الملاقي فالأصل بقاؤه يمنع تأيده بالعمل وللنصوص خصوصا وعموما كما لو لم يذهب بالغليان فإنه حرام مع عدم الاستهلاك هذا في المرق وأما اللحم والتوابل فيطهر بالماء على ما مضى نعم لو كان دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء للأصل والنص المؤيد بالشهرة مع اعتبار في نفسه والإجماع كما هو ظاهر السرائر في موضعين لا تحت السقف إجماعا كما هو الظاهر السرائر ولعدم العموم في النصوص المطلقة لورودها مورد حكم آخر مع أنه لولاه لزم تقديم ما مر عليها للزوم تقديم المقيد على المطلق ولو أسرج تحته لم ينجس على الأقوى للأصل وعدم نجاسته دخان الأعيان النجسة مطلقا لطهارتها بالإحالة للإجماعات من جماعة وأصل الطهارة واستصحاب النجاسة لا يعارضه لأن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ولا علم هنا والاستصحاب الموضوعي مقدم على استصحاب الاشتغال هذا فضلا عن تبعية الأحكام للأسامي فلا يجري فيه الاستصحاب لتبدل الموضوع ومنه يبين حكم كل ما وقع فيه الاستحالة بنار أو غيرها ومع ذلك لو نجس لم يلزم منه حرمة الفعل حينئذ للأصل ولو عجز بالماء النجس لم يطهر بالنار ولو خبز ويبس جد الاستصحاب الحالة السابقة وعدم ثبوت مزيل له مع أن في الشك كفاية ولا أقل منه والصحيح مع تأيد الجميع بالشهرة والخبر المطهر مردود بوجوه وإن كان متعددا نعم يطهر الخبز لو وضع في الماء الجاري بل الكر على الأقوى حتى ينفذ الماء إلى أعماقه للعموم وكذا العجين إذا فعل معه ذلك بعد يبسه بل مطلقا إن نفذ الماء إلى أعماقه ولو بالترقيق وإلا فلا لما مر ولو وقعت النجاسة في جامد ولا رطوبة فيهما لم ينجس للأصل فيلقي النجاسة 2 وما يكتنفها من الطعام مما علم ملاقاته لها برطوبة فما كان مشكوكا أو مظنونا لم يجب أخذه ثم يؤكل الباقي فإنه طاهر للأصل والنصوص وفيها الصحاح والموثق والمدار في الجمود على العرف ولا فرق بين ما لو كان القطام جامدا بالذات أو بالعرض كالدبس والعسل والسمن في الشتاء للأصل وكذا كل ما كان قابلا للتطهير من الحبوب وغيرها وفي المنتهى الإجماع على عدم جواز بيع شئ من المايعات النجسة التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس إلا الدهن للاستصباح ولا إشكال في الجواز
(٥١٧)