عليها النظام والبذل على المحتكر فإن عين ثمنه تعين وإلا فعليه المثل أو القيمة فإن قدر على الثمن مطلقا لم يجز قهر المالك لو طلب ثمن المثل أو الأقل بل الأزيد للأصل وعدم الضرورة وتسلط المالك على ماله وإلا فإن لم يقدر عليه مطلقا لا حالا ولا مؤجلا وجب بذل المالك مجانا أو بالعوض بشرط القدرة للأصل ولا يجوز له المطالبة بدونها وان قدر وجب البذل حسب ما أمكن لا أزيد ولو افتقر المضطر إلى الوجور في حلقه وهو مغمى عليه فوجور المالك بنيته العوض ففي استحقاقه وجهان وللعدم رجحان للأصل وعدم صدور شئ من المضطر يوجبه هذا كله لو كان المالك أو وكيله حاضر أو لو كان غايبا وجب تقويمه على نفسه بالمثل أو القيمة لو قدر عليه بالفعل وإلا فكما مر ولو ترد بين الميتة وطعام الغير تعين الأول لو كان المالك غايبا أو حاضرا مانعا من بذله قويا على دفعه للعموم ولو كان ضعيفا ففيه أقوال رابعها التوقف وظاهر الشيخ الإجماع على تقديم طعام الغير وهو فتوى الشهيدين ولو كان حاضرا مطيعا لله فإن كان مضطرا فهو أولى كما مر وإلا فإن لم يرد عوضا وجب قبوله وأخذه وكذلك إن أراد عوضا وقدر عليه سواء كان ثمن المثل أو أقل بل أكثر وإن لم يقدر جالا أو مطلقا فيأتي فيه ما مر هداية يجوز للمضطر تناول مقدار ما يحفظ به الرمق وهو بقية حياته بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل يجب لوجوب حفظ نفسه وحرمة قتله وأن في تركه القاء له إلى التهلكة وضررا عليه ولا حرمة حتى يجوز التورع عنه للأصول وفي المرسل عد تركه كفرا فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر المبسوط وعما علمنا ضرورة من وجوب دفع المضار من النفس كما في الخلاف وفي السراير زاد عقلا فلا يجوز له التصرف في مال الغير حيث جاز بأزيد منه للعمومات إلا بإذنه ورضاه كما لا يجب عليه بذل أزيد منه للأصل ولا يجوز الزايد على الشبع إجماعا تحقيقا ونقلا ولعمومات الحرمة وأما الزايد على ما يحفظ به الرمق سواء بلغ إلى الشبع أو لا فلا يجوز إجماعا كما في الخلاف وهو ظاهر المبسوط ومجمع البيان كما عن التبيان وغيره ولا تدفع الضرورة بذلك واحتمال أن يوجد بعده ما يغنيه عن الحرام إلا أن يتوقف الالتحاق بالرفقة عليه فيجب حيث يجب أو يظن بتركه حدوث مرض أو زيادته أو عسر البئر منه فيجوز التناول بما يدفع ذلك عنه بل وجب لما مر ويحرم للتلذذ فلو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين الاكتفاء بما يحفظ به الرمق وكذا يجوز التزود منه إذا كان لا يرجوا لوصول إلى الحلال فلو كان يرجوه لم يجز بل لو وجد مضطر أوجب بذل الفاضل له هداية يحرم الجلوس على مائدة تشرب عليها الخمر للصحيح وغيره بل مطلق المسكر والفقاع أيضا كما ألحقهما الأصحاب كما في الكشف وله ما يدل على اشتراكهما معها في الأحكام الظاهرة عموما وخصوصا وكذا الأكل لفحوهما والقيام عليها للموثق هو يدل على حرمة المأكول أيضا ولم نقف على قائل به وتركه أولى ثم هل يحرم الجلوس والأكل في ذلك المجلس مطلقا شرب أو لم يشرب بعد أو انقضى عنه أو حال الشرب العموم أحوط بل وأظهر لشمول الصحيح له منطوقا وفحوى وغيره والأحوط ترك الأكل على مائدة يجتمع عليه اللهو والفساد والقمار وكذا تركه على كل طعام يعصى الله سبحانه به أو عليه وكذا كل مائدة يغتاب عليها المؤمنون بل يستحب للتسامح ولا شئ عليه مع الاضطرار أو القدرة على إزالة المنكر في شئ منها ويستحب ترك أكل ما بأسره الجنب والحايض والنفساء إذا كانوا غير مأمونين وكذا كل ما يعالجه مما لا يتوقى النجاسة سواء علم بذلك أو ظن لحسن الاجتناب عن الشبهات
(٥٢٢)