منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٥
لو علم أنه من ذلك وأولى من الجميع دم آلة الذبح ويد الذابح هذا كله إذا كان الحيوان مأكول اللحم وإلا فيحرم المتخلف وينجس للعموم فضلا عما دل على حرمة الحيوان فإنه يعمه لكونه جزءه وفي عمومه للصيد والمتردي وجه إلا أن الأحوط بل الأظهر العدم وأولى منهما الجنين ثم هل يلحق بالمتخلف ما يتخلف في القلب والكبد وجهان للعدم الاستخباث وكون المنطوق أقوى من المفهوم مع تعدده والشك في شمول المتخلف له فيحرم وأولى منه المتخلف في الأجزاء المحرمة لكونه جزءا منها فيعمه ما دل على حرمتها وأما النجاسة ففيها شك للشك في انصراف الاطلاقات إليه وفيه نظر بل الحكم بها غير بعيد لذلك والتفرقة بالتعبد ففي كل ما لا نص فيه الحكم الحرمة والنجاسة ومثله أو أولى منه في الحرمة ما كان مما لا نفس سائلة له تفاحش أو لا كان من السمك أو الضفدع أو البق أو البرغوث أو غيره إجماعا كما حكاه أبو المكارم والفاضلان وغيرهما مطلقا وفي خصوص الأول كما هو ظاهر السرائر والمنتهى وللنصوص وفيها الصحيح مع العسر والجرح الشديد في البعض ويتم الأخص بعدم القول بالفصل فضلا عن الاستخباث ومفهوم القيد و الحصر وإن عارضه مع كونه مؤيدا بالأصول والعمومات إلا أنه مقدم عليهما لكونه منطوقا ومؤيدا بالشهرة وكثرة تعليق الحكم بالدم بحيث كاد أن لا يقبل التخصيص على أن مفهوم الحصر إضافي قطعا ولولاه لزم خروج الأكثر المنافي للتخصيص فيحرم وإنكار خباثة الأول استنادا إلى الإجماع على حليته بالاخراج وعدم اعتبار الذبح فيه منظور فيه فإن ذلك ينفع إذا لم يخرج منه الدم فإنه لا يصدق عليه أكل الدم ولا كلام فيه وإنما الكلام في شرب دمه إذا خرج ولا يدل شئ منها على حليته إذا لحكم تابع للإسم ولا يعلم هنا دم إلا بالاستصحاب وليس حجة هنا لما مر وهل ما يوجد في بيض الدجاج وشبهه من الدم نجس قولان أظهرهما نعم إذ غاية ما يقال فيه أنه علقه وقد حكى الشيخ الإجماع على نجاستها وآخر عدم القول بالفصل ويعمه الاطلاقات أيضا كيف وهو دم متكون في حيوان له نفس سائله وأولى منه علقة المرأة ومنه يبين حكم ما يوجد من الدم في اللبن مع أنه دم منع ضعف الحيوان من استحاله فبقي على حاله على أن الأصل يحكم بنجاسته لو شككنا في انصراف الإطلاق إليه مع أنه لا وجه له ولو كان الدم في بياض البيض هل يسري نجاسته إلى صفرته وجهان أظهرهما العدم لو حجبت الجلدة عن الممازجة ولم يظهر للأصل فيطهر بالجاري والكر ثم الأظهر في الدم المشتبه الطهارة للأصل واستصحاب طهارة الملاقى وملاقي الملاقى وهكذا والعموم وأما الحلية فلا للاستخباث فلو شك في كون الدم مما له نفس سائلة أو لا حكم بعدم وجوب الاجتناب كما لو شك في كونه من نجس العين أو لا أو غير المتخلف أو لا بل في كل قوي وضعيف بل في كونه وما أولا وأولى منه ما كان بلون الدم كما يتفق في الأشجار والنباتات ونحوها ولو وقع دم في قدر تغلي فالأظهر نجاسة المرق به سواء كان الدم قليلا أو كثيرا كغيره من اللحم والتوابل للأصل وعموم ما دل على انفعال القليل بالملاقات بل فحواه مع تأيد الجميع بالشهرة بل ولو ذهب الدم بالغليان لما مر مع أن الغليان غير مطهر ومثبته هنا شاذ مخالف للأصول المذهب والعمل إلا من شاذ فلا يؤبه به ولا فرق بينه وبين ساير النجاسات هداية يحرم أبوال ما لا يؤكل لحمه آدميا أو غيره كبيرا أو صغيرا ولو رضيعا لم يأكل اللحم نجس العين أو غيره طائرا إن كان له بول أو غيره بريا أو بحريا أصالة أو بالعارض بجلل أو وطي أو
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»