الاجتناء ويضطر إلى الذهاب لذهاب الرفقة وخوف البقاء ونحوهما لدخول مثله في الإطلاق بل مطلق المشي عن محله غير مضر لأن الظاهر من الحمل الأخذ للمنزل ونحوه فلا يلزم الأكل في محل الاجتناء والاحتياط ظاهر وليس حق المار مما يجوز نقله بالصلح أو يقبل التوهيب نعم يقبل الاستنابة في الاجتناء ووضعه في فيه دون الأكل ويحتمل عموم الحكم للكافر أيضا إلا أن المالك لو كان مؤمنا بل مسلما لا حق له على الثمرة لعموم الكتاب والأحوط ينادي صاحب البستان ثلاثا فإن أجابه استأذنه وإلا أكل بل الأحوط ترك الأكل في الجميع رأسا هداية كل ما يحرم تناوله أكلا أو شربا فإنما هو في الاختيار وأما في الاضطرار كالمجاعة والإكراه وغيرهما فيجوز للعقل والنقل كتابا في مواضع منها النهي عن الإلقاء التهلكة وقتل نفسه وتحليل الأفحش وإدخال غيره بالفحوى وينبه عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وسنة ونفي العسر والجرح والضرر مع عدم انصراف أدلة المنع لشئ منها فلا يعم المنع حينئذ ولو خمرا أو طينا بل يحبب لعموم ما دل على وجوب حفظ النفس والاضطرار يتحقق عرفا بالتلف أو المرض أو زيادته أو طوله أو عسر البرء منه أو الضعف المؤدي إلى التخلف من الرفقة راكبا أو ماشيا مع ظهور العطب منه أو التلف بدونه لو لم يتناول ولا فرق بين أن يعود شئ مما مر إلى نفسه أو غيره من محترم كالحامل على الحمل والمرضع على المرتضع ولا بين السفر والحضر للعموم ولا يشترط يتقن الوقوع فيها بل يكفي الظن لا مجرد الاحتمال ولو مساويا للأصل والاطلاقات فلا يجب الامتناع عنه حتى يشرف إلى الهلاك بل يحرم للزوم حفظ النفس والمفروض كون الحفظ فيه ولو امتنع حتى بلغ إليه فربما لا ينفعه حينئذ فيحرم للعموم ويحتمل إلحاق ماله المحترم بالنفس جدا لعموم نفي الضرر والعسر والحرج وفيما لا يعتد به من المرض كقليل صداع والمال لم أقف لملحق ويختص الحكم بغير الباغي وهو الخارج على الإمام (ع) والعادي وهو قاطع الطريق للآية المفسرة بهما في الصحيح مع اعتضاده بالشهرة المحكية فيهما من جماعة فيقدم على غيره ولا سيما على ما يعم كل عاص وإن ورد به الخبر فإنه مرسل مهجور وبل مخالف للاتفاق كما حكاه في كنز الفوائد فيترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا في التعاول للعموم وهل يباح جميع المحرمات المزيلة للضرورة حتى الخمر وطين الأرضي قولان أظهرهما الأول لما مر قريبا بأوضح وجه فلا يختص بنوع منها وهل للمضطر التزود من الميتة وجهان لا يخلوا ما أن يكون مع العلم بعروض الحاجة أو الظن أو الشك لا إشكال في بحث حرمة الخمر معتبر الأولين لصدق الاضطرار وعمومات حفظ النفس وأما في الأخير فوجهان وعلى الأول فإن لقاه مضطر آخر يجب دفعه إليه بغير عوض إذا لم يضطر هو إليه حينئذ هداية لو اضطر إلى شئ من النجاسات وكان متعددا تعين تناول الأخف لو كانا مختلفين في الخفة والغلظة فإن اشتغال الذمة بالواجب يقتضي البراءة اليقينية وهو في الأخف لكونه متيقنا واحتمال عدم البراءة في غيره مع لزوم الاجتناب عن الحرام والشك في تخصيص غيره وفي شمول المخصص له نظرا إلى إجماله وأما مع التساوي شرعا فيتخير وإلا لزم الترجيح أو الترجح وما قررنا مما يطرد في أمثاله فلو تردد بين الخمر والبول تعين الثاني خصوصا إذا كان من الرضيع لكونه أخف حرمة ولا فرق بين بوله وبول غيره على الأقوى قوي للتساوي وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول وكذا لو وجد بولا وماء نجسا أو ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة ولا سيما ما اختلف فيه كذبيحة أهل الكتاب لاحتمال الرجحان
(٥٢٠)