منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٨
تحت السماء وإن كان نجاسته من موت حيوان ذي نفس للأصل والعمومات والنصوص وأما العدم في غير الدهن فظاهر المسالك الإجماع عليه سواء علم بالنجاسة أو لا صلح لبعض الانتفاعات أو لا ونفي الخلاف في موضع آخر وعن آخر الإجماع أيضا وعليه الفتوى وغيره مما أمر بإهراقه وإلقائه ودفنه والنهي عن بيعه إلا أن في دلالة الكل على العموم إشكالا والاستصحاب وعدم الدليل وغيره من الأصول والعمومات ومنها جواز تصرف الملاك في أملاكهم فيما لم يظهر منه منع ولو عموما تقتضي جواز ما لا يعمه المنع وهو كثير ولكن الاحتياط في الترك ولو في الجملة هذا ولو كان ما لاقاه حراما فالمدار على الاستهلاك فإن استهلك الحرام بحيث لا يصدق عليه الاسم عرفا ويصدق عليه اسم الآخر حل للأصول والعمومات وعدم صدق الاسم عرفا ومنه التراب القليل في حمل من الحنطة ونحوه والكدرة الحاصلة في الماء من جهة التراب ويشكل فيما لو كانت الحرمة من أجل كونه مال الغير والأقوى فيه البقاء وإن كان غير متمول للأصل والعمومات وإلا كما لو كانا متساويين أو الحلال غالبا فحرام للأصل وصدق أكل الحرام عليه ولا بأس بأكل ما مات فيه حيوان لا نفس له كالذباب للأصل والعمومات والنص وإن كان من المسوخ وكذا شربه إلا أن يكون لميته سمية أو مضرة فلا يجوز أكله ولا شربه المنهج الرابع في اللواحق هداية لا يجوز أكل مال الغير ممن يحترم ماله بدون إذنه وإن كان كافرا أو من ساير أصناف المسلمين بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا تحقيقا ونقلا إلا من بيوت من تضمنته الآية وورد فيها السنة عموما وخصوصا مستفيضه بل نقل تواترها وليست منسوخة باتفاقنا وبالنصوص فيجوز الأكل فيها ولو شك في رضاهم بل ولو ظن بالعدم على الأقوى وإن كان الأحوط حينئذ الاجتناب للاطلاقات كتابا وسنة سواء كان مأذونا في الدخول أم لا على الأظهر بل ولولا عدم الخلاف مع العلم بالعدم لكان إلحاقه وجيها فلو علمه لم يجز كما لو نهى عنه صريحا أو شهد حاله أو قاله أو فعاله للأصل والعموم المؤيد بما مر وكذا شرب الماء والوضوء منه والنوم فيها والجلوس على أرضها وفروشها والصلاة فيها وغيرها مما يدل جواز الأكل عليه بالفحوى أو بالالتزام كالكون بها حالته أو قبله أو بعده قليلا بل الدخول بدون إرادة الأكل والضرر ولا فرق في الأكل بين الرجل والأنثى والممسوح والخنثى ولو بعدم الفارق ولا في صاحب البيت بين الحضور والغيبة ولا في الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات بين من كان للأب والأم أو أحدهما ولا في المأكول بين ما يخشى فساده بالذات أو بالعرض وما لا يخشى مطلقا للأصل والاطلاقات والصحيح وغيره نعم لا يعم مثل المعاجين الغالية بل ما لا يتعارف أكله كالعقاقير والأدوية واللؤلؤة ونحوها ولا يجوز له الإفساد ولا الإخراج منها وإن لم يعلم الكراهة ولا الإسراف ولا إطعام الغير وإن كان قريبا منه ولا غير الأكل وإن كان من النقايس من الأطعمة غير المعتادة أو غيرها من الأموال مما لا دلالة عليه بالالتزام أو الفحوى اقتصارا فيما خالف الأصل والعموم على قدر الثبوت وهو الإطلاق بل ولا التجاوز عن مقدار والأكل العادي ويدخل بيوت الأولاد للأبناء والأمهات والأزواج والزوجات والمماليك بالفحوى إن لم تدخل في بيوتكم كما هو الوجه ويدخل ما يكون أحد عليها وكيلا أو قيما لحفظها فيما ملكتم مفاتحة للصحيح مع تعدد طريقه وظهوره في الحصر فليس هو العبد ولا ما يجد الإنسان
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»