منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٦
غيره بالإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ثلة وفيه الحجة فضلا عن الخباثة والنجاسة والأخبار في الكل و البعض عموما وخصوصا ومنها يتبين حكم ما لا نفس سائلة له وكذا ساير النجاسات كالمني والعذرة والروث والرزق وفي أبوال ما يؤكل لحمه مباحا كان أو مكروها معتادا أو غير معتاد قولان للحل الأصول والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة والإجماع من السيد بل الإجماع المركب منه أيضا معللا بأن من قال بطهارته قال بجواز شربه وفي خصوص بول الإبل الإجماع منه ومن المهذب البارع ومستظهر آخر والأخبار في الاستشفاء والشهرة بل الوفاق في الجملة على أنه ربما يقال إن العرب لا يستخبثه بل يتداوى به ويشربه عند إعواز الماء وقلته وهم المرجع في الطيبات والخبائث لأنهم المخاطبون بها والسائلون ماذا أحل لهم وله منافع في كثير من الأمراض كما ذكرها الأطباء فلا إشكال في الاستشفاء به بل ولا ببول البقر والغنم أيضا للأخبار بل ولا يشبهها للإجماع كما في الانتصار ونفي الضرر والعسر والجرح ولا فرق بين انحصار الدواء فيه وعدمه ولا بين أن يبلغ الضرورة وعدمه للعموم نصا وإجماعا وفتوى والمرجع في معرفة الداء وما به الاستشفاء إلى التجربة وقول الطيب وللحرمة وهو الأقوى مفهوم التعليق بالطيبات وفيه نظر بل الاستخباث وهو مقطوع به وفحوى ما دل على حرمة المثانة ولا ينافيه طهارته كما هو ظاهر خرج ما خرج وبقي الباقي مع أنه لو كان محتملا لكفى ولو مقدمة نظرا إلى تعليق الحكم بالمعاني الواقعية وفيه نظر نعم لو شرط عدم مثله في شئ كثوب الصلاة تم لزوم الاجتناب فيه ومنه يبين حرمة روثه بل بصاق الإنسان ونخامته وعرقه ودمعه إلا أن في بصاق البنت الصغيرة والزوجين ورد بالجواز الأخبار وفيها الصحيح والموثق وهو غير بعيد لعدم اطراد الاستخباث هنا في في الطباع ولو شك في كونه من غير مأكول اللحم أو منه أو مما له نفس سائلة أو من غيره حكم بعدم وجوب الاجتناب للأصل هداية اللبن تابع للحيوان في الحرمة إجماعا كما في الغنية وفيه الكفاية فضلا عن مفهوم القيد في المرسل المؤيد بالعمل وزيد الاستصحاب فإنه كان دما وحراما فيستصحب وفيه نظر وكونه جزاء فيكون تابعا وفيه أن حرمة اللحم لا يستلزم حرمة اللبن بالجزئية إن ثبت حرمة جميع الحيوان فلا كلام وليس فليس ومنه يبين ما فيما يقال إن اللبن جزء حقيقة فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب فيحرم لبن الخنزيرة والذئبة والهرة واللبوة والمرأة إلا للطفل مطلقا ولو ممسوحا أو خنثى وقد مر مدته وغيرها ولبن المرأة طاهر ولو كان الطفل أنثى عندنا بلا خلاف كما في السرائر مجمع عليه كما قاله بعض مشايخنا فضلا عن الأصول والعمومات والخبر الدال على نجاسته شاذ كما فيه بل متروك عندنا تحقيقا ونقلا وكذا في الإباحة للأصل والعمومات ومنطوق المرسل المتقدم المنجبر بالعمل ويؤيده ما ورد في خصوص الجلال إثباتا لحرمة لبنه ونفيا بالاستبراء وما ارتضع بلبن المرأة والخنزيرة بل عد التبعية مطلقا من المعلومات نتبع الأخبار أصحاب الأئمة (ع) والظاهر عدم الخلاف فيها وهو ظاهر جماعة نعم قد أنكرها من الأواخر ويرده جميع ما مر وكذا في الكراهة على المشهور ولم نقف له على ما يدل عليه نعم ورد بحل لبن الأتن أخبار كثيرة وفيها الصحيحان وفي أحد منها أشعار بها وليس غيره فإن قلنا بالتسامح فيها فلا إشكال وإلا كما هو الظاهر فيستحب تركه لذلك وأما كراهة الفعل فلا وظاهر السرائر الإجماع على طهارته ولا فرق في الجميع بين المايع منه والجامد للأصل هداية يحرم كل ما لاقاه نجس
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»