منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٧
رفع الضرر المظنون من العقل والنقل بل الأخبار المتواترة في حل ما حرم الله عند الاضطرار والإجماع كما حكاهما بعض الأجلة بل يمكن أن يقال بعدم شمول الأخبار لمثله فإنه لا ينصرف الاطلاقات ولا التعليلات إليه وأولى منه أن يناقش بمثله في انصراف الاطلاقات إلى مثل الطين الأرمني والمختوم والداغستان إلا أن يثبت حرمة مثلها بعدم القول بالفصل وفيه منع ظاهر ولو كان فيها عام فضعيف لا ينفع إلا إذا ثبت له العمل وفيه نوع شك هذا كله مع عدم الاستحالة بما يحل أو الاستهلاك فيه وإلا فيحل أما في الاضطرار فيحض النواهي فيه بما مر أن عمته فيجوز أكله وفي الأرمني خبر مرسل مجوز وعد حسنا وفيه نظر ولا يعم شئ منها لحفظ الصحة وتقويتها كما لا يعم شئ منها المعادن كالياقوت والزبرجد ونحوهما مما لا يضر أكله ولا سيما لو انتفع به فالأصول والعمومات وحصر المحرمات كتابا وسنة تقتضي الحل ولا يعتبر العلم بالضرر في الترك مطلقا بل يكفي الظن سواء حصل من قول طبيب مسلم أو كافر حربي أو ذمي أو غيرهم فلا وجه لمنع التداوي والضابط في المقدار الحاجة وإن زاد على الحمصة وهل يجوز مع وجود البدل وجهان أحوطهما بل أظهرهما العدم لعدم صدق الاضطرار حينئذ ولعموم ما دل من الأخبار على المنع من التداوي بالحرام ونفى الشفاء فيه مع أن فيها الصحيح على الصحيح نعم يحض بما لا بدل له لكثرته وتأيده بالعمل لا لأنه لا يعمه حينئذ فإنه ورد في الجواب عن الاستشفاء بنحو الخمر ولا يحرم الاستشفاء بالتربة الحسينية (ص) من الأمراض الحاصلة إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من ثلة وللأخبار الكثيرة بل عدت متواترة بل يستحب ولا يتوقف على إذن الطبيب ولا غيره ولا ينافيه إنكاره بل لا فرق بين الظن بمعالجته بغيرها بل العلم بها وعدمه بل يجوز التكرار إذا طال المرض ولم يحصل الشفاء بها ولا فرق في الأمراض بين المهلك وغيره ولا بين الشديد وغيره ولو شك في أنه أكل جاز أكله وأولى منه لو ظن بالعدم ولا يجوز الاستشفاء بغيرها من ترب ساير الأئمة بل النبي (ص) بل ولا بها لغيره كالتبرك والإفطار بها في عيد الفطر وإن ورد به الخبر والأضحى وبعد العصر في يوم عاشورا ولا لمرض متوقع ولا لحفظ الصحة ولا للأمراض الباطنة كالحسد ونحوه ولا للأمور الطبيعية كمجرد قلة الحافظة وكثرة النسيان والبلاهة وقلة الفهم ولا للمريض من غير قصد الاستشفاء ولا لغير ذلك لعموم النواهي المؤيد بالشهرة فضلا عن الخبر في الأخير والأولين نعم يجوز تحيتك الأطفال بها بل يستحب للخبر لو لم يوجب الأكل ولو بعدم العلم ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بنفسه من محلها بل يكفي فيه قول المسلم ولو أخذها بالدعاء ولا تناولها به لإطلاق النصوص المؤيد بالفتاوي نعم هو أفضل وأحوط والأحوط الاقتصار على المتبادر وهو ما أخذ من قبره الشريف أو ما وضع عليه مع الإعراض عنه ثم أخذه أو ما جاوز القبر عرفا فإن الأولين يثبت كفايتهما بالأخبار الكثيرة الدالة على جواز الاستشفاء بطين القبر والثالث بما دل على جواز الاستشفاء بتربته (ع) مع تأيدهما بالشهرة وعدم ظهور الخلاف لا الاكتفاء بالأخذ من عشرين ذراعا ولا من خمسة وعشرين من كل جانب ولا من سبعين ولا من رأس الميل ولا من أربعة أميال ولا من عشرة ولا من خمسة فراسخ ولا من ثمانية ولا من فرسخ في فرسخ لضعف ما دل عليها والعموم ومنه يبين عدم جواز التصرف التجاوز في التناول عن قدر الحمصة المتوسطة مع تحديده بها في خبرين مؤيدين بالعمل
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»