منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٣
وإذا طهر طهر إجماعا كما هو ظاهر المسالك وفيه الكفاية فضلا عن الاطلاقات وترك الاستفصال والحسن وفحوى ما دل على طهارته في الخمر وعدم القول بالفصل وأولى منه القدر ولا فرق بين ما يشتمل عليه وما نقص منه وكذا الآلات المحتاج إليها وبدن المباشر ولباسه ونحوها بل وقطرات من ماء المطر إذا نزلت (-؟ -) أثناء الطبخ قبل ذهاب لثلثين ووقوع بعض الأجسام الطاهرة كالتين والأوراق والعيدان ونحوها مما لا ينفك عنها عادة بل ما يتعارف كذلك ولكن يشترط في المباشر بقاؤه على العمل إلى الآخر لا ترك العمل في البين وكذا في الآلات فلو أعرض قبله وبدل الآلات كذلك لم تطهر للأصل وعدم شمول الاطلاقات له مع أن في الشك كفاية وهل يعتبر في ذهاب الثلثين أن يكون بالنار مقتضى الأصل ذلك ولا مخرج منه للشك في شمول الاطلاقات له ووجود الخلاف مع كونه أحوط نعم يحتمل الطالبية الإجماع هذا ومطهريته إنما هي من نجاسته العصيرية لا غيرها فلو عصره يهودي أو نصراني أو وقع فيه بول أو نحوه لم يطهر ويتخير في اعتباره بين الكيل والوزن لخلو الأخبار عنهما مع كثرتها وورودها في مقام الحاجة والبيان مع عموم البلوى به المقتضي للزوم البيان لو كان خاصا وكون الأول أسهل ومعروفا بين الناس في الأصقاع والأمصار من غير نكير مع كونه (-؟ -) العادة لشيوع كثرة الاحتياط في مثله من كثير من الفضلاء ووروده في الكر والقصر والدية وغيرها وإن كانت الأحوط بل الأولى الأخير لكونه أفضل فردي الواجب التخييري ولا يلحق غليان ماء العنب في الحب بالعصير للأصل وعدم صدق الاسم واحتمال الاختصاص وغيرها مما مر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف وهل يلحق العصير الزبيبي بالعنبي فيعم أحكامه له الأحوط نعم خروجا عن الخلاف ولاستصحاب الحالة السابقة بمعنى أن للعنب حكما وهو الحرمة والنجاسة بالغليان والاشتداد ولا ندري أزال بزوال وصف الرطوبة أم باق ولا يؤثر فيه تغيير الوصف وهو الجفاف إذ حقيقة العنبية لم تزل كالحنطة إذا صارت دقيقا أو عجينا أو خبزا وإن تغير وصفها خاصة وتقتضي أدلة حجية الاستصحاب بقاؤه لكن يرد عليه أن الحكم السابق لازم للعصيرية وقد انتفت فلا استصحاب مع أن بعد فيه شيئا بل الاستصحاب معكوس فالأصول والعمومات كتابا وسنة سليمة عن المعارض إذ العصير إنما هو المعتصر مما فيه ماء بل من العنب كما هو ظاهر الأصحاب تحصيلا ونقلا فلا يعم ما دل على نجاسته أو حرمته له لعدم صدق العصير عليه فضلا عن أن ثلثيه أو أزيد إنما ذهب بالشمس ولم يعلم منه نشيش أو غليان وشرط الحرمة والنجاسة في العصير إنما هو النشيش أو الغليان والاشتداد وإذا شك في حصولهما لم يتحقق لاوفهما؟؟؟ على أن في الأخبار إشعارا بأن العلة في الحرمة شركة إبليس في الثلثين والمفروض ذهابهما فيشك في شمول الحرمة والنجاسة لمثله فالأصول تنفيه كغيرها مما مر فلا إشكال أصلا ورأسا مع تأيد الجميع بالشهرة ولزوم خلو الحكم عن الدليل مع عموم البلوى به وذلك مناف لطريقة الشارع في مثله فإذن الأظهر العدم هذا كله لو لم يسكر وإلا فحرام ونجس إن ذهب ثلثاه بالغليان للعموم بل الاتفاق وأولى منه الزبيب المطبوخ تحت الأرز لعدم صدق العصير عليه قطعا فلا يعمه شئ مما له غاية الأمر حصول انطباخ وانتفاخ من دون غليان عصير وانطباخه إنما هو بمجرد الحرارة النجارية الحاصلة من الأرز وإن جعل تحته النار ولكن
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»