والكليتين وأذني القلب للأخبار بل يكره الثاني للإجماع كما هو ظاهر الانتصار بل للأخبار المؤيدة به ومنهم من كره الجميع ولا يعم شئ من النصوص للسمك والجراد لعدم شمول الأدلة لهما فلا يحرم شئ مما مر منهما للأصول والعمومات إلا ما كان خبيثا منها كالدم فهو محرم نعم لا يكون نجسا للأصول ولا فرق فيها بين المذبوح والمنحور للعموم وهل يختص حرمتها بالأنعام والوحوش أو يعم غيرها مما يحل كله حتى العصفور وشبهه فيحرم أكل رأس العصفور قولان أظهرهما الأول لعدم انصراف أدلة التحريم إليه مع أن في الشك كفاية ولولاه لزم حرمة جميعه أو أكثره للاشتباه نعم ما ثبت فيه الخباثة مما فيها يعم الحرمة له هداية يحرم تناول الأعيان النجسة الجامدة سواء كان نجاستها بالأصالة كلحم الخنزير والعذرة والمبان من الحي إذا كان مما تحله الحياة ولو كان من الأجزاء الصغار كالثبور والثالول وغيرهما للاستصحاب والاستخباث أو بالعرض كالمتنجس بالنجاسات المايعة كالخمر والبول مما لا يأكل لحمه بلا خلاف تحصيلا ونقلا من جماعة منهم الطبرسي قال والنجس يحرم بلا خلاف وفي الغنية وغيره الإجماع على الأول بل هو من الضروريات وبالإجماع فيهما صرح في الكشف فضلا عن الأخبار التي كادت تكون متواترة بالمعنى بل عدت كذلك فيهما وما يدل منها على الثاني يدل على الأول بالفحوى وكون كثير منها من الخبائث فيحرم مطلقا لو لم يقبل التطهير وإلا فما دام نجسا فيحل بعد تطهيره و في حكمه ما إذا كان الطعام مايعا والنجاسة يابسة وكذا يحرم ما مازجه مسكر قليلا أو كثيرا جامدا أو مايعا وإن كان حرمة الأخير من جهتين النجاسة والمحرمة فلو كان ما حصل فيه النجاسة جامدا مثل السمن والعسل إن كان في الشتاء ونحوهما ألقى ما تلوث بها واستعمل الباقي إن كان لأحدهما رطوبة وإلا فلا يحرم منه شئ وإن كان مايعا حرم الجميع مطلقا أو قبل التطهير ولو باشر الكافر الطعام برطوبة ولو كان من سوره نجس وحرم أكله مطلقا أو ما دام بخسا ولا فرق بين الكتابي ولو كان من أهل الذمة وغيره أصليا كان أو مرتدا فكل طعام تولى بعضهم بأيديهم وباشروه بأبدانهم لم يجز أكله نعم جاز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروها بأيديهم ويحرم أكل خرء ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا لاستخباثه ويطرد ذلك في كل مستخبث للعموم هداية يحرم الطين إجماعا تحقيقا ونقلا طاهرا كان أو نجسا بل بجميع أصنافه بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبرة وهو عرفا بل لغة تراب مخلوط بالماء ولا فرق بين قليله وكثيره ولا بين ما استحيل من غيره ولو كان مباحا وعدمه وهل يشترط بقاء الرطوبة الأظهر العدم لا لعموم الطين لهما ولا للأصل لأن فيه شيئا بل لعدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا وكونه مطلقا مضرا ولو ظنا قطعا والصحيح الدال على كون المدار كالطين المؤيد بعدم الخلاف واشتراك العلة المنصوصة من إيراثه السقم وتهيج الداء ويعم الحكم للتراب أيضا لعدم القول بالفصل بل بالإجماع كما حكاه بعضهم مع أن التفرقة بينه وبين المدر غير معقول وفي استثناء طين القبر دلالة على عمومه وفيه نظر بل يلحق بها الحجر والرمل والرماد لو كان مضرا كما هو الظاهر بل كأنه قطعي وفيه الكفاية نعم لو اضطر إلى شئ منها للتداوي جاز أكله كساير المحرمات ولا سيما إذا كان لدفع الهلاك فإنه نفى الخلاف عنه في الإيضاح والمسالك فضلا عن فحوى ما دل على جواز أكل الميتة حينئذ للأصول والعمومات وعموم نفي الضرر مع تواتره كما هو ظاهر أولهما أو صريحه في موضع والعسر والجرح وكلما دل على وجوب
(٥٠٦)