منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٣
أو نطيحة أو موقوذة أو متردية أو ما ذبح على النصب أو غير ذلك ومنها المبان من الحي من الألية وغيرها بلا خلاف تحصيلا ونقلا للأخبار الواردة في الألية المنجبرة بالعمل والتعدد وغيرهما وعموم بعض المعتبرة منها بل الصحيح بل الصحيح عند جماعة مع عدم القول بالفصل تحقيقا ونقلا من جماعة وتنقيح المناة فيها وتحقيقه بالنصوص كصحيح الحلبي وغيره وبالاتفاق فلا إشكال والجزء الذي يحل فيه الحياة منها بالإجماع صريحا كما في الغنية وظاهرا كما في غيره لما مر بل للاستصحاب مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا من الإنسان أو غيره كان حياته باقية حين الانفصال أولا لوجود علة الحكم في الكل فيه لكن هذا في الحرمة دون النجاسة فإنها لا تعم الأجزاء الصغار من الجلود واللحوم التي تنفصل من الجروح والثبور أو من ساير الأعضاء من جهة اليبس الحاصل من جهة الحرارة أو البرودة أو غيرهما ولا فرق بين أقسامها من مأكول اللحم مع التذكية وغيره سواء كان نجس العين حال الحياة أو طاهرها من ذرات الأربع وغيرها ومن البري والبحري ومما له نفس سائلة وغيره للعموم ولا بين أنواع الانتفاعات بالجلد ولو دبغ أو اللحم أو الألية أو غيرها مما مر في الأكل والشرب وساير الاستعمالات ولو كان استقاء من الجلد لغير الصلاة وما يشترط فيه الطهارة كالزرع ونحوه أو توضأ منه أو استصباحا بالألية ولو تحت السماء لعموم الأخبار ومنها الصحيح بل الصحيح فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الروضة وخصوص الخبر في الأخير وبفحواها تعم نجس العين كالخنزير نعم يجوز الانتفاع بشعره للأصول والأخبار مع كثرتها وفيها المعتبرة وعدم ما يدل على المنع إلا الشهرة وليست بحجة ولا يعم الحرمة ما لو شك في صدق الانتفاع عليه كما لو أمر يده عليها ولم يقصد به الانتفاع للأصول وأولى منه ما لو لم يصدق الانتفاع عليه كالنظر وأما ما لا يحل فيه الحياة منها فجاز استعماله وطاهر إذا كان طاهرا في حال الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والظفر والسن والعظم والبيض إذا اكتسى القشر إلا على بالنص ولو لم يصلب والإنفحة لاتفاق الطائفة وإجماعهم تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا من جماعة فضلا عن عدم صدق الميتة عليها فإن الموت فرع الحياة وعن الأخبار في الجميع وفيها الصحيح خصوصا وعموما بالتعليل ويشترط تطهير جميع مواضع الاتصال بما لاقاها برطوبة فيما يشترط فيه الطهارة للعموم ثم الإنفحة لغة هي ما في الكرش من اللباء وفاقا لجماعة منهم وهو الظاهر من الأخبار أيضا من غير فرق بين جامده ومايعه لظهور سياقها حيث عد في عداد ما لا تحله الحياة وهو المصرح به في خبر أبي حمزة ويعضده التعليل في الصحيح والجميع يدل على حليته وطهارته فضلا عن الاتفاق تحصيلا ونقلا من فوق واحد وعلى التقديرين فاللبن طاهر والعمومات تقتضي حرمة الكرش ونجاسته ولا مخصص لها وفي الشك كفاية ولا فرق في الانتفاع بشئ منها ولو بالأكل إذا لم يضر بالبدن ولم يكن من الخبائث للأصول والعمومات السليمة عن المعارض وفي لبنها قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما الطهارة والحلية للأخبار وفيها الصحاح والإجماع كما في الخلاف والغنية مع تأيدهما بندرة القول الآخر كما في الدروس فيكون مستثنى من ملاقي المايع للنجاسة هذا كله إذا لم يتضرر وبترك الانتفاع وإلا فيجوز ولو بالأكل لعموم نفي الضرر والعسر والحرج ولو كان اينة من جلدها وفيها مقدار كر من الماء وكان طاهر أو شرب منها حرم ولو نطهر عن الخبث حرم وطهر ولو تطهر
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»