منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٤
من الحدث ووجد غيره من الماء فكذلك وإلا حرم ولا يرتفع حدثه ولو أحرق جلد الميتة أو لحمها وصار رماد أو دخانا أو فحما جاز الانتفاع به وإن كان من نجس العين للأصول وتبعية الأحكام للأسامي الزايلة بالاستحالة وكذا لو استحالت بغير النار كما لو صارت ملحا أو ترابا هداية لو اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة ولا تميز وكانا محصورين وجب الاجتناب عنهما للزوم الانتهاء عن الحرام الواقعي ولا يحصل إلا به وفي غاية المرام إجماع الأصحاب ولا فرق بين الامتزاج واشتباه الأفراد وإن كانا غير محصورين لم يجب بلا خلاف تحقيقا ونقلا حتى يثبت شرعا أنه ميتة للأصول والعمومات وعدم تعلق النهي بمثله واستلزام تعلق النهي به العسر والحرج والضرر فيجوز بيعه وساير التصرفات ولا يجوز بيع الأول على غير مستحليه إجماعا تحصيلا ونقلا وأما على مستحليه ففيه قولان أشهرهما الجواز للصحيح والحسن بل الصحيحين مع تأيدهما بعمل جماعة حتى زعم بعضهم أن الحكم بخلافها اجتهاد في مقابلة النص فهما في حكم المخصص للقاعدة ولكن الأقوى العدم لكونهما مخالفين للأصول والقواعد المؤيد بالعمل من وجوه كثيرة ورجما اعتذر عنه بوجود ليس شئ منها بالوجه كاحتمال امتحانه بالنار أو اختياره فإنه قياس لعدم النص به نعم في الصحيح وغيره إن وجد لحما مطروحا واشتبه كونه مذكى أو ميتة يطرحه على النار فإن انقبض فحلال وإن انبسط فحرام مع تأيده بالعمل بل في الغنية عليه الإجماع كما عن آخر ولا ملازمة بينه وبين ما مر بوجه ولا عموم للخبر ولا عليه فيكتفى بمورده لكونه مخالفا للأصول ولا فرق بين تعدد القطعات ووحدتها لترك الاستفصال والعموم و والإطلاق فعلى الأول يتعين الامتحان في كل قطعة لاحتمال التعدد مع أنها لو كانت من واحد أمكن اختلاف حكمها بأن يكون قد قطع بعضها معه قبل التذكية ولو ينقلب إلى أحدهما لزم الاجتناب عنه لاستصحاب الحالة السابقة و العمومات ولا بين أن يكون الحيوان بحريا كالسمك أو بريا منحورا أو مذبوحا أو فيه أثر ضرب مهلك أو نحوه لجواز تخلف شرط على الأولين وكونه مستعصى مع إمكانه على الثالث مع احتمال اختصاص الحكم بغير الأول والأخير ولا يجوز أكل ما فيه دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الحبوب وغيرها إلا بعد الإزالة لما مر من حرمة الحشرات كلها ويكفي الظن بالعدم ولو بالإزالة للأصل والعمومات بل السيرة فضلا عن العسر والحرج هداية يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الطحال وهو مجمع الدم الفاسد والقضيب وهو الذكر والأنثيان وهما البيضتان والغدد وهي معرفة وأكثر ما تكون في الشحم والأكارع والدم المسفوح والفرث وهو السرجين ما دام في الكرش والمرارة وهي الكيس الذي فيه المرة والنخاع وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار وهو الوتين والعلباء وهي عصبتان صفراوان ممدودتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب والفرج ظاهره وهو الحياء وباطنه وهو الرحم وذات الأشاجع وهي هنا ما جاوز الظلف من الأعصاب وحبة الحدقة وهي سواد العين وخزرة الدماغ وهي بقدر الحمصة تقريبا والمثانة وهي مجمع البول والمشيمة وهي موضع الولد وفي أحكام القرآن حكي الإجماع وتواتر الأخبار على الثمانية الأولة والرحم و ذات الأشاجع إلا أنه فسرها بموضع الذبح ومجمع العروق وفيه نظر وفي الغنية الإجماع على الخمسة الأولة والأخيرين وفي الخلاف على الأربعة الأولة والتاسع والثلاثة قبل الأخير والرحم وفي الأعلام على الأول وفي الانتصار على
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»