منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٢
المجلسي ويظهر منها الشهرة والكشف في احتمال وغيرها للأصل والاستصحاب وحسن سدير المفصل فيقيد به غيره ويؤيده اختصاص الحرق والقتل بما يؤكل عادة لموثق سماعة أيضا بالتدبر ولا يأتي فيه القرعة وإن قلنا بحرمة لحمه بل يجب فيه الاجتناب حينئذ عن الجميع ومثلها السباع والمسوخ لو قلنا بقبولها الذبح للأصول فلا يحرم استعمال جلدها ولها كغيرها أحكام أخر تأتي إنشاء الله ولا يحرم موطوء غير الإنسان ولا نسله ولا لبنه ولا غيرهما ولو كان من المسوخ أو السباع ولو كان نجس العين للأصول والعمومات والاطلاقات وكذا لو كان الموطوء الإنسان والفاعل مما يؤكل لحمه ومنها المجتمعة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت وهما حرامان إجماعا لعموم حرمة الميتة وعدم التذكية هداية لو شر والحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه شاة كانت أو غيرها إجماعا تحصيلا ونقلا وللأصول والخبرين المعتضدين بالشهرة المعتبر أحدهما وقد عد موثقا وهو في حكمه لكنه في الشاة خاصة ويدل عليه بمفهوم البيان والآخر عام يدل صريحا لكن بعد الغسل كما ذكره الأصحاب كما الكشف فلا إشكال فلا وجه للتوقف ولا يؤكل ما في جوفه من الكبد والقلب ونحوهما وإن غسل للخبرين واختصار أحدهما بالشاة غير مناف لعدم القول بالفصل وبه اعترف بعض الأجلة بل بالإجماع عليه مطلقا صرح في الغنية فلا وجه للحمل على الكراهة نعم يجوز ساير الاستعمالات للأصول خلافا للمقنع والنهاية والجامع وهل اللحم قبل الغسل وما في الجوف نجس الظاهر العدم للأصول وعدم ثبوت استناد الحكمين إلى النجاسة بل لعله إلى الحرمة هذا ثم ظاهر أول الجبرين حرمة ما في الجوف إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر ولا يخرج الثاني عنه كثيرا فإن ظاهره وقوع الذبح بتراخ بقي السكر أو لم يبق أو مطلقا لو كانت العادة بقاءه على التراخي وكيف كان لا ينافيه الانتقال فإنه لا يدل على الطهارة مطلقا للأصل فلو وقع الذبح بعد زمان طويل لم يحرم ما في جوفه ولم يجب غسل لحمه للأصول والعمومات والاطلاقات وعدم نجاسته البواطن فيما لم يتميز عين النجاسة ولم يظهر خلافه من جمهور الأصحاب فمقتضاها عدم وجوب الغسل وعدم المنع من الأكل فإنه لا يبقى امتياز النجاسة إلى هذا الوقت وهل يعم ما مر من الأحكام ساير المسكرات وجهان أوجههما العدم للأصل واختصاص النص بالخمر وعدم عموم التشبيه الوارد في الأخبار لمثله وأحوطهما نعم وهو اختيار الوسيلة ولو شرب بولا نجسا ثم ذبح لم يحرم شئ منه للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا لكن وجب غسل ما في جوفه بلا خلاف كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية وفي الغنية الإجماع على الحرمة حتى يغسل هذا فضلا عن خبر في خصوص الشاة وهو وإن كان ضعيفا جدا لكن لا راد له كما عن جماعة منهم الروضة وهو الظاهر والفارق النص و أولى منه ما لو شرب فذبح وأما لو طال البعد بينهما فلا يجب الغسل وكذا لو كان البول ظاهرا للأصول وهل يعم البول ما يكون نجاسته بالعارض وجهان أوجههما العدم إلا مع الامتياز ساير النجاسات للأصول وعدم شمول النص والفتوى كلا أو جلاله المنهج الثاني في الجمادات الجامدة وهي إما محللة أو محرمة ولا حضر للأول وأما الثاني فمحصور هداية يحرم الميتة وهي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية إجماعا تحقيقا ونقلا ظاهر أو صريحا فضلا عن الكتاب والسنة الكثيرة بل المتواترة كما قيل ولا فرق بين أن يكون موتها بحتف أنفه أو كانت مجثمة أو مبصورة أو منخنقة
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»