منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠١
وللتسامح ولا يتعدى الحكم حرمة وكراهة إلى غير الخنزيرة للأصول والعمومات ولو كان جلالا بل كليا مع احتماله في الأخير ولا فرق بين أن يستبرء وعدمه في الحرمة للأصل والعموم وأما الكراهة فيستحب رفعها باستبراء و سبعة أيام للنبوي والقوي بالكسب أو النوى أو الشعير أو الخبز إن استغنى عن اللبن وإلا فبإلقائه إلى ضرع شاة ولا فرق بينها وبين غيرها في ظاهر الأصحاب ولا بأس به وإن لم يذكر في النص غيرها لظهوره في التمثيل ويشترط في العلف الطهارة للأصل ولا يحرم لحم العناق ولا غيرها من الحيوان المحلل إذا شربت من لبن امرأة ولو فطمت وكبرت ولا نسلها ولا لبنها للأصول والعمومات نعم لو فطمت العناق به وكبرت كره لحمها ولبنها لا لحم نسلها ولا لبنه لظاهر الصحيح ولا ينافيه نقصان الفقيه منه لظهور الوحدة وتقديم الزيادة على النقصان خصوصا مع اتفاق الكليني والشيخ وظهوره بالخصوص في السقط ومن ثم يكره ذبحها ربيعها أيضا ولا يثبت كراهة فعل المرأة وإلا فلا للأصول والعمومات وعدم شمول ما دل على الكراهة لها وكذا وغيرها ومنها أن يطأ الإنسان حيوانا مأكولا لحمه عادة فيحرم لحمه ويجب ذبحه وحرقه لأخبار كثيرة وفيها الصحيحان والموثق والحسن ووجوبهما فوري ولا فرق في الواطي بين أن يكون عالما أو جاهلا بالحكم والموضوع معا أو بأحدهما ناسيا أو ساهيا مختارا أو مكرها حرا أو عبدا منزلا أو لا بالغا أو لا عاقلا أو مجنونا لأجل معالجة أو لا ولا في الموطوء بين الذكر والأنثى والبري والبحري و الأنسي والوحشي وذواتي الأربع وغيرها من الطيور ولا في المحل بين القبل والدبر ولا في الادخال بين الحشفة وأكثر للعموم نصا بترك الاستفصال وتعليق الحرمة على الراعي أو النكاح معه أو تعليلا بعدم اجتزاء الناس بالبهايم وانقطاع النسل والإفساد وغيرها نعم يختص الحكم بغير الخنثى لاحتمال الزيادة وعدم انصراف شئ منها اليد وكذا لا فرق في الحرمة بين اللحم واللبن والجلد والبيض والجزء والبول بل هما نجسان والنسل سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى والصوف والشعر والوبر والعرق والبصاق والعظم ولا في الاجتناب بين الصلاة وغيرها فإن عموم المنع عن (-؟ -) والنهي عنه يعم الجميع ولو اشتبه بغيره وكان محصورا قسم نصفين عينا لا قيمة وأقرع عليهما وهكذا إلى أن تبقى واحدة وهي المحرمة للصحيح على الأصح وهو مخصص للقاعدة وفتوى الأصحاب وفيه نظر فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء إلا أن النص مختص بالشاة ولكن لا قائل الفضل فلا فرق بين الشاة وغيرها كما لا فرق بين الراعي وغيره وإن كان غير محصور لم يحرم ولا نسله ولا لبنهما للأصول والعمومات والاطلاقات ثم إن ظاهر النص التنصيف مطلقا خرج عنه ما لو كان العدد فردا فيجعل الزايد وهو الواحد في أحدهما فلا يصح التقسيم بمتقاربين مطلقا ولا يحرم صوفه ولا شعره السابق عليه ولو كان عليه حينه ولا حمله الذي حصله له قبل الوطي ولو رضع بعده ولا سيما إذا كان قريبا من الوطي بحيث يشك في أن يصير شئ منه جزءا له لأنه لا يعد من فوائد الموطوء ولا يعم شئ من العمومات له وإنما المدار عليه وفي الشك كفاية ولو كان الجنين في بطنه وذبح لم يكن ذكاته ذبح أمه ولو جمع فيه شرايطه للأصل وعدم انصراف الأدلة إليه ولا ما لا يعلم أنه من نسل الموطوء ولا ما لا يعتاد أكل لحمه كالفرس والبغل والحمار على الأقوى وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والنكت والسرائر والشرايع ومختصره والتحرير والإرشاد والتلخيص واللمعة ورسالة
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»