كالصحيح والمعتبر منطوقا وفحوى في الأول ومنطوقا في غيره فلا مفر من العمل بها وإن كره غير الأول للصحيح أو المعتبر فيه يظهر الدين ونحوه وما بقي فيه مما يعالج به وغيره ولا يختلف الحكم لو قلنا بكونه استحالة أو لا فإن لم يكن إتمامه بها لعدم طهارة ما لا يستحيل كالدن وغيره فينجس به فالاعتماد على النصوص فلو استحال إلى غير الخل لم يحل ولم يطهر للأصل عدم الدليل ومن ثم لا يتم لو لم يصدق عليه العلاج أو فحواه فإن المدار في النصوص عليه ولا فرق في الإناء بين ما يشرب منه وما لا يشرب ولا بين ما نقص خمره أو لا للعموم فلو ألقى في الخل الكثير خمر قليل فاستهلك فيه لم يحل ولم يطهره للأصل وعدم شمول النصوص له بل ولو علم انقلابه بعد زمان لعدم صدق العلاج به وكذا العكس إلا أن يبقى إلى أن ينقلب فإن ذلك نوع من العلاج فيعمه النصوص وخصوص الصحيح ولو كان المعالج به نجسا أو لاقاه نجس آخر لم يفد طهارة ولا حلا للأصل والشك في شمول الأدلة له ومنه يبين الحكم لو كان نجاسته من الخمر وبصاق شارب الخمر نجس لو تكون بلونه أو تلوث به أو تغير بغيره مما يعلم وجوده معه كغيره من النجاسات وإلا فطاهر لاستصحاب الحالة السابقة السالم عن المعارض وأصالة الطهارة خرج منها ما خرج وبقي الباقي وللصحيحين مع تأيد الجميع بالعمل بل عدم خلاف يظهر وكذا دمع المكتحل به كالنجس ولا يجوز الاكتحال به للأخبار عموما وخصوصا إلا في الضرورة فيجوز للأصول والعمومات وعدم انصراف ما دل على التحريم له والنص المؤيد بالعمل وكذا يجوز دفع الاضطرار والتداوي به للهلاك من مرض وغيره مع الانحصار كإساغة اللقمة إذا غصت في الحلق ولم يجد غيرها ونحوها لعموم ما دل على كون الشريعة سمحة سهلة على وجوب حفظ النفس والنهي عن الإلقاء في التهلكة ونفي الضرر والعسر والحرج والأخبار وفحوى ما دل على جواز الاكتحال به عند الضرورة مع تأيده بعمل الأكثر وكون جميع ما ذكرنا أقوى وأنص مما ينافيه بل غيرها إما قاصر سندا وهو الأكثر أو غير مناف كما ورد في المنع عن التداوي في ريح البواسير وليس مما نحن فيه أو عام فتعين تخصيصه أو يدل على الجواز حال الاضطرار كما في الصحيحين والقوي حيث شبهه يلحم الخنزير أو شحمه أو الميتة وأولى منه جواز الاحتقان به عند الضرورة أو خوف التلف ومثله الدلك وغسل البدن منه بل الظاهر جواز الثلاثة اختيارا للأصول والعمومات وعدم شمول ما دل على حرمته له إلا أن التورع يقتضي عدم ارتكابه ولا يجوز الامتناع عنه مع الاضطرار وخوف التلف إلى الإشراف إلى الموت بل لا يجوز شربه حينئذ لو لم ينفع علما أو ظنا أو شك فيه ولو دلس أحد إذا وجب على المريض شربه وأطعمه كان محسنا ومثابا ولو انعكس انعكس ولكنه لا يحد بل يعزر ولا يجوز التداوي بشربه ولا بأكله بإدخاله في الأدوية والمعاجين مع وجود البدل ولا لحفظ الصحة للعموم ويحرم سقي الخمر بل مطلق المسكر للأطفال للأخبار وفيها الصحيح مع تأيدها بعمل الأصحاب كما هو المصرح به من أكثر من واحد ولا يحرم في البهايم والدواب للأصول والعمومات بل يكره للخبرين المنجبرين الشهرة كما حكاها أكثر من واحد بقي الكلام في تطهير أواني الخمر والمشهور أنها قابلة للتطهير من أثر نجاسته مطلقا سواء في ذلك الصلب وغيره كالقرع والخشب والخزف غير المغضور وهو الأقوى لا لأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد العلة وذلك يخرج العلة عن العلية لما فيه بل لعموم غسل الأواني وعموم ما دل على جواز استعمالها بعد التطهير مع عموم الطهورية للماء المستلزم كفايته على أن غسل الظاهر يكفي في طهارته لبطلان السراية في مثله و
(٥١٠)