الثلاثة الأول والرحم والمثانة وفي التنقيح على الثاني والثالث والخامس والسادس وهو ظاهر الآبي فيها وفي الأول وصريح آخر وفي الكشف على الخامس وفي غاية المراد عليه وعلى الثلاثة الأول وفي آخر بدل الأول بالسادس وهو ظاهر ثلة فيما ذكراه مع كونها من الخبائث كالسابع والثامن والعاشر والأخيرين ومنهم من حكى عدم القول بالفصل بين الرابع والتاسع والثالث عشر وغيرها فيثبت به بعده ثبوت الثلاثة بما مر الحكم في غيرها كالحادي عشر والثاني عشر فثبت الحكم في الكل بالإجماعات مع تكررها في كثير فضلا عن النصوص في غير الحادي عشر مع خباثته فلا حاجته إليها ولا يقدح ضعفها في الأكثر لكونها منجبرة بالشهرة المستنقذة من الإجماعات ربها أنفسها وبالشهرة المحكية في التحرير في الجميع وفي المختلف في غير المثانة مع اعتبار بعضها في نفسه كالموثق أو الصحيح المروي في المحاسن والصحيح المروي في الكافي وهو وإن اشتمل على سهل إلا أنه غير قادح لكونه من مشايخ الإجازة فلا يؤثر في الضعف مع أنه لا يبعد الحكم بكونه ثقة وهما مشتملان على عشرة منها والحياء وغيرها منها خبيث وفيها ما يثبت الحكم فيه بعدم القول بالفصل وبالإجماعات المنقولة هذا مع أن الإجماع في الثلاثة الأول والخامس والسادس محصل ولا ينافي اختلاف النصوص عدد التقديم المنطوق على مفهوم البيان لو كان منافيا مع التأيد بالعمل وغيره ومفهوم العدد ليس بحجة كاللقب كما لا ينافي الإجماعات المتقدمة حكم الإسكافي في بعضها بالكراهة مع تقدمه لعدم منافاتها للحرمة لا عنده ولا لغة ولا عرفا مع كونه معلوم النسب شاذا كالحلبي في الحكم بكراهة البعض كالمرارة مع استفاضة الأخبار والخباثة ونقل الإجماع كالشهرة من جماعة بل ظهور عدم الخلاف من المحقق فيها ولا إسقاط الأول كغيره البعض كالدم والفرث لظهورهما أو عدم كونهما مأكولين أو الضرورة كما في الدم كعدم كونه جزءا منه فضلا عن الكتاب والأخبار الكثيرة فيه وفحوى أخبار الطحال وفيها الصحيح والمعتبرة لتعليل حرمته في كثير منها بكونه دما أو بيت الدم أو نحوهما فلا يمكن المخالفة فيه كما ينقدح منها وجه لسقوط غيرهما مما مر منه ومن جماعة إذا لم يناف من وجه آخر كعدهم ذلك مكروها كما من الأخبار ولا يحرم غير ما سمعت كالأوداج والعروق والجلد والعظم والسن ونحوها إذا لم يتضرر بأكلها ولم يكن شئ منها من الخبائث للأصول والعمومات المؤيدة بالعمل و حصر الفتاوى والنصوص المحرمات في غيرها وإن دل بعض الأخبار على حرمة الثلاثة الأول ولو بدلا في الأولين وأفتى بأولها الهدية لا أنهما شاذان متروكان مع احتمال الجلد الحياة وله شاهد وعدم الفتوى من الصدوق باحتمال أن يكون المقصود من الكتاب اختصار الأخبار كالنهاية في قول ومن الأواخر من عمم الفرج للقبل والدبر وهو خلاف ظاهر الكل فمر درد بما مر فلا إشكال في غيرها كالاذن والثدي والدبر وجلد الرأس واليد والرجل من الشاة ونحوها وجلد الدجاجة ونحوها كما هو المتعارف والعظم اللطيف ولا سيما لو شك في كونه عظما كالغضروف بل الدم المختلف في تضاعيف اللحم ولو غلى بعضها مع اللحم أو شوي لم يحرم هو ولا المرق ولا اللحم لما مر إلا مع العلم بالاختلاط والامتزاج الرافع للامتياز فإن الأصل عدمه فلو شك أو ظن به لم يحرم بل لو علم به وعلم الاستهلاك لم يضر وهذا يطرد في كل محلل ومحرم لا يكون نجسا كالتراب في الدقيق والدبس والطين في الماء إلى غير ذلك ويستحب ترك مطلق العروق
(٥٠٥)