منهم المفيد في الأحلام فحكى اتفاق الإمامية والشيخ في الخلاف وأبو المكارم في الغنية والعلامة في التحرير والقواعد والشهيد في الدروس فحكوا الإجماع وفي المسالك عد حرمته عند الأصحاب موضع وفاق وفي السرائر حكمه عند أصحابنا حكم الخمر على السواء في أنه حرام وللنصوص المستفيضة أنه خمر أو خمر مجهول أو الخمر بعينها أو خميرة استصغرها الناس ونحوها والمدار على صدق الاسم عرفا لا على الاسكار كما هو ظاهر النصوص فلو صدق عليه الاسم عرفا حرم وإن جهل أصله ولم يسكر وهو كالخمر في الأحكام حتى في الحد للنصوص إلا في اعتقاد إباحته فإنه لا يقتل لعدم كونه من الضروريات وأما لو لم يصدق حقيقة عرفا فلم يحرم للأصول والعمومات ولا يجوز بيع الخمر ولا شراؤه ولا التكسب به بالإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة بل بإجماع المسلمين كما قاله جماعة أخرى إلا أن الأكثر في الجملة ولا قائل بالفرق والنصوص وفيها أكثر من الصحيح وفي حكمه غيره من المسكرات إجماعا كما هو ظاهر جماعة وفيه الكفاية فضلا عن النبوي الصحيح وغيره إن الذي حرم شربها حرم ثمنها نعم لو باع الذي خمر إلى أجل مسمى ثم أسلم ولم يقبض الثمن كان له قبضه لاستقراره على وجه صحيح فيستصحب وللخبرين الصحيح أحدهما وكذا يصح للمسلم أخذه من دينه لتملكه ملكا صحيحا والمشهور نجاسة الخمر بل في السرائر إجماع المسلمين بعد ذكر خلاف الصدوق وهو ظاهر الناصرية والمبسوط وفي النزهة وكنز الفوائد الإجماع وهو ظاهر الخلاف والغنية والإيضاح والذكرى وبعض الأواخر حكم بشذوذ المخالف واستقرار المذهب بعد الخلاف عليها وفي التذكرة نسبها إلى علمائنا أجمع إلا الصدوق والعماني وفي المسالك والمقاصد إجماع الإمامية إلا من شذ وفي التنقيح نفى الخلاف عن نجاسة العشرة ومنها الخمر وفيها الغنية مضافا إلى الأخبار المؤيدة بالعمل والكثرة والقوة وتعدد الطريق وإمضاء الإمام (ع) اللاحق للسابق وإنكار مخالفه واستدل بالكتاب لأن الرجس النجس بل الشيخ ادعى الإجماع عليه وللأمر بالاجتناب وفيهما نظر فالأصل والاستصحاب لا يعارضان الدليل فلا يثبتان الطهارة كالأخبار الدالة عليها فإنها مردودة بما مر ومحمولة على التقية وفي حكمه غيره حتى الفقاع لما مر من الأخبار الدالة عليها بعموم التشبيه وفيها النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمرا ومسكر أو نبيذ وما يبتل الميل من النبيذ ينجس حيا وما يدل بالتقسيم مع كثرتها واعتبار بعضها حيث قسم الخمر على خمسة وهو كالسابق في الدلالة مع تأيد الجميع بالعمل فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الناصرية والمبسوط والمعتبر وصريح الخلاف بل الإجماع المركب كما حكاه بعض الفحول هذا كله في المايع بالأصالة وأما غيره وإن كان حراما للنصوص بل الإجماع تحقيقا ونقلا فلا يكون نجسا وإن صار مايعا بالعرض للأصول مع تأيدها بعدم ظهور الخلاف بل ظهور نفيه عن جماعة واختصاص المعتبر من الأخبار أو كلها بذلك وأما هو فإن جمل فنجس للاستصحاب وعدم المخرج ولا يحرم ماء بنبذ فيه التمر أو الزبيب ولو وضع فيه ليلة أو أزيد ولم يحصل له النشيش في الغليان ثم قد يطهر الخمر بانقلابه خلا فيحل سواء كان بنفسه أم بعلاج مطلقا مايعا كان أو جامدا أو غيرهما كالحرارة أو البرودة بقي ما يعالج به أو لا كان الخمر عتيقا أو لا وعلى الأول الإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة وعلى الجميع من السيد والسيوري فضلا عن النصوص وفيها الصحاح والموثق
(٥٠٩)