الجميع ولو وجد سمكة في وجوب سمكة أخرى ففي حليتها قولان أحوطهما الاجتناب كما لو وجدت في جوف حية وإن لم ينسلخ ولا يعتبر الإسلام في مخرجه على الأظهر الأشهر لعموم الكتاب والإجماع ظاهرا كما في المبسوط و السرائر وصريحا كما في المختلف والنصوص وفيها الصحاح والموثق وأصالة عدم التقييد نعم يشترط مشاهدة المسلم إذا كان الآخذ كافرا فلو أخذه ميتا من المسلم حل وإن لم يعلم طريق أخذه دون الكافر ولا استقبال القبلة ولا التسمية إجماعا صريحا كما في السرائر وظاهرا كما في الكشف في الأخير وللإطلاقات والمعتبرة هداية ذكاة الجراد أخذه حيا لبعض ما مر في السمك فلو مات قبل أخذه لم يحل مطلقا سواء كان في بناء أو صحراء أو غيرهما للأصول والصحيح ولو أحرق أجمة واحترق الجراد فيها لم يحل سواء قصد تذكيته أم لا للأصل والموثق ولا يحل ما لا يستقل منه بالطيران إجماعا كما نبه به بعض الأجلة وللصحيح وخروجه عن الاسم عرفا ولا فرق بين الدبا بأي معنى يراد وغيره وكذا لا يحل ما يشبهه فلو أخذه لم يحل ويباح أكل الجراد حيا كبلع صغار السمك إلا أن يستشكل باستخباث ما فيه من خشونة وغيرها وفيه نظر هداية ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تم خلقته بأن أشعر أو أوبر سواء ولجه الروح أم لا للأخبار الكثيرة وفيها الصحاح والموثق والمعتبر فلو فسد تذكيتها لم يحل وكذا لو لم يتم خلقته للنصوص مفهوما ومنطوقا ولو تمت وولجه الروح وتولد حيا تعين تذكيته للنص إن كان مستقر الحياة واتسع حياته للذبح بخلاف وللأصل والعموم ولو خرج حيا وسارع إليه ولم يتسع حياته لتذكيته حل على الأقوى بل ولو اكتفى بما يتعارف للاطلاقات مع ترك الاستفصال في القوى والتذكية تثمر الحل والطهارة معا كما في غير السمك والجراد مما يؤكل لحمه أو الأول خاصة كما فيهما أو الثاني كذلك كما في السباع والمسوخ على القول به هداية إذا تعذر أو تعسر ذبح حيوان أو نحره باستعصائه أو ترديه في بئر أو نحوها كان جميع بدنه مذبحا أو منحر وجار عقره بالسيف وغيره في أي موضع منه يتفق وحل أكله للأخبار في البعير والثور والبقرة وفيها الصحاح ومع ذلك لا خلاف في شئ منها بل بالإجماع صرح في الخلاف وكذا الغنية ومجمع الفائدة في الأولين وظاهر المبسوط جماع المسلمين في الجميع ولا قائل بالفصل ولكن لا بد فيها من اعتبار ما لا يتعذر من الشروط كالتسمية فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ثم إن ذا كله إذا لم يتيسر جرح ثم ذبحه أو نحر مع استقرار حياته وإلا تعين ثم يعم الآلة ولو كان كليا صرح جماعة به وظاهر المسالك الإجماع على العموم وفيه الكفاية كتاب الأطعمة والأشربة مقدمة كل ما لا يدل على قبحه عقل ولم يرد عليه من الشرع منع لا عموما ولا خصوصا ولم يعرف فيه مضرة أو عرف فيه منفعة فالأصل فيه الإباحة والبراءة عن الاجتناب وقد تأكد ذلك بتقرير الشارع الناس على عاداتهم في المطاعم والمشارب وساير الأعمال والأفعال مع ورود عمومات كثيرة دالة عليه كتابا وسنته فيكون شرعيا أيضا فيتناول المطعومات والمشروبات وأما الحيوانات فيحكم العقل بقبح قتل غير مؤذي منها فما لم يكن فيه رخصة يكون قتله حراما عقلا وفيه نظر وعلى التقديرين لا يستلزم ذلك حرمة اللحم ويلزم المخالف بالخطر أو التوقف موافقتنا بعد ورود الشرع كما يلزمه القول بالحرمة فيما اشتبه أمره ويلحق بما مر ما يستطيبه النفوس السليمة وهو الأواسط من العرب ولا يتنفرون منه للآيات
(٤٩٥)