منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١١
ظاهر الخلاف نفي الخلاف عنه مع كونه خلاف الأصل ولولاه لزم نجاسة العراق بالحجاز وبالعكس مع أنه لا يصدق على الرطوبة الماء حتى يعمها الانفعال مع تعارض الاستصحابين فيه وثبوت مثله في السمن ونحوه إذا مات فيه فأرة على أن في لزوم تتبع الباطن شكا وكون الماء انفذ من الخمر وفيه منع لاحتمال أن يمنع من النفوذ ما نفذ فيه من الخمر نعم يمكن أن يقال لو كان هذا قادحا لجرى في غيره من النجاسات وإن كان نفوذه أقل فضلا عن عموم الموثق بترك الاستفصال في غسل الإبريق وغيره إذا كان فيه خمر ونفى البأس عن الاستعمال ومثله في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر وغير ذلك مع البايد بالعمل هذا ولا خلاف في الصلب بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ومن جميع ما مر يبين جواز تطهير بعض الثوب مع نجاسة الجميع وبقاء نجاسة الباقي ولا فرق بين القليل والكثير مطلقا إلا في التعدد وهو الثلث للموثق المقدم على مثله في السبع بتقديم النص على الظاهر لا الواحد للزوم حمل المطلق إن كان على المقيد مع أنه ورد مورد حكم أخرف لا مطلق ولا الاثنان لفحوى ما دل على الاكتفاء بهما في البول في الثوب والبدن وفيه نظر لكنه يستحب والأحوط أن لا يترك خروجا عن الخلاف والشبهة ولا فرق بين الخمر وساير المسكرات ولا عبرة باللون ولا الرايحة ولا الطعم مطلقا لا منها ولا مما فيها للأصل وصدق غسل العين وهو المأمور به ليس إلا وعدم صدق العين عليها عرفا قطعا وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية مع إمكان حصولها بالمجاورة قطعا فلا يكشف وجودها عنها فضلا عن إجماع العلماء في الأولين كما في المعتبر والصحيح على الصحيح أن الريح لا ينظر إليها وغيره وللأخبار الدالة على جواز إخفاء دم الحيض الذي لا يزول بالغسل ولا فاصل قطعا فضلا عن عموم نفي الضرر والعسر والحرج ومقتضى غير الأخيرين عدم الفرق بين تعذر الزوال أو تعسره وعدمه وهما غير منافيين له كما هو ظاهر وكذا عدم الفرق بين اجتماع البعض أو الجميع أو الانفراد فلا يجب غير زوال العين ويطرد ذلك في جميع النجاسات والمتنجسات ومنها الحناء والوسمة إذا تنجسا هداية العصير من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول والحبوب وغيرها حلال وإن غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه وشم منه رايحة المسكر وتقادم عهده ما لم يسكر وكذا الربوبات كرب التفاح والسفر جل والرمان وغيرها بلا خلاف تحصلا ونقلا بل بإجماعنا بل بإجماع العلماء كما حكاه بعض الفحول وللأصول والعمومات وحصر المحرمات فتوى ونصا كتابا وسنة في غيرها والنصوص الخاصة في كثير مع عدم القول بالفصل ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين كون الغليان والاشتداد بنفسها أو بالنار أو بالشمس أو بغيرها ومنها البسر والحصرم فإنها بعد لم يدخلا في اسم التمر والعنب عرقا قطعا وفي الأخير الاتفاق من البحراني فما مر حاكم فيهما بالحل والطهارة مطلقا فلا يحرم شئ منها ما لم يتحقق فيه الاسكار ولو شك في حدوثه وكذا العصير العنبي قبل الغليان بأن يصير أسفله أعلاه وبالعكس عرفا وبالنص لكثير مما مر كالإجماع وغيره وأما بعده وقبل الاشتداد وهو أن يحصل له ثخانة وقوام والمرجع العرف فحرام إجماعا كما حكاه المحقق والسيوري وغيرهما وهو ظاهر جماعة وفيه الغنية وللمعتبرة ولا ملازمة بينهما لا عقلا ولا عرفا وهو ظاهر فبالغليان لا يتحقق الاشتداد بل بينهما زمان فلا وجه لاعتبار ولا فرق بين أن يقذف بالزبد أولا إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وللإطلاقات ولا ينجس للأصل والعمومات كتابا وسنة والإجماع كما في المقاصد وهو ظاهر الروضة ولا يجب إراقته بل يجوز إمساكه
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»