بين السهو والنسيان ولا الذبيحة ولو مع التعمد للأصول والامتثال والاطلاقات والصحاح وما دل على حل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه وخصوص الصحاح وإجماع الصحابة كما في الخلاف في الأولين وبفحواهما يعم الثالث ولا يحرم قلب السكين في المذبح فيذبح إلى فوق بل يكره للأصل والخبر وإن كان الأحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف ولا يحرم به الذبيحة لما مر إلا أن يرفع استقرار الحياة فتحرم به وكذا يكره أن يذبح شاة أو ينحر جزور ومثله ينظر إليه بل يستحب تركه مطلقا وأن يذبح بيده ما رباه من النعم وأن يسلخ الذبيحة أو يقطع شئ منها قبل موتها كل ذلك للأصل والنص وبه لا يحرم أكله للأصول والعمومات هداية يجوز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح واللحوم والجلود ويكون طاهرا وحلالا ولا يجب الفحص عن حاله بل ولا يستحب للأصل والأخبار في الجميع وفيها الصحاح وعمل الأصحاب بل هو طريقة المسلمين خلفا وسلفا مع ما دل على حمل أفعال المسلمين على الصحة في الجملة نصا وفتوى ولا فرق بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام ومجهوله ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أو الميتة بالدبغ أو يتهم باستعمال الميتة وغيره لإطلاقاتها مع أنه لولا عموم الأخير لزم عدم جواز أخذه من المخالف مطلقا ويرده الأخبار والمرجع في معرفة سوق المسلمين إلى العرف والمدار على الغلبة نصا وفتوى وعرفا ولا فرق بين بلد الإسلام وغيره ولا بين وجود غير المسلم فيه نادرا أو بعنوان العبور (-؟ -) أو عدمه ولا بين كون حاكمهم مسلما وغيره ولا بين نفوذ حكمهم فيه وعدمه بل الحكم جار في بلد الإسلام ولو كان على وجه الغلبة للصحيح وقد عد مواتا وفيه نظر وكذا لو لم يكن له سوق بل على يد المسلم ولو كان في غير بلدهم لفحوى الأخبار في الثاني والقطع بعدم مدخلية السوق في الأول مع عدم العلم بالخلاف ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها ولم يحكم بطهارتها إلا مع العلم بأن مباشرها من أهل الحق وكذا الجلد ولو كان من المصحف أو كتب الأدعية أو الأخبار للأصول وفي إلحاق الظن المتاخم للعلم به وجه لا بأس به هداية ذكاة السمك إثبات اليد عليه ولو بالة في خارج الماء حيا وإن لم يخرجه منه للأصول وعموم الكتاب وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها ولا يكفي مشاهدته ولا خروجه بنفسه من الماء من دون أخذه للأصول وعدم صدقا الصيد الذمي مدار الحلية عليه كتابا وسنة والنصوص وفيها الصحيحان والموثق فلو وثب من الماء إلى الجد ونحوه وأدركه المسلم ويضطرب لم يحل ولو صيد سمك وقطع منه شئ حل المقطوع لكونه مقطوعا بعد التذكية سواء مات أصله بعده أو وقع في الماء مستقر الحياة ولو قطعه في الماء وأخرجه لم يحل وإن خرج أصله ومات خارجا للأصل ولكونه غير مذكى وهل يجوز بلغ صغاره حيا بعد إخراجه من الماء الأظهر نعم للأصل وعمومات الإباحة وما دل على أنه (-؟ -) مع عدم ثبوت ضرره بل وفرض نفعه في بعض الأمراض ولو صيد فأعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل إذا لم يكن موته في الآلة للأصل والنصوص بل وإن كان في الآلة لعموم التعليل في الصحيحين ومن فحوى الجميع يبين حرمة الطافي فضلا عن عموم ما دل على حرمة الميتة كتابا وسنة وخصوص الأخبار الكثيرة والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا مستفيضا بل كاد يكون متواترا ولو مات بعض ما في الآلة وتميز الميت منه من الحي اختص كل بحكمه ولو اشتبه حرم
(٤٩٤)