منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥٠٠
لاحتمال منعه العلم بالإجماع منه كصاحب المعالم فالأصل والعمومات بها مخصصة مع أنها خاصة لا معارض لها مرجحة بما مر من الإجماعين ولا أقل من الشهرة مع أنه لا حاجة إليها وهي لما كانت من القدماء ففي مثل المقام مقدمه على الشهرة المتأخرة مع أن المدار في مثله على عدم الهجر وهو منتف قطعا مع أن في الكشف نسبه إلى الأكثر ومن ثم حكم جماعة بالعموم كالنزهة والكشف والغنائم والرياض بل يحتمله الكافي والفقيه وليس بالبعيد ويقع عليه الذكاة كالسباع للأصل والعموم ويظهر الثمرة في طهارته بالتذكية وجواز استعمال جلده في غير الصلاة خاصة ويحل بالاستبراء إجماعا والمدار في زوال الحكم على العلم أو الظن القائم مقامه شرعا أو النصوص إن وجدت كما في الناقة والإبل واستبراؤهما بأربعين يوما للنصوص فضلا عن الإجماع أو الاتفاق في الناقة كما في كلام ثلة وفي الغنية الإجماع في الإبل وأما غيرهما ففي بعضها اختلف النص والفتوى والأصل والاحتياط فيها يقتضي اعتبار الأكثر إلا أن يزول الاسم عرفا قبله أو بالنصوص فيعمه الأصل والعمومات والاطلاقات فيحل ويزول في البقرة بعشرين يوما لقوى السكوني وخبر الجوهري بل خبر مسمع على ما في التهذيب والأحوط الأربعون وفي الشاة بعشرة أيام للأول والثالث وأحوط منها العشرون وفي البطة بخمسة أيام وفي الدجاجة بثلاثة للأول والثالث بل للأخير خبران آخران أيضا وفي الخلاف الإجماع في الكل ولكن الأحوط في الأول سبعة وفي الثاني خمسة وربما ألحق بالأول شبهها وفية نظر وفي السمك بيوم وليلة للخبر في ماء طاهر للأصل والشك في غيره والنصوص فيها وإن كانت ضعافا في الأكثر أنها منجبرة بالعمل ولذا لا عبرة بغيرها لاشتراكها في الضعف ولا جابر لها نعم يحمل على الاستحباب تسامحا كركوبها وأما في غيرها مما لا نص فيه فقد عرفت أن المدار فيه على زوال الاسم فيه يحل للأصل والعمومات والاطلاقات وهل يعتبر العلف في زوال الاسم الأظهر نعم لاستصحاب الحالة السابقة وفي الشك كفاية ولو سمكة وأما طهارته ففي المهذب أطبق الأصحاب على أن الاستبراء يحصل بعلف طاهر منبئ عن الإجماع وهو ظاهر الخلاف وفيه الكفاية والأحوط بل الأظهر اعتبار كونه ظاهرا بالأصل والعارض لما مر ولا يعتبر الربط فيها بل المعتبر ما يحصل معه الوثوق بعدم أكله النجاسة ولا يكره أن يطرح العذرة في المزارع ولو كثر للأصول والعمومات والخبر ومنها أن يشرب لبن (-؟ -) ذكرا كان أو أنثى حملا كان أوجد يا أو غيرهما حتى ينبت لحمه ويشتد عظمه فبذلك يحرم لحمه ولحم نسله بالإجماع كما في الغنية وهو ظاهر آخر بل ولبنه لفحوى حرمة النسل وفي لبن نسله خلاف وعن جمع نفي الخلاف عن الجميع ولم أقف عليه ولكن الالحاق أحوط هذا فضلا عن الأخبار الواردة في الحمل والجدي الذكر المؤيدة بالعمل بل لأراد لها كما في المسالك وغيره وبمعناه ما في الروضة بل اعتبرها الأصحاب كما في الكشف وغيره وفيها الموثقان ولا ينافيه أخصيته الأخبار للإجماعات المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو اشتبه بين محصور تعين الاجتناب عن الجميع لعموم النص وعدم صدق الإطاعة بدونه وإن لم يكن محصورا لم يجب الاجتناب مطلقا للأصول وعموم الإجماعات المنقولة وغيرها ولو لم يشتد ولم ينبت لم يحرم لحمه ولا لحم نسله للأصول ولو اشتبه كونه من نسله أو نسل غيره لم يحرم للأصول والعمومات وعدم شمول المحرم له بل يكره لحمه على المشهور المنصور للقوي بل لأراد له تحقيقا ونقلا نعم يستحب ترك لم نسله خروجا عن الخلاف
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»