منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩٣
الآلة في الماء أو تردى من جبل أو غيره فمات لم يحل وكذا ما دل على اشتراط عدم الغيبة وحصول العلم بأن الإزهاق إنما هو من الآلة ومنها يظهر أيضا أنه لو حصل العلم يكون الآلة مزهقة وعلم أن المزهق هو الآلة يكفي ولا فرق بين الصيد والذبح والنخر في التسبيب وفاقا فلا ينافيه استثناء إلا ما ذكيتم من غير الخنزير والدم بشهادة الحال أو الأخير ولا ومارد من الصحيح في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ولا ما ورد بمعناه من الأخبار المستفيضة فإن المستثنى منه في الآية أعم من أن يكون غير مستقر الحياة وإطلاق ما ذكيتم ورد مورد حكم آخر فلا يعم وما ورد في تفسيرها وإن كان فيه شئ إلا أنه كغيره أمارة للحياة المستقرة وهو فيما اشتبه الأمر والأخبار إنما وردت فيه بدلالة السوق وليس المتبادر ومن المذكى فيها ولا في الآية ما لا يستقر حياته بل هم هو أعم واستظهر بعضهم الاتفاق على الرجوع إليها في تلك الحال فهو من الشرايط فيها فما علم كونه غير مستقر الحياة باق تحت الأصول وعمومات الميتة كما أن ما علم كونه مستقر الحياة خارج عنها فإن يتقن بقاء الحياة حال الذبح فهو حلال وإن يتقن الموت فيه أو قبله فهو حرام فلا يحتاج حينئذ إلى الأمارة وفيها أقوال أصحها اعتبار حركة الحي لا التقلص فإنه ربما يتفق في المسلوخ وخروج الدم معتدلا لا متثاقلا معا لا أحدهما ولا الأول خاصة وإن اختلفت الأخبار في تعيين أحدهما للإجماع المحكي في الغنية عليه المؤيد بالأصول والصحيح الدال على عدم كفاية المسفوح فيها يجمع بينها فيتعين العمل عليه مع كونه موافقا للاحتياط ومجمعا على كفايته تحصيلا ونقلا ولولاه لتعين الأول لقوة مستنده صراحة واستفاضة بخلاف الآخر فلو حصل أحدهما لم يكف ويكفي في الحركة مسماها في بعض الأعضاء كالذنب أو الرجل أو الأذن أو العين للنصوص وهل محل الحركة قبل الذبح أو بعده الظاهر الثاني للنص المؤيد بالأصول وعمل الأصحاب وإجماع الغنية فيقيد المطلق به ويرد ما ينافيه أو يرجع إليه ولا فرق فيه بينه وبين النحر لعدم القول بالفرق هداية يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويطلق الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك على شئ من أعضائه وظاهر السرائر في الجميع عدم الاطلاع على الخلاف وفي البحار وغيره نسب غير الأخير إلى الأصحاب وفي التسامح كفاية وفي الوسيلة الحق مثله به ولا بأس به وفي البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه للخبر وفي الإبل أن يربط خفا يديها إلى إبطيها بأن يجمع بين يديها إلى إبطيها ويطلق رجلاها للخبر المؤيد بفهم الأصحاب وغيره وتنحر قائمة للخبر المرجح على غيره وفي الطيران يرسل بعد الذبح للخبر ويستحب أن يحد الشفرة ويسرع بالذبح للخبر وأن لا يريه الشفرة ولا يجر من مكانه إلى أن يفارقه الروح وأن يساق إلى المذبح أو المنحر برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويكره ذبح الحيوان ليلا إلا لضرورة للنص وبتعليله يعم النحر وفي نهار الجمعة قبل الزوال بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وللنصوص ويحتمل في الأخير عموم النص قويا للفصد والحجامة مع أن في التسامح كفاية لرجحان تركه المنهج الثاني في اللواحق هداية يحرم إبانة الرأس وقطع الرقبة والنخع قبل الموت إذا كان متعمدا للنهي في الصحاح عن الأخير وحرمته يستلزم حرمة الأولين مع ورود النهي عنهما في الصحيحين وغيرهما مع استلزام حرمة الثاني لحرمة الأول ولا يحرم بدون التعمد وفاقا تحقيقا ونقلا وللنصوص مع صحة البعض ولا فرق
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»