منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩٩
في سغود لم يحرم السمك إلا إذا سال منه إليه كما لو كان السمك تحته وعلم بسيلان المحرم عليه الاشتمال على المحرم للموثق فلو احتمله أو ظن به لم يحرم للأصول والعمومات وإن كان الاجتناب أحوط كما لو قطع بالعدم فلو كان السمك فوقه أو مساويا له لم يحرم لما مر مع كونه سليما عن المعارض وتطرد هده الأحكام في كل ماحل وحرم إذا كان من أمثاله ومنه الطحال المثقوب أو المشقوق مع اللحم أو الجوذاب وله الموثق أيضا ويحرم السلحفات والضفدع والسرطان بالسين لا بالصاد لما تقدم فضلا عن الصحيح وكونها من الخبائث وفي الغنية الإجماع على الأول ونفى الخلاف في المبسوط على الأخيرين وظاهر الكشف الإجماع ولو وجد سمك في جوف آخر ففي حليته قولان أحوطهما العدم للأصل وعدم الشرط لا عدم يتقنه وأقربهما نعم للمعتبرين والرضوي المقيدة للاطلاقات مع تأيدها باستصحاب بقاء الحياة المقدم على استصحاب الحرمة فيها يرتفع أصالة عدم التذكية وأولى منه ما لو علم حياته حين أخذه السمك أو أخذ السمك إياه ولو تسلخ وتغير ففيه وجهان أوجههما العدم للأصل وعدم شمول النصوص له وعدم الأخذ الذي هو شرط ولو وجد في جوف حية فإن أخذه حيا حل ولو تسلخ وإلا فلا ولو لم تسلخ ويلحق بها غيرها ولو أخذ حية في بطنها سمك حي هل أخذها أخذه وجهان أظهرهما العدم للأصل والشك في شمول ما دل على الأخذ له هداية البيض تابع لأصله طيرا كان أو سمكا للخبرين المؤيدين بالعمل ولفحوى أخبار وردت في الاشتباه فيحل أن حل ويحرم إن حرم وفي خصوص بيض النعامة الصحاح وفي الاشتباه يحل في الطير ما أختلف طرفاه ومحرم ما تساويا للأخبار وفيها الصحيح والصحيحان وفي السمك يحل ما يكون خشنا ويحرم ما يكون أملس للإجماع كما هو ظاهر الكشف وغيره واستظهره آخر فضلا عن أصل الإباحة والبراءة والعمومات ولكن الأحوط الاجتناب ومنهم من أطلق ويرده ما دل على التبعية مع احتمال تنزيله على ما مر ولا فرق فيه ما لصاحبه ذكر أو لا للصحيح وغيره هداية قد يعرض التحريم للحيوان بأمور منها الجلل وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير للخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل ونسبه في الخلاف إلى رواية أصحابنا ويحرم على الأشهر الأظهر للأخبار الناهية وفيها الصحيحان وكذا لبنه وبيضه ولو كان أكثر غذاءه العذرة لم يحرم للأصل والنص بل يكره إجماعا كما هو صريح الخلاف وظاهر المبسوط وفيهما الغنية وفي المدة التي بها يحصل الجلل خلاف والمدار فيها لأمثالها على صدق الاسم عرفا فلا عبرة باليوم بليلته ولا بنتن العذرة في اللحم والجلد ولا با نبات اللحم واشتداد العظم ولا بغير إلا به نعم لو كان نص لكفى ولكنه ليس ولو كان أكثر علفه الطاهر لم يكره للأصول والعمومات بل صح أكله بلا خلاف كما في المبسوط وفيه الكفاية بل ولو كان مساويا لذلك ولا فرق في الجلالة بين الناقة والشاة والدجاجة وغيرها من الطيور وغيرها ولا بين الذكر والأنثى ولعموم الصحيح ولا يحرم لو تغذى بساير النجاسات وإن كان أحوط الاجتناب خروجا عن شبهة الخلاف فيستحب تركه بل ولا يكره به للأصول والعمومات وكذا لا يكره لو تغذى بالروث للطاهر ولو دائما ولا بغيره من النجاسات لذلك وكذا لا ينجس الجلال له وينجس عرق الإبل الجلالة للأخبار عموما وخصوصا وفيها الصحيحان فضلا عن الإجماع فيه في طاهر الغنية والمراسم حيث نسباه إلى الأصحاب وإن خالفه الثاني ولا منافاة
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»