منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩٨
ودلالة تعين كراهة أكله بل وكراهته كل ما يستجير بالإنسان من الطير وتنزيله على التعجب عجيب ونفي الخلاف عن التحريم موهون بالشهرة التي كادت تكون إجماعا على ما حكاه بعض الأجلة ومما مر يبين ما في التردد كالجماعة صريحا أو ظاهرا ويكره قتله وإيذاءه للصحيح ويحل النعامة للأصول وعمومات الإباحة والطيبات والصحاح الدالة على حل بيضها المستلزم حلها وفيه الغنية فضلا عن الإجماع قال بعض الأجلة وهو كنار على علم وجعله متحصلا من السيرة المستمرة والقواعد المقررة في حل الحيوان وحرمته وتتبع الأخبار الدالة على ظهور هذا الحكم في الصدر الأول وزمان الأئمة (ع) وزاد إجماع علماء الإسلام إلا من شذ ويدل عليه أيضا الآيات الدالة على تحريم الصيد على المحرم فإن النعامة منه بالإجماع تحصيلا ونقلا والأخبار وقد عدت متواترة بل ظاهر قوله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيث دل على أن لكل من النعم مثلا من الصيد ولا مماثل للإبل غير النعام وأن المراد بالصيد فيها المحلل للتبادر وعموم كلوا مما أمسكن عليكم وما دل على جواز أكل المحرم من الصيد في الاضطرار مع الفداء دون الميتة وإطلاق الأخبار على جواز أكل الصيد من دون تقييد خلافا فالظاهر الفقيه حيث عدها مسنحا ولم يظهر كونه من الخبر وإن كان فضعيف وبالجملة هو شاذ غير معتنى به وإن وافقه آخر في الأواخر مع أن ظاهره في غيره من كتبه خلافه ويحتمل أن يكون تصحيفا من البغاثة بالباء الموحدة هداية لا يحل شئ من حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر إلا الطير والسمك الذي له فلس وأما ما لا فلس له فحرام أيضا ولا إشكال في شئ منها للإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا فضلا عن الأخبار وعدت في الأخير متواترة وكذا لو شك في كون شئ فلسا أو لا فإنه حرم كما لو يكن بصورة السمك للإجماع كما في المسالك نعم اختلفوا في الجرئ والمار ما هي والزمار والزهو فحكم في النافع بالكراهة في الثلاثة الأخيرة وتوقف في الأول وفي الشرايع توقف في الجميع وفي موضع من النهاية حكم بالكراهة الشديدة في الثلاثة الأخيرة وفي آخر قال يغرر أكل الجرئ والمار ما هي ثم حكم بالتأديب ثم بالقتل إن استحلهما وفي مكاسبها حرم بيعهما وفي اللمعة توقف فيهما وفي الرابع و الأظهر الحرمة في الكل للإجماع في الانتصار والسراير ولا سيما في الثلاثة الأخيرة بل فيه أنها لا تسمى سمكة لا لغة ولا عرفا وفي الخلاف الإجماع على حرمة ما لا قشر له كالمار ما هي والزمير وغيرهما وهو ظاهر المبسوط وظاهر الأعلام وفيه وفي الثلاثة الأول ومنهم من جعل الحكم في الأول من بديهيات المذهب ونفى الفاصل بينها ففيه الغنية ضلا عن الأخبار الكثيرة وفيها المعتبرة والصحاح عموما فيما لا قشر له ولو بالتعليل وعن بعضها وفيه الصحيح والمعتبر خصوصا في الجرئ والجريث والزمير والمار ما هي والزهو المعتضدة بأصالة عدم التذكية والشهرة وعموم حرمة الميتة ومخالفة العامة واهتمام أمير المؤمنين (ع) في المنع وتبادر السمك من صيد البحر مع أنه لو كان عاما لزم عدم حجيته لخروج الأكثر وفي غير ذلك فلا يكافؤها ما يقابلها بوجه ولو كان صحاحا ولا فرق فيما له فلس بين ما زال عنه كالكنعت ويقال له الكنعد للأصل والنص أو لا كالشبوط ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامى على المشهور والمنصور لما مر والأخبار وفيها الصحيحان والصحيح ولو شوى السمك مع غيره مما لا يؤكل لحمه كالجري
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»