منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩١
ما يعتد به ثم عليه هل يساويان غيرهما أم يترتبان عليهما الأقوى الأول للاطلاقات وعموم التعليل المؤيدة بالعمل والأحوط الثاني خروجا عن شبهة الخلاف ويستحب أن يكون السكين حادة هداية في الكيفية وهي قطع الأعضاء الأربعة الحلقوم والود جان والمرئ جميعا على المشهور بل انعقد عليه العمل كما قاله الآبي وظاهر الحلي عدم الخلاف بل في الخلاف وهو مجمع عليه وليس على أقلها دليل وفي المهذب وغاية المرام انعقد عليه الإجماع وهو ظاهر الغنية فبالجميع الغنية فضلا عن الأصول والنبوي وما رواه البجلي بطريقين أحدهما صحيح وفاقا والآخر على الصحيح إذا أفرى الأوداج فلا بأس وفي دلالته إشكالات يرفعها النظر الدقيق مع عدم الحاجة إليه فلا يكفي الشق في الكل بحيث يخرج منها الدم مع أنه لا قائل به منا كما في المسالك وغيره ولا القطع في الجملة ولا قطع بعض الحلقوم أو بعض الودج ولا غير الأخير فما رواه الشحام من كفاية الأول مردود أو مأول ثم المتبادر من الأدلة إجماعا ونصا وفتوى عرفا تتابع القطع في الأعضاء فلو قطع بعضها وأرسل الباقي ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار حل بقطع الباقي سواء قصر الزمان أو طال فإنه لو قصر بحيث يصدق عليه التتابع عرفا عمه الأدلة وهو ظاهر ولو طال ففي الباقي كفاية اتفاقا تحقيقا ونقلا لأن قطع الأربعة مشروط بوجودها وإلا لزم أن يكون حيوان محلل مستقر الحياة غير قابل للتذكية وهو باطل اتفاقا تحصيلا ونقلا وإن لم يكن للحياة استقرار فإن كان بحيث ارتفع التتابع حرم لعدم استقرار الحياة وهو شرط القبول التذكية كما يأتي وإن قصر بحيث يعد فعلا واحدا حل لدخوله تحت الأدلة ومع ذلك إنما يصدق الذبح عليه لو كان مع قصده فإن الاطلاقات لا تنصرف إلى ما صدر منه بدونه مع أن في الشك كفاية ومثله يأتي في النحر فلو قصد حيوانا وذبح أو نحر آخر لم يحل وكذا لو صادفهما السكين بدون القصد والداعي أو بقصد آخر ثم وجوبهما إنما هو مع الإمكان وإلا فالمدار عليه كما مر في المستعصي والصائل والمتردي في بئر ونحوها ولكن الميسور لا يسقط بالمعسور والمعتبر فيهما القطع والطعن بالحد لا بغيره كالثقل إجماعا اختيارا واضطرارا وهو المفهوم من الأخبار ولو في الجملة ولا سيما الصحيحين ولا فاصل ومحل الذبح الحلق والنحر اللبة للصحيح فلو ذبح في غير المنحر لم يحل إجماعا وبه وبالأصل يبين عدم اعتبار قطع شئ من الأربعة في المنحور بل لا خلاف فيه وبه نبه في المسالك وغيره وفي الكفاية نسب إلينا عدم اعتبار قطع الحلقوم والمرئ بل إنما يكفي فيه طعن السكين ونحوها في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة عندنا كما في الكشف وغيره وفي آخر الإجماع وفيه حجة أخرى ولا حد له طولا ولا عرضا ولا عمقا بل المعتبر موته به خاصة كالذبح لا بهما وبغيرهما أو بغيرهما فلو استند إلى غيرهما أو إليهما كما لو أخذ الذابح أو الناحر في العمل فانتزع آخر حشوته مثلا لم يحل ولا يضر لحوق شئ آخر يسرع التجهيز للأصل وعموم الآية والصحيح في الثاني ولا قائل بالفصل ويختص النحر بالإبل والذبح بغيرها للأصول والإجماع تحقيقا ونقلا كما في الخلاف والغنية بل للسيرة القاطعة والأخبار في الجملة ولا قائل بالفصل فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل مع وقوع الإجماع عليه تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في السراير وصريحا كما في الخلاف والغنية وعن ثاني الثانيين فضلا عن الأصول والأخبار وإن كان إتمامها بعدم الفارق ولو أدرك ذكاته بعده لم يكف لأنه جعل الحيوان
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»