أكثر من دفيفه في الأول وعن الخبرين المنجبرين بما مر في الثاني وفي الغراب أقوال أحوطهما الحرمة مطلقا ولو كان زاغا أو عذافا وهو الأظهر للصحيح المروي في الكافي وكتاب علي بن جعفر وقدار سله الصدوق وخبر آخر وما دل على حرمة بيضة المستلزم حرمته مع تأيد الجميع بالإجماع صريحا في الخلاف وظاهرا كما في المبسوط مع كون كل منهما حجة بنفسه وعدم معارض ظاهر فإن ما ورد من الموثق الدال على الكراهة غير مناف لها لأن الكراهة لغة وعرفا في عصر الخطاب أعم بل مطلقا إلا في اصطلاح غير قادح فيخص بما مر وفي آخر وإن نفى حرمته إلا أنه مرهون بوجوه عديدة كخروج الأكثر المستلزم عدم الحجية وشذوذه كما حكم به بعض الأجلة واحتماله التقية كما حكم به آخر إلى غير ذلك وكيف كان لا يكافؤ ما مر بوجه ويحرم من الطير مطلقا بريا أو غيره ما كان صفيفه وهو عدم تحريكه جناحه حين الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريك جناحه حينه باتفاق الإمامية كما في الأعلام ويحل ما انعكس للأخبار فيهما وفيها الصحيح والموثق الدالة على حرمة ما صف وحلية ما دف المتعين حملهما على المتعارف الغالب مع عدم دوام أحدهما في طير أصلا على ما نرى والتصريح به في مرسل منجبر بالعمل والبيان في الموثق لمطلق الصفيف بالبازي والحداءة والصغر وما أشبه ذلك مع أن الصفيف فيها بالغلبة وعدم إمكان بقائها على ظاهرها فبها تم الأمر في الدف للمقابلة وغيرها ولو وجد ما لم يكن له دف حرم اتفاقا من الإمامية كما في الأعلام ولفحوى ما مر أو منطوقه وهل يحل لو تساويا الأظهر نعم للأصل والعمومات والاطلاقات كتابا وسنة وخصوص ما دل على تغليب الحلال على الحرام وفيه نظر وعدم دلالة مجرد الصف على الحرمة لما سمعت مع تأيد الجميع بالعمل والاستصحاب معارض بمثله ومردود بما مر مع تأيد استصحاب الحل والبراءة بما سمعت وفي الكشف بالحكم قطع الأصحاب في الجميع وفيه نظر فإن في الوسيلة حكم بحرمة ما لو تساويا وكذا يحل لو شك في التساوي والأكثر وكذا يحرم ما ليس له صيصية ولا قانصة ولا حوصلة ويحل ما انعكس للأخبار وفيها الصحاح والصحيح والموثق ومع عدم الأخيرين الإجماع على الحرمة في الغنية ومع عدم الجميع الاتفاق على الحرمة في مجمع القائدة وهو ظاهر الخراساني ويكفي في الحل وجود واحدة منها فيما لم ينص على تحريمه بلا خلاف أعرفه للصحيح وهو ظاهر غيره حيث اكتفى في كل ببعضها هذا كله إذا لم يظهر علامة أخرى وإلا فلو عارض الثلث كلها أو بعضها السبعية أو المسنحية أو الصف قدم كل عليها أما الأخيران منها فللموثقين مع احتمال الوحدة وخبر مسعدة وأما الأول فلعدم الفارق والعمل لكون النسبة بينه وبين تلك عموما من وجه ولم يظهر خلاف في تقدمها عليه مع أن ظاهر الموثق أن اعتبار الأخيرين (-؟ -) لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول كأن يجده مذبوحا ولم لم يكن له إحداها كان حرمته متوقفة على عدم ثبوت حله وفي الحظان وهو الضنينة قولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما الكراهة أما الحل (-؟ -) كأصالة الإباحة والبراءة والعمومات وما دل على حل ما دف والصحيح الدال على طهارة رزقه ولو بالعموم المستلزم حلية لحمه والموثقين الدال أحدهما على جواز أكله والآخر عليه وعلى طهارة خرءه المستلزم حلية أكله وأما الكراهة فللموثق المؤيد بالشهرة العظيمة بل بالاتفاق على أحدهما فلما بطل الحرمة بالأصول والعمومات وعدم الدلالة وغيرها كضعف المستند سندا
(٤٩٧)