منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٩
يكون عابثا أو يريد به غير الله فلا يعم غير الكتابي قطعا بل الكتابي أيضا لاحتمال إرادة ما لا ترضى به فلا يؤتمن به ولو ذكره وسمعناه كما نطق به الأخبار كيف ولم نعلم منهم لو سمعنا منهم ذكر اسم الله سبحانه إلا أب المسيح عزيز ولم ينفع بوجه وما استند على خلافه من الأخبار إما ضعيف دلالة ولو بالقرينة كالكتاب المفسر بالصحيح وغيره من أخبار عديدة بما يرتفع دلالته على أن التخصيص بين الحل وللنهي في الآيتين ممكن كما يمكن أن يكون تخصيص الحل بهم لأجل السؤال أو سندا أو لم يقل به أحدا وغير مكافئ لما مر لاعتضاده بما مر من الإجماع وموافقة الكتاب والعمل وموافقة تلك للتقية وتركه الكليني مع استيفاءه وذكره زيادة على خمسة عشر خبرا وأن عاملها من القد ماء ممن لا اعتداد به كبعض الأواخر لكونه موافقا للعامة غالبا كالقديمين ولا سيما أحدهما فلم يبق إلا الصدوق ولم يوافقه أحد وقد عده البهائي نادرا إلى غير ذلك ولا فرق فيهم بين سماع تسميتهم وعدم لاعتضاد النواهي بما ينافي التخصيص وبما مر من التعليل في أخبار بأنه لا يؤتمن بذكر غير المسلم ولا بين انفرادهم والاشتراك مع المسلم وكذا يشترط التميز والقصد للأصلين وعدم الاعتداد بفعل غير القاصد وغير المميز والسكران والمغمى عليه وعدم شمول الأدلة لهم فلو ذبح وكان مجنونا أو غير مميزا وفي السكر أو الاغماء ولو في بعضه ابتداء أو انتهاء أو غيرهما لم يحل وإن سمى وكذا لو كان غير شاعر ولو شك في مقارنة حال الفعل للصفة وغيرها مع جهل تاريخها لم يحل للأصلين مع عدم المرجح ولو علم تأخر إحدى الحالتين حكم بوقوعه فيها للأصل نعم لو كان مجنونا أو سكرانا له إدراك وتميز كفى كالجنون الدوري إذا أفاق ولا يشترط الإيمان على الأظهر الأشهر بل ظاهر المبسوط الإجماع وفيه الحجة وللأصل وعموم كلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه والصحيح إلا أن الأفضل تركه جمعا فلا يشترط إلا الإسلام فيحل ذبيحة المخالف إذا لم يكن معلنا بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالناصبي والخارجي وإلا فلا يجوز أكل ذبيحته بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل في المهذب أجمع الكل عليه وفيه الكفاية فضلا عن الأخبار وما ينافيها من المفصل منها ليس بحجة لشذوذه وكذا لا يشترط كمال العقل ولا الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا الطهارة من الأحداث مطلقا ولا البصر بلا خلاف في الجملة ولا قائل بالفصل بل مطلقا كما حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية مضافا إلى الأصل والعمومات والاطلاقات والنصوص وفيها الصحاح والحسن والمعتبر وكذا طهارة المولد والحرية والاختتان للعمومات والصحيح في الأول فيجوز تذكية الخصي والمجبوب والممسوح والجنب مطلقا والحايض والنفساء والمستحاضة والعبد والأخرس والأغلف وولد الزنا والمسلمة والطفل المميز من المسلم ويستحب الاقتصار فيهما على الاضطرار ولا فرق في الجميع بين الذبح والنحر هداية فيما يقع عليه الذبح وإنما يقع على كل حيوان مأكول لحمه شرعا ولا يحل ميتته إجماعا تحصيلا ونقلا إلا الإبل فإنها تنحر إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا فلا يذبح السمك ولا الجراد ويفيد حل أكله وطهارة و طهارة جلده وجواز استعمال وبره وشعره وجلده في الصلاة وغيرها والتصرف فيه بالبيع والشراء وساير النواقل وعلى السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها على المشهور المنصور وقال الشهيد لا أعرف
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»