منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٩٦
ويحرم ما يتنفرون منه لآية الخبائث هذا في حال الاختيار وأما في الضرورة فيحل جميع المحرمات شرعا لعموم إلا ما اضطررتم إليه ونحوه هذا في غير التداوي بها للصحة وأما فيه فقولان أظهرهما الجواز أيضا وفيه مناهج المنهج الأول في الحيوان من البهائم وغيرها هداية لا خلاف بين المسلمين في حلية الأنعام الثلاثة الأهلية تحقيقا ونقلا من جماعة كالشهيد الثاني والمقدس وغيرهما وهو ظاهر الخلاف بل عدها جماعة من ضروريات الدين كالمقدس والقاشاني وغيرهما وهو كذلك فضلا عن الأصول والكتاب والسنة وقد عدت متواترة والغنم جنس للضان والمعز والبقر يشمل الجاموس والإبل النجاتي وغيره وكره الحلبي الإبل والجاموس وكذا لا خلاف بينهم تحقيقا ونقلا في حلية بقر الوحش وحماره واليحمور وكبش الجبل والعنز الآن وعلى الأول إجماعنا في الناصرية وترك الثاني أفضل كما في الخبر ولكن لا يستلزم الكراهة كما لعله توهم فالأصل ينفيه ويكره الخيل والحمار والبغل أما عدم حرمتها وحليتها فللأصول والإجماعات صريحا وظاهرا في الجميع أو الأولين أو الآخرين من السيدين والشيخ في كتابيه والحلي فضلا عن عموم الكتاب وخصوص السنة وما يعارضها لا يكافؤها فيحمل على أحد محتملاته فحرمة البغل من الحلبي مردود بها وبما تسمعه وأما الكراهة فمجمع عليه تحقيقا ونقلا ظاهرا من الشيخ والحلي وظاهر المبسوط الإجماع على كون لحم البغل أشد كراهة مع ما سمعت فيه من القول بالحرمة ويعطيه التركيب ومع جميع ذلك أشهرتم الحمار ويحرم السباع كلها بلا خلاف بل بالإجماع تحقيقا ونقلا وهو ظاهر المبسوط مطلقا كآخر والخلاف في القوي وفي غيره ظاهره إجماعنا وفي الكشف اتفاقنا فيه مطلقا والأخبار وهو المفترس من الحيوان بضرسه أو ظفره ليقتله وبأكله لحمه ولا فرق بين الضعيف والقوي ولا بين ذي الناب وعدمه ولا بين ما اجتمع له الناب والمخلب وانفرد فيعم الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب مطلقا ولو كان بحريا والدب والقرد والفيل والثعلب والسنور مطلقا وعليه الإجماع في الخلاف وابن آوى والضبع والخنزير بل حرمته ضروري كبعض آخر والأرنب وقد نسب في الكشف حرمته إلينا وغير ذلك وكذا الحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب واليربوع والجرز والخنفساء والصراصر وهو يشبه الجراد وبنات وردان وهو يكون في مواضع الندية كالبراغيث والقمل والديدان والنحل والزنبور والذباب والبق وعلى حرمة الجميع الإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا وصريحا والأخبار ولو في الجملة وكون كثير منها من الخبائث والمسوخ مع حرمة الجميع وبعضها من ذرات السموم ولا فاصل ولو تولد حيوان بين صنفين منه أحدهما مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم فإن وافق أحدهما بحيث يصدق عليه اسمه عرفا تبعه في الحكم للأصل والعمومات بل الاطلاقات وإلا فحرام سواء وافق بعض أعضاءه لأحدهما أم لا للأصول والعمومات وظاهر لو كان أحد الطرفين نجس العين لمثل ذلك هداية يحرم من الطير ما له مخلب وظفر يفترس ويعد وبه على الطير قويا كان كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر والرحمة بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كما في الخلاف والغنية وغيرهما وهو ظاهر المبسوط والكشف وللأخبار الكثيرة وفيها الصحيحان وأوثق ويحرم الخشاف وهو الخفاش والوطواط والطاوس بلا خلاف فيهما كما حكاه بعضهم وفيه الكفاية ولكونهما من المسوخ فضلا عن الإجماع في السرائر وما دل على حرمة ما كان صفيفه
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»