وذكاه فهو حلال وللأول وعلى الثاني أرش ما بين كونه مذبوحا ومعيبا للأول إن كان لميتته قيمة وإلا فقيمته بينهما هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا وإلا وزع النقص عليهما فيزيد نصفه على الثاني وهو مما يطرد وإن لم يدركاها فهو ميتة لأن موته حصل من غير تذكية فإن تذكيته إنما هو بالذبح ولم يحصل فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا للأول إن لم يكن لميتته قيمة وإلا فالأرش بينهما وإن أدركاه ولم يذكياه أو أدركه الأول ولم يذكه ضمن الثاني نصف قيمته وإن لم يسر الجرح الأول إن لم يكن لميتته قيمة وإلا فنصف الأرش بينهما وفي تقسيطهما أقوال أظهرها على تقدير فرض القيمة عشرة ونقص حرج الأول واحدا منه كما هو مفروضهم أن يتعلق بذمة الثاني أربعة ونصف إن كان عليه نصف القيمة معيبا أو تسعة إن كان تمامها كذلك فيبقى في الأول على المالك خمسة و نصف أما الأول فلأن القيمة في وقت جرح الثاني تسعة فرضا وإنما بقي على المالك بفعله نصف القيمة لاشتراكهما في السبب فرضا فبقي على نفسه خمسة ونصف إذ عشر القيمة نقص حصل بفعله فرضا فلا يتعلق شئ منه بذمة الثاني وأربعة ونصف نقص حصل من اشتراك السراية ولو بإهمالهما أو إهمال المالك التذكية فيكون بينهما و منه يبين الحكم في القيمة لو تعلقت بالثاني فلا إشكال وأما الجرح الثاني فداخل في القيمة ولا يصح غيره وأما الجرح الأول فلا دخل له بالقيمة ولا بالأرش فإنه أمر وقع في مباح والتملك إنما وقع بعده وبسببه على ما يقابل التسعة فلا دخل له بالثاني أصلا المقصد الثاني في الذباحة وما يلحق بها وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان والشرايط هداية في الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه بولده فلا يحل ذبيحة غير أهل الكتاب وثنيا كان أو عابد النار أو مرتدا أو غيرهم بلا خلاف تحصيلا ونقلا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف بل اتفاقا من المسلمين على الظاهر من الخلاف المصرح به من ثاني الثانيين والخبر ابرى؟؟؟ وغيرهما إلا أنه استثنى المجوسي والبهائي نفى خلاف المسلمين عن حرمة ذبيحة غيرهم كما حكى إجماعهم أيضا وعليه وعلى الوثني نفي الخلاف في الخلاف وعلى المرتدين وإن اعتقدوا وجوب التسمية الإجماع في المقنعة وللاستصحاب وأصالة الحرمة وأصل النفي وفحاوي النصوص المحرمة لذبيحة أهل الكتاب والصحيح في المجوسي ولا فاصل بل ولا أهل الكتاب وفاقا للمشهور بل البهائي نسبه إلى جمهور علمائنا بل كاد يكون إجماعا كما نبه به بعض الأجلة بل إجماعا كما في الانتصار والخلاف وفيه الكفاية فضلا عن الأصول والأخبار الكثيرة التي ففي بعضهم البعد عن كونها متواترة بالمعنى وهو كذلك وهو بين مصرح بالحرمة ولو مع سماع التسمية ومطلق وفيها الصحاح والموثقات والحسن والمعتبرة فالعجب ممن أنكر صحة الحديث في جانبهم إلا واحد أو منع دلالته مع أنه لو صح الإنكار لكان أقوى في الحجية لما هو ظاهر بالتدبر كعدم وجاهة منع الدلالة مع أن في الاخلاد إليهم ركونا إلى الظالم واستيمانا إلى الكفار وعموم الكتاب ينفيهما فليسوا محلهما وله شرايط ولا يصح الاستناد في حصولها إلى قولهم لعدم ثبوت ذلك بالدليل على أن في التسمية يعتبر القربة نظرا إلى عدم ظهور كونها من التوصليات فيعتبر فيها قصد الامتثال وهو لا يتحقق منهم وقد نقل إجماع الفقهاء على بطلان عباداتهم وإن كانوا مكلفين بها ولا قاتل بالفصل هذا والمتبادر من الذكر لكونه نكرة في سياق الإثبات ما يصدر عمن يعتقده لا من يستهزء به أو
(٤٨٨)