منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٧
التعاقب لأصالة عدم التذكية واحتمال كونه مما لا يحل إلا بالذبح ولا فرق في المحرم بين أن يصادف الآلة بذبحه فذبحه وعدمه على الأقرب وإن سمى واستقبل القبلة لعدم انصراف الذبح الواجب إلى مثله وفي الشك كفاية فلم يكن مذبوحا للأصل وظاهر بعضهم الاتفاق على الحل فإن تم وإلا كما هو الظاهر فلا نعم لو ذبحه حرم الذبح للذابح وحل الأكل للمثبت هذا كله في الحل والحرمة وأما التملك فلو أصابه اثنان دفعة وأثبتاه بأن يكون فعل كل مستقلا بالسببية لو انفرد أو يكون الإثبات بفعلهما معا بالتعاون فرفعا امتناعه كان بينهما وإن لم يقبضا سواء تساوى الجرحان أم لا لاشتراكهما فيما يملكه من السبب سواء ذففاه أو أزمناه أو أزمنه أحدهما وذففه الآخر فلو أخذه غيرهما ولو من غير شعور وجب رده إليهما مع بقاءه أو قيمته على تقدير عدمه واستشكل في التساوي لو تفاوت مقدار التأثير ونفي البعد عن التوزيع بمقدار التأثير قائلا ولكنه لما كان أمرا خفيا غالبا فالأولى الاصطلاح والتراضي ولا وجه له فإن الجرح إن كان مزهقا بالمعنى الأعم أو مثبتا اشتركا وإن اختلفا في الزيادة والنقصان فإن ملاك الأمر على صدق السبب ولا مدخلية للاجزاء في الحكم ولذا ترى لو أتى أحد بغير الجزء الأخير في سبب الإزهاق بالمعنى الأعم أو الإثبات لم ينفع فالتفاوت مما لا يؤثر أصلا وبعد فيه شئ ولو كان أحد الجرحين مزهقا أو مثبتا والآخر غير مؤثر أصلا كان للمؤثر بأحدهما دون الآخر ولا شئ عليه بجرحه لو أحدث نقصا لأنه كان مباحا وإن اشتبه استناد الإثبات أو الإزهاق إليهما أو إلى أحدهما تعين القرعة لعمومها والأحوط استرضاء أحدهما من الآخر وكذا لو علم كون أحدهما مثبتا أو مرهقا وشك في تأثير الآخر بل هو أولى بها وكذا لو جهل المثبت أو المزهق منهما ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بالمجموع لم يكن مشتركا بينهما بل الأظهر أنه للثاني لأن الإثبات حصل بفعله والمدار عليه إذ المفروض أنه بعد فعل الأول كان ممتنعا وبالثاني حصل الإثبات وقد عرفت أن المدار على صدق الاسم والإعانة مطلقا غير مملكة كما لو طرد طارد صيدا إلى أن يدخله في الشبكة أو ضاق أحد طريقه حتى يأخذه الكلب أو صرف الصيد إليه فالأول لصاحب الشبكة والثاني لمرسله للاطلاقات فلو عاد الأول وجرحه ومات بها وجب عليه للثاني قيمته معيبا بالجرح الأول والثاني لا الثلث ولا الربع ولو رمى الأول فأثبته وجعله في حكم المذبوح فقذفه الثاني فالصيد للأول ولا شئ على الثاني إن لم يفسد شيئا من لحمه أو جلده وإلا فعليه الأرش ولو كان خطأ أو نسيانا أو سهوا لعدم اعتبار العلم في الضمان ولو لم يثبته ولم يجعله في حكم المذبوح وقتله الثاني كان له ولا شئ على الأول بجرحه وإن أفسده لأنه فعله في مباح وكذا لو أثبته الثاني ولم يقتله إن علم أن جرح الأول لم يؤثر في إثباته فإن كان جرح الثاني بحيث لولا الأول لم يثبته فهو للثاني ولو أثبته الأول ولم يجعله في حكم المذبوح فقتله الثاني فإن كان على غير الوجه الشرعي كما لو لم يذبحه مع اجتماع شرايطه وإن أصاب الآلة المذبح فهو مثلث وميتة لأن محلله إنما هو الذبح ولم يأت به فعليه قيمته للأول معيبا بجرحه إن لم يكن لميتة قيمة وإلا فالأرش وإن كان على الوجه الشرعي حل ويكون للأول وعلى الثاني الأرش ما بين قيمته معيبا بجرح الأول وقيمته مذبوحا وإن لم يكن لميتته قيمة وإلا فالأرش وإن لم يقتله بل جرحه فإن أدرك أحدهما ذكاته
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»