الامتنان عليه سواء كان الصيد فيها بمعنى المصدر أو الحاصل به فيجوز له الانتفاع منه بأي وجه وإن كان للتذكية شرايط وأحكام ومنه تملكه فسقط ما للخصم مع عموم الإذن في الاصطياد بإثبات اليد على أنه يظهر من الأخبار التي عدت متواترة أن الأخذ والتملك يكفي بأي نحو يكون حيث التفتوا (ع) فيها لبيان ما قتل بغير الآلات المشروعة وحكم حلها وحرمتها ولم يتعرضوا للمنع من الصيد بالة دون آلة ومنهم من صرح بإمكان دعوى الإجماع فإن مقصود الشارع من حبل الاصطياد هو الأخذ والتملك ولا عبرة بنظره في خصوص الآلات فلو أغلق عليه بابا لا مخرج له أو جعله في مضيق يتعذر فراره كفى وأولى منه بالملك ما لو دخل حمام مباح في البرج المعد له فإنه من الآلات المتعارفة لكون بناءه لذلك فلو شك صاحبه في كون الداخل فيه مباحا أو مملوكا فهو أولى به للأصل إلا أن يعلم له مالكا أو يدعيه أحد ولا يكون أحد ولا يكون متهما فلا يملكه للاستصحاب ولزوم حمل فعل المسلم على الصحة مع عدم ما يصلح للمعارضة وللصحيح بل بلا خلاف في الأول وكذا لو كان مقصوصا أو به أثر الملك للأصل وعموم الخبر بل مفهوم الأخبار الكثيرة مع عدم القول بالفصل بين الآثار وتغليب الحرام وظهور اليد مع عدم القول بالفصل وأولى منه ما لو ادعاه مع ذلك أحد ولذا لو وجد درة مثقوبة في جوف السمكة حكم بمملوكيتها بخلاف غير المثقوبة فيباح له وإذا ظهر الملك فيستصحب إلا أن يحدث سبب شرعي لزواله فلو صاده غيره حينئذ لم يملكه ومنه ما لو انتقل الحمام من برج إلى برج فلصاحبه الانتزاع منه ولو كان أنثى وحصل منها بيض وفرخ تبعها دون الذكر فيكون لمالكها لا لمالكه نعم لو ظهر منه الرضا والإذن بتصرف الغير أو صرح به جاز له التصرف فيه وأباحه إلا أنه يتقدر بقدر الطعام للضيف فإنه لا يجوز له هبته ولا التصدق به ولا التعدي عن الأكل إلا أن يحصل له الإذن على الأزيد ومنه دخول لباس الزوجة في التركة ثم إن ذا كله إذا عرف بعينه أو اختلط بمحصور وأما لو اختلط بغير المحصور من المباح وارتفع تميزه كما لو اختلط بحمام ناحية فارتفع تملكه و ح يجوز اصطياده ولو كان المملوك غير محصور أيضا استشكل فيه جماعة صريحا أو ظاهر أو هل يرتفع تملكه لو نوى خروجه عنه قولان الأصول تقتضي العدم فضلا عن أن زوال الملك كحدوثه إنما يكون بسبب شرعي وفي الشك كفاية إلا أن يكون من الأعراض ففيه قولان أيضا إلا أن أظهرهما نعم لما مر ولا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا ولو فعل لم يحرم المصيد فلو قتله بالآلة كان حلالا وملكه الغاصب وظاهر المسالك والكفاية وغيرهما الإجماع فلا يجوز للمالك التصرف فيه رأسا ويحل للغاصب أنواع التصرفات وعليه أجرة الآلة إن كان له أجرة عرفا وعادة سواء كانت كليا أو سلاحا وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية لو رمى اثنان صيدا دفعة ومات حل سواء استقل كل منهما بالإزهاق أو لا بل الإزهاق إنما حصل يتفاوتهما أو استقل الأول دون الثاني أو بالعكس وسواء علم استناده إليهما أو إلى أحدهما أو اشتبه لوجود السبب على التقادير وكذا لو صار في حكم المذبوح لذلك وإلا يحتاج إلى الذبح للأصل والعمومات والنصوص ولو تعاقب الجرحان فإن أثبته الثاني فكذلك لذلك وكذا الثالثة فصاعدا وإن أثبته الأول ومات بجرح الثاني أو بجرحهما أو بجرح ثالث أو بجرحهم أجمع حرم لوجوب ذبحه حينئذ وعدم تأثير غيره في حله ولو ممن أثبته وكذا لو أشتبه الجميع أو صور
(٤٨٦)