منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٥
والعمومات سواء تركه عمدا أو سهوا ثم هل يجب المسارعة المتعارفة لاحتمال إدراك الذبح الأظهر العدم لخلو الأخبار عنه ظاهر أو نصا مع ورودها في مقام البيان نعم إنما دلت على أنه إذا أدركه قبل قتله وله حياة مستقرة وجب تذكيته ولا كلام فيه ومع ذلك هو أحوط وإن لم يتسع الزمان له أو له ولمقدماته المتعارفة كسل السكين من الغمد ونحوه حل لعموم حل ما قتله الكلب ولو لم يتمكن من الآلة كالسكين ولم يكن في يد الكلب فأبقاه حتى مات حرم وإن كان في يده فأبقاه حتى قتله حل على الأقوى وفاقا لثلة من الأوايل كالصدوق في المقنع والإسكافي والشيخ في النهاية وثلة من الأواخر ومنهم ابنا سعيد في الجامع والنكت والعلامة في التلخيص والمخ والآبي و المقدس والقاشانيان والخراساني وغيرهم للاطلاقات كتابا وسنة ومنها فكلوا مما أمسكن عليكم مع الاستشهاد به في الصحيح والنصوص وفيها الصحيح والموثق والرضوي وقول بالعدم وله ما دل على أنه إذا أدركه ذكاه ولم يعمه وكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعد وخلفه فوقف ولم يبق من حياته ما يتسع لذبحه إذا استند موته إلى جرحه وإلا فلا يحل ومنه ما لو شك في الاستناد أو ظن بعدمه كما أنه لو ظن بالاستناد فهو كالأول وموضع العضة من الكلب نجس إذا لاقاه برطوبة للعموم ونفى عنه الخلاف الحلي بل جعله إجماعا وفيه الحجة أيضا ويجب غسله إجماعا كما قاله الصيمري ولا ينافيه الآية فإنه إطلاق ورد مورد حكم آخر بل ولو كان عاما لم ينفع لذلك وفيه نظر والتمسك بالأخبار أوهن ثم هل يختص الوجوب بالظاهر أو يعمه والباطن الأصل وعدم العموم والعسر والجرح مع التأيد بعدم التفرقة بين البواطن من أحد ولو ظاهرا يقتضي العدم هداية إنما يملك الصيد بإثباته بإبطال منعته وحصول الاستيلاء عليه بحيث يسهل أخذه أو اللحوق به يجرحه أو إلجائه إلى مضيق أو كسر جناحه ورجله إن كان امتناعه بهما كالقبج أو بأحدهما إن كان به كالظبي والحمام أو غير ذلك مع قصد التملك على الأقوى للأصل والعمومات وإطلاقات الصيد كتابا وسنة والنبوي المنجبر بموافقة عملهم وعدم خلاف ظاهر وفيه نظر بل بالانجبار بالعمل صرح بعض الأجلة وفيه الكفاية فلو أثبت يده عليه بنفسه أو وكيله أو مملوكه وإن لم يبطل امتناعه بعد أو أثخنه بالجرح أو ذففه أو أعجزه به أو وقع فيما نصبه من آلة الصيد ملكه ولا يملكه لو صاده من غير قصد أو أخذه لينظر إليه أو ضربه وأضعفه لكن بقي معه ما يتمكن به من الامتناع عدو أو طيرانا بحيث يتوقف أخذه على الإسراع الموجب للمشقة لعدم صدق الصيد عليه فكان لمن أمسكه وكذا لو جرحه فعطش بعده وثبت إن كان العطش لعدم الماء دون أن يكون للجرح حيث عجز بسببه عن الوصول إليه وكذا لو وقع في آلة من الآلات المتعارفة أو غيرها كما لو توحل في أرضه أو تعشش في داره أو بستانه أو وثب سمك في سفينته بدون قصده في شئ من ذلك للأصل والشك في ثبوت المملك ولا أقل منه إذ الظاهر عدمه نعم بجميع ذلك يصير أولى من غيره لجواز تصرفه دون غيره ولكن لو أخذه أحد بدون إذنه أثم وملكه لتحقق الحيازة وغيرهما مما مر به ولا نهي عنها وإنما النهي عن أمر خارج عنها ثم إن كل ذا إذا لم يقصد ببناء الدار أو البستان تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك فيها وبالموحلة توحله وإلا فيملكه على الأقرب من دون فرق بين الآلات المتعارفة وغيرها لصدق إطلاقات الصيد الواردة في مقام
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»