منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٨٤
حيث يظهر من السائلين معهوديته ومعروفيته مع كونهم من الفقهاء العارفين بل من أعاظمهم فيبعد ذكرهم ذلك مع عدم مدخليته وقد أقرهم عليه الإمام (ع) ولم ينكر عليهم ولم يرد بل وقع في بعضها مع صحته سندا في الجواب فهو ظاهر في التوقيت وللآخر الاطلاقات وأولوية كفايته بعد الإرسال خصوصا عند العض والإصابة مع تأيده بكفايته نسيانا وفي الكل نظر ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا أو أحدهما واشتبه لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت وسواء اتفقت الإصابة زمانا أم اختلفت إلا أن يسبق إصابة المسلم المسمى ويصيره في حكم المذبوح فيحل ولو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل للاطلاقات وظاهر بعضهم عدم الخلاف وكذا لو كان السهم مسموما لم يحل مقتوله لإعانة السهم على قتله ولو علم أنه لم يعن عليه حل ولو تركه جهلا لم يحل وإن كان غير مقصر لما مر ولو سمى غير الرامي لم يحل وكذا لو رمى خنزيرا أو حيوانا لا يحل صيده فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا أو آدميا أو شجرا أو نحوها فبان صيدا ولو سمى على أحد ظباء لا بعينه فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره أو رماه فأصابه وغيره حل ولو لم يره ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو نحوه أو من حبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل وإن كان بعدها حل ولو رمى سهما وسمى فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد حل إجماعا كما في صريح الخلاف وظاهر المبسوط ومثله لو وقع على الحايط ثم ازدلق منه فأصابه وكذا لو أصاب السهم بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولاه إذا لم نكن خارجة عن المعتاد ولو كانت فإشكال ولم يبعد العدم بل في الجميع وجه له لولا الإجماع وظاهر المسالك الإجماع في الجميع إلا أنه أطلق في الأخير المنهج الثاني فيما يلحق به هداية لو تقاطعته الكلاب قيل إدراكه فمات بالتقطيع حل سواء كان حياته مستقرة أو غير مستقرة للعموم وكذا تقاطع الصايدين إذا أدركوه وحياته مستقرة وكان مع الامتناع أو بدونه مع كون حياته غير مستقرة وأما لو لم يكن ممتنعا وحياته مستقرة فيتعين تذكيته لوجوب الذبح حينئذ للعموم ولو قطع الكلب أو الآلة منه قطعة وبقي فيه حياة مستقرة لم تحل القطعة لكونها مبانة من الحي فهي ميتة ثم إن كان الباقي مع استقرار الحياة ممتنعا فحكمه حكم الصيد للأصل بل العموم وإلا تعين تذكيته لذلك فإن مات قبل وصول الصايد إليه حل للعموم وكذا لو أدركه وذكاه وله حياة مستقرة وإن وصل وقصر لم يذكه لم يحل للأصل والعموم ولو بان منه قطعة ولم يبق للباقي حياة مستقرة حل الجميع وكذا لو قطعه نصفين فماتا ولم يتحركا أو تحركا حركة المذبوح بلا خلاف تحقيقا ونقلا ومنه ما في الخلاف والمبسوط والسرائر إلا أنهم أطلقوا ولكنه راجع إلى ما هنا للاطلاقات والعمومات وخصوص الخبرين وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح ولم يتحرك الآخر أصلا ولا يشترط خروج الدم المعتدل وإن لم ينفك ولا التساوي فيهما وإن كان فيه الرأس ولا الحركة ولا غير ذلك هداية لو أدرك الصيد بعد إصابة الآلة فإن لم يبق له حياة مستقرة فهو في حكم المذبوح للعمومات وخصوص أخبار الصيد ولو أدركه وحياته مستقرة وجب ذبحه للأصل وعمومات وجوبه وخصوص أخبار الصيد وفيها الصحيح وإن مات قبل أن يذبحه حل وإن اتسع الزمان له ولم يذبح لم يحل للأصل
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»